responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهل الغمام في شرح شرايع الإسلام نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 122

من هذه الجهة على ان الاسباب الشرعية كلها معرفات لا علل و يتم لما قلناه بها و إليه اشير في تذكرة الفقهاء و ركنوا أيضاً إلى أن تلف الحيوان في الثلاثة من البائع مع ان المتلوف في الخيار المشترك من المشتري، و فيه ان ذلك محمول على الغالب من كونه بعد المجلسي، و حينئذٍ الوجه ما ذهب الأكثر إليه،

و يسقط هذا الخيار بأحد امور:

أولها: ارتفاعه باشتراط سقوطه اجمع او سقوط بعضه في متن العقد على الأصح فيهما.

و الثاني: سقوطه بالتزامه كما مرَّ.

و الثالث: ارتفاعه بأن يحدث فيه حدثاً كوطئ الامة، ففي صحيح بن رباب فإن احدث المشتري فيما اشترى حدثا قبل الثلاثة ايام فذلك رضى منه و لا شرط له قيل له" ع" و ما الحدث؟، قال" ع": (

ان لامس او قبّل او نظر منها ما كان محرّماً عليه قبل الشراء

)، و في مكاتبة الصفار فيمن اشترى دابة فأحدث فيها فوقع" ع": (

إذا احدث فيها حدثاً فقد وجب الشراء ان شاء اللّه تعالى‌

)، و في ذيل صحيح قرب الاسناد قلت (

أ رأيت ان قبّلها المشتري او لامس او نظر منها إلى ما يحرم على غيره فقد انقضى الشرط و لزم البيع‌

)، و يسقط ايضاً بتصرفه فيه مطلقاً و لو لم يحدث فيه حدثاً سواء كان تصرفاً لازماً كالبيع و غيره من العقود اللازمة او لم يكن كالهبة قبل القبض و الوصية فإنه من الحدث بل اولى منه، و الاستاذ" رحمه اللّه" أطنب في هذا المقام و استقصى فتاوي القوم و احاط بكنه المطلب بما لم يسبقه اليه احد حتى انتهى إلى قوله و بالجملة، فالجمع بين النص و الفتوى الظاهرين في كون التصرّف مسقطاً فدلالته على الرضا بلزوم العقد و بين تقدم من التصرفات المزبورة في كثير من الفتاوي خصوصاً ما ذكره غير واحد من الجزم بسقوط الخيار بالركوب في طريق الردّ و التردد فيه و في التصرّف للاستخبار مع العلم بعد اقترانهما بالرضا بلزوم العقد في غاية الاشكال انتهى.

لكن الماتن اعلى اللّه مقامه كأنه تفطّن للأشكال في ذلك فرفعه بأوجز عبارة لأنه جعل الحدث من المسقطات ثمّ عقبه بعطف التصرف و لم يفصّل بين الكاشف عن الوصايا بالعقد عليه و غيره و ظاهره المغايرة بل صريحة ان احد المسقطات المتعاطفة، و هو الذي يقتضيه كلامهم في المسألة فإن النصوص مصرّحة بالأمرين معاً في صحيحة بن رباب السابقة، و رواية عبد اللّه بن الحسن بن زيد بن علي بن علي بن الحسين" ع" عن ابيه عن جعفر عن ابيه قال: قال رسول اللّه" ص" (

في رجل اشترى عبداً يشترط إلى ثلاثة ايام فمات العبد في الشرط، قال: يستحلف بالله تعالى ما رضيه ثمّ هو يرى من الضمان‌

) الخبر، و حينئذٍ فما يدخل بمسمى الحدث مسقط، و إن لم يدل على الرضا بالعقد نوعاً او مطلقاً فيجمع بين نصوص الباب و فتاوى الاصحاب و لا يحتاج بعد إلى ما ذكر من الوجوه في خبر بن رباب من كون الجملة طرباً للشرط او كونها توطئة للجواب لا علة حقيقية فينتج ان كل تصرف مسقط و ان علم عدم دلالة على الرضا، و لا كون الجملة اخباراً عن الواقع الملحوظ فيه الغلبة مثل لا تأكل الرمان لحموضته و ان كان فيه الحلو، فيفيد اطلاق الحكم عددي علته، و يدخل فيها بدل عليه و ان لم يندرج عرفاً بالتصرف كالتعريض للبيع و لأن الجملة اخبار عن الواقع و يكون العلة الرضا الشخصي الفعلي فيكون هو موضوع الحكم و حيث لا يثبت ذلك لا خيار فإن ذلك كله مما لا حاجة اليه، و لذلك مثل المصنف للتصرف بالبيع و الهبة و الوصية و طوى عن ذكر الحدث كشي‌ء فليس كل تصرف مسقط و ان لم يدل على الالتزام و لا كل حدث دال على الرضا مع كونه مسقطاً مطلقاً إلَّا ان هذا الذي استظهرناه من الكتاب ينبغي عرضه على ما ذكره المعظم في خصوص المسألة ليجمع بين كلماتهم فمثل تقبيل الجارية للمشتري حدث مسقط و ان لم تصرفاً كما أفتى به لجماعة و مثل العرض على البيع اجازه و ان لم يكن حدثاً.

نام کتاب : منهل الغمام في شرح شرايع الإسلام نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 122
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست