responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهل الغمام في شرح شرايع الإسلام نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 203

و تفصيله في الوكالة. نعم، لو جهل الوكيل المطلق و علم الموكل فلا خيار اقتصاراً على المتيقن و القول قول المغبون في نفي العلم بالغبن حين العقد و يحلف على نفيه عند الاتهام إلَّا إذا كان من اهل الخبرة عند جماعة فيثبته بما يثبت به عنده تقديماً للظاهر على الأصل، و خدشه الاستاذ" رحمه اللّه" بأنه لا يثمر فإن عدم قبول قوله لا يخرجه عن كونه مدعياً و المدعي إذا تعسّر اقامة البينة عليه او تعذّر لجهة انه لا يعرف إلَّا من قبله يقبل قوله مع اليمين، ثمّ ناقش في الخدش بأن معنى تقديم الظاهر على الاصل هو جعل مدعيه ممن يقبل قوله بيمينه لا جعل مخالفة مدعياً يجري عليه احكام المدعي و لذلك لا يقبل بيمينه في فساد العقد و ان عسّرت عليه البينة على سبب الفساد و عليه فالقول قول منكر سبب الغبن متى حصل الاختلاف بين المتعاقدين مطلقاً لأصالة اللزوم و عدم التغيير لو اختلفنا اليه سابقاً و لاحقاً، و كذا لو اتفقا على التغيير مع الاختلاف في تاريخ العقد و ان علما تاريخ التغيير فأصالة تأخر العقد لا يثبت وقوعه حينه فلو تعذّر على المخبون اثبات غبنه، أو سببه سقطت الدعوى و لا يتوجه على الخصم اليمين بعدمه لعدم علمه بفعل غيره و السقوط بلا بينة و يمين مشكل كتوجه اليمين عليه انه لم يعلم بجهله فإنه بعيد غاية البعد.

الثاني: ان لا يكون التفاوت مما يتسامح فيه‌

كما لو زاد على الخمس لا ما نقص عنه و مع الشك وجهان من كونه ضرراً لم يعلم التسامح فيه فيثبت الخيار و من اصالة لزوم العقد لعدم خروج مطلق الضرر عنه، بل الفاحش منه غير أن اطلاق الدليل يقتضي الأول فلا يخرج منه إلَّا الفرد المعلوم و هل الضرر نوعي او شخصي ظاهر الاصحاب هنا نوعيته لتحديده بما لا يتغابن به الناس عرفاً، و ظاهر استدلالهم في الابواب المتفرقة في الحديث ملاحظته بالنسبة إلى شخص الواقعة و لذا و جبوا شراء ماء الوضوء حيث لا يضر بحال الشخص لا بماله، فإن شراءه بأضعاف قيمته من المعاملة الضررية النوعية بناء عليه، ان المغبون إذا لم يضر غبنه بحاله لا خيار له، و إن كان الغبن فاحشاً و له الخيار مع الاضرار بشخصه، و إن كان مما يتسامح به فيسقط الشرط و يدور الخيار و عدمه مدار شخص المغبون و الالتزام بذلك في غاية الصعوبة بعد اطلاقهم الشرط المزبور، و يمكن أن يكون المدار على النوعي منه بحيث ان لا تكون المعاملة ضررية، و يلتزم بتخصيص القاعدة بالدليل الاجتهادي في بعض المقامات كالمثال المزبور او يدّعي نفي الضرر مع احراز العوض العظيم فإنه غنيمة كالجهاد و غيره.

و منه شراء ماء الوضوء ما لم يستلزم الاجحاف، فإنه منفي بأدلته لا ادلة الضرر، هذا و ظاهر المصنف هنا و غيره في غيره ان ظهور الغبن شرط لحدوث الخيار فلو فسخ المغبون اقتراحاً أو ظاناً انه له الفسخ لسبب غير الغبن فتبيّن غبنه لم ينفسخ العقد و ليس له ذلك، و يظهر من كره ان الغبن سبب لثبوت الخيار علم به المغبون او لم يعلم فهو كاشف عقلي لا شرط شرعي و حكمهم بنفوذ التصرفات الواقعة من الغابن حين جهل المغبون بالغبن و انتقال المغبون بعد ظهور غبنه إلى البدل كاستدلالهم بحديث تلقي الدكان انهم إذا دخلوا السوق بالخيار يؤيد الأول فإن ظاهره حدوث الخيار بعد الدخول الموجب لاطّلاعهم على القيمة و قولهم بعدم سقوط الخيار بالتصرف قبل العلم بالغبن يرجّح الثاني، و جمع الاستاذ" رحمه اللّه" تبعاً لشيخه العم" رحمه اللّه" في خياراته بين كلماتهم باختلاف الآثار في هذا الخيار و المتبع في ترتب كل اثر منها الاعتماد على دليله فإن كان مرتباً على السلطنة الفعلية كالسقوط بالتصرف المتوقف‌

نام کتاب : منهل الغمام في شرح شرايع الإسلام نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 203
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست