responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهل الغمام في شرح شرايع الإسلام نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 242

اتصافه بالمبدإ حكم المولى عليه بالنسبة إلى الخيار و غيره زماناً و مكاناً و تصرفاً إذ هو بدله فيجري عليه حكمه، و لو كان الميت مملوكاً مأذوناً ثبت الخيار لمولاه لا بطريق الأرث لأن الحر و العبد لا يتوارثان اجماعاً و قد تقدم البحث في ذلك مستوفاً فراجع.

احكام الخيار

الرابعة: ان المبيع يملكه المشتري بالعقد و الثمن البائع ايضاً.

نعم، أثر الخيار تزلزل الملك بمعنى القدرة على رفع السبب المملك فيكون حقاً لصاحبه في ملك المنتقل إليه و نسب هذا إلى المشهور و الحلي إلى الاصحاب، و قيل و نسب لابني الجنيد و سعيد ان الملك لا يحصل إلَّا به، و بانقضاء الخيار فيما له امد و عزى ذلك للشيخ مطلقاً حتى لو كان الخيار للمشتري فقط الاطلاق كلامه في الدروس و ربما قطع الشيخ يملك المشتري إذا اختصّ الخيار به.

و ظاهر ابن الجنيد توقف الملك على انقضاء الخيار انتهى. و حينئذٍ تثلّث الأقوال، غير ان الشيخ لم يجزم بخلافه للأكثر، أما بحمل مقالته التي ظاهرها الخلاف او برجوعه عمّا يظهر منه، و لذلك قال في غاية المراد يلوح من كلام الشيخ" رحمه اللّه" توقف الملك على انقضاء الخيار. نعم، قال في باب الشفعة إذا باع شخصاً بشرط الخيار فإن كان الخيار للبائع اولهما لم يكن للشفيع الشفعة لأن الشفعة انما تجب إذا انتقل الملك إليه و ان كان الخيار للمشتري وجب الشفعة لأن الملك ثبت للمشتري بنفس العقد و له المطالبة بعد الخيار .. الى آخره.

و هذا هو الذي فهم منه التفصيل بين خيار البائع و المشتري و لكن المصنف يرى عدم الصراحة في ذلك، و أما توقف الملك فيهما على انقضاء الخيار فلا ريب من ظهوره من بعض عبائره و لذا نسب ذلك إليه فحول العلماء، و في محكي الخلاف ان الخيار لو كان للمشتري وحده زال ملك البائع بالعقد و بقي ملك المشتري موقوفاً على انتقال الخيار و جملة جماعة على الكشف لقوله: ملك المشتري بعد انتقاله بالعقد الأول فلا يبقى حينئذٍ الملك بلا مالك، بل يكون انقضاء الخيار بمنزلة الاجازة في الفضولي، و البائع الذي لا خيار له بمنزلة الأصيل مع الفضولي، و ملخص بقاء الملك متزلزلًا.

و الحاصل لا شبهة في ذهاب جماعة من فضلاء اصحابنا إلى هذا القول خلاف ما عليه الأكثر، و قيل تنقيح ادلة الطرفين لا بد من ذكر امور:

اولها: ان انقضاء الخيار هل هو ناقل للملك و قبله لم يؤثر العقد أثراً سوى انه جزء العقد المملك، فانقضاء الخيار مما يثبت فيه كالقبول الذي لا يتم العقد بدونه اولًا بل العقد يملّك المتعاقدين الثمن و المثمن ملكاً متزلزلًا و انقضاء الخيار كاشف عن لزوم العقد المملك حين صدوره لا نأمل له من حينه، فإن كان الأول كان للنزاع ثمره، و هو الظاهر من اطلاق كلماتهم إلَّا الشيخ" رحمه اللّه" فقد يلوح من بعض عبائره الثاني و عليه فلا يرجع النزاع معه إلى محصل إذ الأكثر لا يمنعون تزلزل الملك قبل انقضاء الخيار و ان لم يصرّحوا بالكشف، و الشيخ و غيره منع من بيع احد النقدين على غير صاحبه في المجلس و رهن ما فيه للبائع الخيار معللًا بأن فيه ابطال حق ذي الخيار و حق له ان يعلل بعدم المقتضى لو قال بعدم الملك لا وجود المانع الذي لا يصلح التعليل به إلَّا بوجود المقتضى.

و ذكر في باب الصرف ايضاً في ظاهر انه يجوز في المجلس ان يبتاع المتصادقان ثانياً مستدلًا بأن شروعهما في البيع قطع للخيارات مع انه لم يصحح ذلك في الهبة الذي للواهب الرجوع فيها لعدم الملكية، فلو قال بها في المقام لحكم بعدم صحة البيع و عدم حكمة التزام بمذهب المشهور، و أيضاً ذهب إلى أن للمفلس الخيار فيما له الخيار فيه قبل الفلس و استند فيه‌

نام کتاب : منهل الغمام في شرح شرايع الإسلام نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 242
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست