responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهل الغمام في شرح شرايع الإسلام نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 221

و الثلاث معه و لا لزوم إذا تطرق الايام خيار آخر و ان اقتضى هو اللزوم و لا منافاة لاختلاف الجهة.

رابعها: في مسقطاته‌

و يسقط بأحد الأمور:

الأول: سقوطه بإحضار الثمن في الثلاثة

و بعدها قبل الفسخ نصَّ عليه في القواعد و تذكرة الفقهاء بلا تردد، و كان مستنده عنده الضرر المنفي ببذل المشتري للثمن في المستقبل و الضرر السابق لا حكم له و لا يتلافاه الخيار اللاحق فلا يقال ان حدوث الضرر قبل البذل يكفي في بقاء الخيار، لأن الاحكام المرتبة عليه تتبع الضرر الفعلي لا مجرّد حدوثه في زمان و احتمل الدروس عدم سقوطه لزوال المقتضى، و جزم العم" رحمه اللّه" به للأصل و ان زوال العلة لا ينفي البقاء لجواز ان يستند إلى علة اخرى و لا اقل من الشك فيستصحب و لم يتعرض الاكثر للاحضار و عدمه مع اطلاقهم ان له الخيار و ذلك قرينته على عدم سقوطه عندهم ان يكون الاطلاق مسوّق لبيان حكم آخر، و ظاهر الاستاذ" رحمه اللّه" ان مستند هذا الخيار ان كانت النصوص فاستصحاب عدم سقوطه حسن لكنه لم يبعّد انصراف الاخبار إلى صورة التضرر فعلًا بلزوم العقد، فيكون عدم حضور المشتري علة لانتفاء اللزوم يدور معها وجوداً او عدماً ثمّ استقوى مختار التذكرة و القواعد و لعل اناطة الخيار بالضرر فقط يلزم منه خيارات لا تتناهى فلا يمكن الجزم به.

الثاني: سقوطه بالاشتراط في صلب العقد

كما في المكاسب، و حكى عن كنز الفوائد و تعليق الارشاد عملًا بلزوم الشرط و اشكله غير واحد بأن الشرط يسقط به ما يقبل الاسقاط بدونه فلا يسقط به ما لا يشرع اسقاطه بدون الشرط، و هذا الخيار لا يسقط بالثلاث لو اسقطه البائع إذ سبه الضرر الحادث بالتأخير لا المقارن للعقد كالعيب و الغبن و التدليس و الوصف دون هذا الخيار لأنه يأتي تدريجاً و لا يسقط الشي‌ء قبل ثبوته، لكن يحتمل ان يكون ما سبّبه العقد و ان تأخر لا انه مستند إلى التأخير فقط و لو سلّم فقد يدّعي ان المشروط ذلك الوقت الذي يحدث فيه لا الآن، و المعلق على شي‌ء محقق كالمنجز مع ان خيار الحيوان يسقط في الثلاثة، و الحال انه تدريجي لكن يلزم القول بذلك في النفقة و القسم و لعلهم لا يلتزمونه فيهما و في جميع ما فيه شغل الذمة مقدّراً.

و لو قلنا بجواز الاشتراط المحكي الاجماع و اطلاق أدلة الشروط فيلزمنا جواز اسقاطه و لو بعد العقد لفحوى الاجماع كما ذكره الاستاذ" رحمه اللّه".

الثالث: اسقاطه بعد الثلاثة من غير تردد فيه من احد

و فيها قيل بالعدم لعدم ثبوت الحق، و انه كنفقة الزوجة لا يسقط ما يأتي منها بالاسقاط و ان امكن الفرق بينهما بأنه حق واحد مستمر، و تلك حقوق موزعة على الزمان فإنه لا يصلح ان يكون موجباً للسقوط، و من هنا قيل بعدم جواز اسقاط خيار الشرط قبل التفرق إذا كان مبدأه بعده مع انه اولى بالجواز، و قيل بالجواز لأن العقد سببه فيكفي وجوده في اسقاطه و لفحوى جواب اشتراط سقوطه في ضمن العقد. نعم، لو اسقطه مقيداً لسقوطه بحصة من الزمان سقط بتمامه و ان قلنا بالتراخي، لأنه بسيط و الزمان تابع له. نعم، يشكل الفرق بينه و بين خيار الحيوان في ذلك فتدبر.

الرابع: سقوطه بالبيع على من ينعتق عليه‌

كما سبق و بالتصرف بعد الثلاثة ان جرى في مطلق الخيارات.

الخامس: سقوطه بأخذ ثمن المبيع من المشتري‌

حيث لا يسقط بالبذل لأشعاره بالالتزام بالبيع و لا يمنع ظهور التزامه احتمال اخذه بعنوان العارية او غيرها، لأن الفعل امارة عرفية على الالتزام كالقول فلا وجه لدعوى عدم تحقق موضوع الالتزام بالعلم بل الرضاء النوعي‌

نام کتاب : منهل الغمام في شرح شرايع الإسلام نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 221
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست