مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنما
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
جدید
صفحهاصلی
فقه
اصول فقه
قرآنی
علوم حدیث
اخلاق
عقاید
علوم عقلی
ادیان و فرق
سیره
تاریخ و جغرافیا
ادبیات
معاجم
سیاسی
علوم جدید
مجلهها
گروه جدید
همهگروهها
نویسندگان
العتبة الحسینیة المقدسة
العتبة العباسية المقدسة
مجمع جهانی اهل بیت
أبو معاش-سعيد
آل سيف-فوزي
اراکی-محسن
التبريزي-الميرزا جواد
السيفي المازندراني-علي أكبر
الشهرستاني-السيدعلي
الفياض-محمداسحاق
قاسم-عیسیاحمد
كاشف الغطاء-احمد
الكوراني العاملي-علي
المحسني-محمدآصف
الهاشمي-السیدمحمود
ایزدی-خزائلی
پزشکی
حکمت
موقت
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
نام کتاب :
منهل الغمام في شرح شرايع الإسلام
نویسنده :
كاشف الغطاء، الشيخ عباس
جلد :
1
صفحه :
294
منهل الغمام في شرح شرايع الإسلام
الجزء الأول
تتمة كتاب البيع
1
الفصل الثاني: في عقد البيع
1
و قبل الشروع في المقصود لا بد من ذكر ما يحتاج إليه في عقد البيع
1
و يتم البحث عن البيع في مقامات
5
البحث الأول: عن البيع
5
مسئلة المعاطاة
9
اشتراط تقديم الايجاب
24
عدم التعليق
27
قبول الإيجاب
29
ما لا يضمن بصحيحه
33
ما يضمن بصحيحه
35
المثل و القيمة
38
خاتمة فيها فوائد
45
بيع الصبي
49
اشتراط عدم الإكراه
52
اشتراط الحرية و عدم صحة بيع العبد
57
البيع الفضولي
62
توجيه عبارة الروضة
72
البحث الثاني: في المجيز
77
البحث الثالث: في المجاز
82
الأول: أنه لا فرق بين اجازة الواحد
82
الثاني: قيل باعتبار كون المجاز معلوما للمجيز بالتفصيل
82
الثالث: يلزم مراعاة الشروط مطلقا في الموجب و القابل
82
المسألة الأولى: رجوعه عليه بالثمن بشرطه
85
المسألة الثانية: رجوعه لو علم بالفضولية بالثمن مع بقاءه
85
المسألة الثالثة: لو تلف الثمن من البائع مع علمه بالفضولية
85
المسألة الرابعة: أن المالك إذا لم يجز البيع و رجع على المشتري مع الجهل ألزم المشتري دفع العين له او القيمة مع التلف
87
فروع
91
الولايات
98
الشرط الأول: اعتبار النسب فيه دون الرضاع
98
الشرط الثاني: اعتبار العدالة فيهما،
99
الشرط الثالث: مراعاة المصلحة
99
الفصل الثالث: في الخيار
106
و قبل ذكر اقسام الخيار يلزم ذكر أمور تتعلق به
106
منها أنه لا اشكال في ان مطلق الخيار من الحقوق
106
و منها أن ترتب آثار العقد من الأحكام الوضعية الثابتة من السببية
106
و منها ان الفاضل صرح في تذكرة الفقهاء و القواعد بأن الأصل في البيع اللزوم،
109
اقسام الخيار
109
الأول: خيار المجلس بمعنى الموضع،
109
الثاني خيار الحيوان
119
و يسقط هذا الخيار بأحد امور
122
الثالث خيار الشرط
123
الرابع: خيار الغبن
131
ثم انهم اعتبروا في هذا الخيار امرين
202
الأول: الجهالة بالقيمة جهلا مركبا أو بسيطا
202
الثاني: ان لا يكون التفاوت مما يتسامح فيه
203
أما التصرفات قبل العلم بالخيار
204
بحث في موانع الرد في ضمن مسائل
205
المسألة الأولى: ان غبن احدهما واضح و أما غبنهما ففي تصويره اشكال،
206
المسألة الثانية: في تصرف الغابن بشقوقه
207
اما مع تحقق العدم ففيه مقاصد
207
المقصد الأول: خرجها عن ملك الغابن بعقد لازم
207
المقصد الثاني: لو تصرف الغابن بما يغير الغبن
207
المقصد الثالث: في التلف و هو اما من الغابن او من المغبون
209
المسألة الثالثة: نسب للمشهور فورية هذا الخيار
210
خاتمة
213
المسألة الرابعة: ترك الأكثر التعرض لثبوت هذا الخيار في كل معاوضة مالية غير البيع،
214
الخامس خيار التأخير
214
و يتم تفصيل ما يتعلق بهذا الخيار لرسم امور
215
أولها: اختصاص هذا الخيار في البيع دون غيره من العقود
215
ثانيها: أن ثبوته بالشروط المذكورة في المتن من مذهب الامامية
215
ثالثها: انه لا يشترط في هذا الخيار امور اعتبرها المشهور
217
الأول: عدم القبض للبيع و الاقباض
217
الثاني: عدم قبض مجموع الثمن دون بعضه
218
الثالث: لا يشترط في العوض تأخير احد العوضين
218
الرابع: شرط بعضهم عدم كون المبيع كليا في الذمة
218
الخامس: اشترط بعضهم نفي الخيار مطلقا
219
السادس: اعتبار تعدد المتعاقدين في هذا الخيار
220
السابع: اشتراط كونه في المتاع
220
رابعها: في مسقطاته
221
الأول: سقوطه بإحضار الثمن في الثلاثة
221
الثاني: سقوطه بالاشتراط في صلب العقد
221
الثالث: اسقاطه بعد الثلاثة من غير تردد فيه من احد
221
الرابع: سقوطه بالبيع على من ينعتق عليه
221
الخامس: سقوطه بأخذ ثمن المبيع من المشتري
221
السادس: قيل بسقوطه بمطالبة البائع بالثمن
222
خامسها: الأقوى الفورية في مطلق الخيارات
222
سادسها: أن المبيع لو كان مما يدوم إلى حين او يتجاوز الثلاثة فحكمه ما قد علمت،
223
و السادس: خيار العيب
224
و أما احكامه مطلقا فتشتمل على مسائل
224
الأولى: أن خيار المجلس لا يثبت في شيء من العقود التي لا تدخل في ضمن عقد البيع
224
أولها: لا اشكال في ثبوته في البيع في الجملة
224
ثانيها: انهم اطبقوا على التمسك في صحة الشرط مطلقا بعموم صحيحة بن سنان
224
ثالثها: دخوله في الايقاعات،
225
الثانية: سلف في المباحث السابقة ان التصرف إذا قضى بالرضا بالعقد يسقط خيار الشرط و غيره
226
بقي الكلام في ذكر موارد تهمه
230
المورد الأول: ان الظاهر من اشتراط الخيار و ثبوته في الشرط ان المقصود من اشتراطه ارادة بقاء العين ليستردها عند الفسخ
231
المورد الثاني: انه لو جاز التصرف في زمن الخيار مطلقا كما اخترناه فلا ريب فلا الانتقال إلى البدل في التفاسخ مع اتلاف العين،
231
المورد الثالث: انه لا اشكال في جواز استيفاء المنافع للمشتري و البائع زمن الخيار
232
المورد الرابع: ذكر في القواعد لو اشترى عبدا بجارية ثم اعتقها المشتري و كان هناك خيار مفرد او مثنى،
234
الثالثة: إذا مات من له الخيار او حدث له بعد موته انتقل الخيار إلى الوارث غير الممنوع
235
و خلاصة المقال في المقام في امور
235
الأمر الأول: في كيفية ارث الخيار لوارث المال،
236
الأول: ان الشركة في الشيء توجب التجزئة و التقسيم بين الشركاء
236
الثاني: ان من جملة افراد الشركة التي تثبت شرعا هو استحقاق كل واحد من الشركاء ما كان لمورثه على البدل
236
الثالث: مولى العبد الميت يملك الخيار لا يرثه إذا كان للعبد المأذون خيار
238
الأمر الثاني: ان الورثة حيث يثبت لهم بموت مورثهم و اجتمعوا على الفسخ لزمهم دفع عين الثمن لو كان موجودا بعد الموت
238
الأمر الثالث: اختار بعض المتأخرين سقوط الخيار إذا كان للأجنبي بموته،
239
الأمر الرابع: حيث ظهر لك ان الخيار من الأشياء الموروثة و انه غير تابع للمال فعلا بل يلحقه ما يلحق المال فلا يرثه الممنوع من ارث المال
240
احكام الخيار
242
الرابعة: ان المبيع يملكه المشتري بالعقد و الثمن البائع ايضا
242
الخامسة: إذا تلف المبيع دون غيره من المتلوف بغير عقده الشامل لسائر عقود المعاوضة قبل قبضه
246
الفصل الرابع: احكام العقود
262
النظر الأول: النقد و النسية
262
النظر الثاني: فيما يدخل في المبيع
277
و الكتاب الأول: البستان
279
النظر الثالث: في التسليم
288
نام کتاب :
منهل الغمام في شرح شرايع الإسلام
نویسنده :
كاشف الغطاء، الشيخ عباس
جلد :
1
صفحه :
294
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir