responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهل الغمام في شرح شرايع الإسلام نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 222

الذي يسقط به خيار الحيوان و الشرط دون الفعلي فهذا من اوضح افراده، و لا يجوز للمشتري هنا و في غير التصرّف في المبيع زمن الخيار لمنافاة حقه على الأظهر.

و أما لو تصرف هنا في الثلاثة قبل حدوث خيار البائع فلا مانع منه، لعدم ثبوت حقه. نعم، لو تصرف كذلك فللبائع السلطنة على الفسخ و الرجوع إلى العين او القيمة عند التلف في وجه و منه البيع على من ينعتق عليه، و في التصرّف الحائز ايضاً كما سبق، و الاصل يقضي بأن النماء في الثلاثة للمشتري و كذا بعدها قبل الفسخ و نماء الثمن للبائع فيها و بعدها قبل الفسخ متى كان لهما او لأحدهما فائدة دون الآخر.

السادس: قيل بسقوطه بمطالبة البائع بالثمن‌

لدلالته على الرضا و لأن المشايخ و الديلمي و الحلي خيروا البائع بين الفسخ و المطالبة بالثمن و قاربوا بينهما فيظهر منهم سقوطه بالمطالبة لأنه قرينة الامضاء، و قيل بالعدم لأن المطالبة بالثمن لا يدل على التزام الضرر المستقبل كي يترتب عليه الالتزام بالبيع، بل هو مما يتترس به عن مستقبل الضرر كالفسخ و ليس هنا ثابتاً بنفس العقد حتى يكون الرضا به بعده التزاماً بالضرر الذي سببه الخيار كما في الغبن، بل الذي سببه الضرر المتأخر فكيف يسقط المسبب قبل حصول سببه. نعم، لو كان العقد سبباً للخيار هنا كغيره فلسقوطه بالمطالبة وجه مع ان سقوط مثل الغبن و غيره مما سببه العقد بمجرد المطالبة بالثمن فيه تردد.

خامسها: الأقوى الفورية في مطلق الخيارات‌

كما سبق لكن ظاهر الرواية في هذا الخيار من قوله" ع": (

فلا بيع له‌

) نفي حقيقته و إلَّا لم نستظهر منها ذلك، فالأنسب ان نحكم بنفي لزومه لأنه المناسب بعد عدم ارادة نفي الصحة فيترتب عليه التراضي لعدم عوده إلى اللزوم بل على تقديراهما النص و عدم ظهوره في العموم يمكن أن يستصحب عدم اللزوم الطارئ على العقد في وقتها إذ ليس الشك هنا في الموضوع الثابت بغير الأدلة الاجتهادية ليؤخذ بالمتيقن منه بل هو مستفاد من النص فلازمه الحكم بالتراخي، هذا كله إذا كان المبيع موجوداً زمن الخيار، فلو تلف المبيع في الثلاثة و بعدها كان من مال البائع بلا شبهة في الثاني، و على الاشبه في الأول للإجماع المستفيض في التالي و للنبوي المرسل كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه و يعم التلف لما كان بآفة او بمتلف غير معلوم او تلف نفسه او تلف بحق قصاص او حدّ حال الخيار او بعد بطلانه إذا كان فورياً و بطل بالتأخير او بذل المشتري الثمن و عورض ذلك بالملازمة بين الدرك و النماء المستفادة من الاستقراء و النص و بالقاعدة في ان المتلوف في زمن الخيار ممن لا خيار له و هو المشتري و باختصاص الضمان به لو اشترك الخياران فكيف لو اختص بغيره، و ردَّ بأن النبوي يخصص القاعدة الأولى و بأن الثانية و ان كان ما بينها و بين الأولى التباين الجزئي و الأخيرة مؤيدة بالأصل ان كان مرجّحاً لكن مع عدم تمشّيها في غير التالف زمن الخيار على القول بالفورية لو كان ساقطاً بمسقط، ردود باختصاص القاعدة بالمقبوض فلا عموم فيها يشمل جميع أنواع الخيار و أفراد البيع، بل يمكن ان يدعي اختصاصها بخيار التفرّق و الحيوان و الشرط مع كون التلف بعد القبض و أما في الأول فالمعروف انه كذلك و في (س) انه مذهب الأكثر كالشيخ و القاضي و الحلي و المحقق و الفاضل و ابنه في رأي و الآبي و الشهيدين و الكركي و الصيمري و غيرهم، و حكى عن الفقيه الاتفاق عليه و نسب الخلاف للمفيد و السيدين بل حكيا في المحكى الاجماع عليه مضافاً لقاعدة ضمان المالك لماله و ردّ الاجماع بالمعارضة لمثله مع وهنه و القاعدة مخصصة بالنبوي المنجبر من حيث الصدور، و صريح رواية عقبة بن خالد (

في رجل اشترى متاعاً من رجل و اوجبه غير انه ترك المتاع عنده و لم يقبضه قال: آتيك غداً ان شاء اللّه فسرق المتاع من‌

نام کتاب : منهل الغمام في شرح شرايع الإسلام نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 222
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست