responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهل الغمام في شرح شرايع الإسلام نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 235

و ذكر الفاضل أيضاً ان الخيار في الفرض لو كان للبائع فقط و المعتق المشتري لهما لم ينفذ عتق الجارية لعدم ملكيته لها و لا صاحب خيار بالنسبة إليهما و لا العبد لتعلق حق البائع به، و ان ملكه إلَّا مع الاجازة قبل العتق او بعده فينفذ على اشكال ظاهره ان اشكله في النفوذ مع تأخر الإجازة لعدم وقوع العتق موقوفاً و يحتمل النفوذ لبناء العتق على التغليب و السراية و يتدارك حتى البائع في القيمة، و به يجمع بين الحقّين و يحتمل ان اشكاله فيهما معاً، و ذكر ايضاً ان الخيار لو اشترك بينهما فأعتقهما المشتري صحَّ عتق الجارية خاصة، لأن عتقها كعتق العبد من بائعه، فكما ان اعتاق البائع مع تضمّنه للفسخ يكون نافذاً على رأي قوي لدلالته على الفسخ، فكذا عتق الجارية و لا يعتق العبد و ان كان الملك فيه لمشتريه لما فيه من ابطال حق الآخر و عتق الجارية، و ان بطل به خيار البائع لكن لمّا كان اعتاقها من المشتري فسخ و من البائع اجازة رجحنا جانب الفسخ على الإجازة، كما ان اعتقا العبد من المشتري اجازة فلو نفذناه بطل خيار البائع لو راد الفسخ فلذلك رجّحنا عتق الجارية على عتق العبد عند اجتماعهما و عدم امكان عتقهما للاستحالة و التدافع، و سبق الاكمال في عدم نفوذ عتق العبد. نعم، لو صحَّ عتق المشتري في زمن خيار البائع كان الحكم كما في اول الصور، و كذا لو صحَّ العتق فضولًا ملحقاً بالإجازة.

الثالثة: إذا مات من له الخيار او حدث له بعد موته انتقل الخيار إلى الوارث غير الممنوع‌

و لو من بعض الأرث في رأي، و توريثه في الجملة ثابت من أي انواع الخيار كان و علل بكونه من الحقوق كالشفعة و القصاص، و في النبوي" ص": (

ما ترك الميت من حق فلوارثه‌

)، أما كونه حقّاً فلسقوطه بالاسقاط و لانتفائه بالتصرف الكاشف عن الرضا بالعقد فلو كان من الاحكام كالإجازة للفضولي و الرجوع بالهبة و باقي العقود الجائزة لما كان للرضا مدخلية فيه، و أما كونه قابلًا للانتقال و ليس وجود من له الخيار من مقوماته فلقيام الاتفاق منهم على الفرق بينه و بين مثل حق الجلوس بالمسجد و الرباط و السوق و حق التولية و النظارة و الوصاية، و قرر الوالد" رحمه اللّه" ان الامور الثابتة للحي مطلقاً فيها ما تبقى بعد الموت.

و منها ما تنقطع به مثل الأمور القائمة بذات الحي، و منها ما يشك في ارتفاعها و انقطاعها بالموت و عدمه للشك في كونها من الأحكام أو الحقوق و للشك في كونها من الحقوق القائمة بذات الشخص او مما ليس للحياة مدخل فيها، و اصالة عدم الانقطاع محكمة حتى يثبت الحقوق القائمة بذات الشخص، أو أن للحياة مدخل فيها أي حتى يثبت احد الأمرين.

و اعترضه الاستاذ" رحمه اللّه" في غير المقام بأن هذا الأصل ان رجح إلى الاستصحاب فهو غير مجد لاعتبار جميع مشخصاته في الموضوع كي يثبت الحكم و يستصحب، و أما لو حصل الشك في الموضوع و لو لذهاب بعض أوصافه.

و منها الحياة، فلا يجري الاستصحاب لحصول الشك في الموضوع المستصحب و ان رجع إلى غيره فليس في الاصول المعوّل عليها ما يقضي بذلك و به ردَّ من ذهب ككاشف الغطاء جدنا" رحمه اللّه" إلى وجوب البقاء على تقليد الميت للاستصحاب بناء عليه ان استصحاب بقاء الحق و عدم انقطاعه بموت ذي الحق لم يحرز موضوعه لأن الحق لا يتقوّم إلَّا بالمستحق فبقائه بدونه لا يمكن و للمسألة محل آخر.

و الحاصل الاجماع على الحكم و عموم ادلة الأرث يكفي في كونه موروثاً كسائر الحقوق المالية التي للميت لا التي عليه و لا غير المالية منها خالقية كانت او لا، فيكون كالمال يرثه غير ممنوع من الأرث لوجوب جريانه منه كحرمانه من المال.

و خلاصة المقال في المقام في امور:

نام کتاب : منهل الغمام في شرح شرايع الإسلام نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 235
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست