responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهل الغمام في شرح شرايع الإسلام نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 82

الفسخ و لا كذلك لو اجاز فإن المنافع المستوفاة له على الكشف الحكمي الذي اختاره فالضرر راجع الى العوض و المعوّض لتضرره بالفسخ دون الاجازة فليلحظ.

و منها أن يبيع عن نفسه فانكشف أنه ولي على بيعه فقد حكم بصحته جماعة و في وقوفه على اجازته او اجازة المولى عليه لو زال العارض قبل اجازته كلام سبق تحقيقه.

و منها ان يبيع عن نفسه باعتقاد انه لغيره فينكشف انه له، و حكمها حكم ما لو باع من غيره فتبيّن انه له. نعم، يحتمل هنا عدم الوقوف على الاجازة و له وجه لأن الاعتقاد لا يصيره لغيره و لا يخلّ بمدلوله اللفظ، و يحتمل توقفه عليها لتفاوت الاغراض في نقل المال لجهة قيام احتمال انه لو اطلع أنه له لم يبعه و انما باعه وثوقاً بإجازة غيره عند الانكشاف و عدم رجوعه عليه بالعوض.

البحث الثالث: في المجاز

و فيه أمور:

الأول: أنه لا فرق بين اجازة الواحد

فيما لو كان منفرداً أو في عقود متعددة على تفصيل سبق في الثمرات.

الثاني: قيل باعتبار كون المجاز معلوماً للمجيز بالتفصيل‌

من تعيين العقد الذي يصح فيه الاجازة و تعيين جنسه من بيع أو نكاح لأن الاجازة تشبه القبول و هو لا يكفي مع عدم تعيين الايجاب فهي احد ركني العقد، و قيل يكفي العلم الاجمالي بوقوع عقد قابل للإجازة لأنها بمنزلة الأذن الذي يجوز تعلقه بغير المعيّن و على القولين يلزم العلم بوقوع العقد أما تفصيلًا او اجمالًا و لا يكفي مجرّد احتماله فيجيزه على تقدير وقوعه إذ التعليق في الإجازة يؤول إلى التعليق في العقد الممنوع لصحة المطالبة بالوفاء بالعقد بعدها، كذا افاد الاستاذ" رحمه اللّه" و لكن صحة العقد على تقدير الإجازة جار في الإجازة على تقدير العقد، فكما يصح، يصح لعدم المانع و الأقرب التفصيل في العقد بينما تغتفر الجهالة فيه كالصلح و بينما لا تغتفر فلا يشترط المعلومية في الأول إلَّا من حيث الجنس.

الثالث: يلزم مراعاة الشروط مطلقاً في الموجب و القابل‌

سوى رضا المالك فلا تنفع الاجازة مع فقد بعضها. نعم، لا يشترط بقاء الشرائط المعتبرة في المتعاقدين إلى حين الإجازة فلو جيز قبل الإجازة بعد العقد تصح الإجازة إلَّا إذا قلنا بكونها بيعاً مستقلًا مستأنفاً و أما شروط العوضين فالظاهر اعتبارها على الكشف و النقل و في فقد الشرط الذي يصح معه العقد لو تجدد مثل القدرة على التسليم لو تجدد بعد العقد و اسلام الكافر بعد اتباع المسلم تصح الاجازة لو قارنها أيضاً، فإن لم يجز بأن العقد صريحاً بقول او فعل مخرج له عن ملكه فسخ العقد و رجع كل إلى صاحبه قبل دفع البائع له و ان دفعه و لم يقبل الأصيل كان له انتزاعه من المشتري من دون شبهة بالأمرين معاً.

أما الأول فللزوم العقد من طرف الأصيل فلا ينفسخ إلَّا بالرد، و أما الثاني فلتسلط الأصيل على مال و توقف نقله على طيب نفسه فما لم تطب بقي على ملكه جزماً بردّه قولًا و فعلًا لفوات محل الإجازة في الثاني فإن تصرفه بعد فرض سلطنته عليه و صحته مفوت لمحل الإجازة لأنها لا تكون إلَّا فيما يملكه فلو خرج عن ملكه بالعتق و الهبة كيف يجيز و إلَّا لبطل تصرفه المفروض جوازه و صحته، و هو مناف لأصل العقد فإن وقع صحيحاً امتنع وقوع الأخير لمنافاته له و التحقيق الموافق لمذاق الفقاهة ان كلما نكشف عن ضد الرضا الذي‌

نام کتاب : منهل الغمام في شرح شرايع الإسلام نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 82
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست