responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهل الغمام في شرح شرايع الإسلام نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 236

الأمر الأول: في كيفية ارث الخيار لوارث المال،

و فيه مباحث:

الأول: ان الشركة في الشي‌ء توجب التجزئة و التقسيم بين الشركاء

فإذا اشتركوا فيما لا يقبل التقسيم جبروا على البيع ليكون التقسيم في الثمن مثلًا دفعاً للضرر الحاصل من تقسيم العين الغير القابلة لذلك مع طلب احدهم ذلك من الحاكم و إلَّا فهم مسلّطون على تلف مالهم، فإذا ورث الخيار جماعة و هو شي‌ء غير قابل للتجزئة و التقسيم فما الحكم فيه في القواعد و هل للورثة التفريق في الخيار.

نظر و معنى التفريق: هو تجزي ما به الخيار و تقسيمه حصصاً لنقله بالموت إلى الورثة كذلك فيتعلق الخيار بكل حصة من تلك الحصص فتعود كأنها منقولة بعقد مستقل ثبت الخيار فيه و يكون كل واحد من الورثة كمورثه يستحق خياراً مستقلًا في حصته دون باقي الحصص و يلزمه انهم لو اختلفوا بالفسخ و الامضاء تتبعّض الصفقة على من عليه الخيار مثلما لو تعدد المشتري او البائع و تعلق حق الخيار لأحدهما، فإنه يجوز ان يفسخ احد المشترين دون الآخر، و كذا احد البائعين و ان كان العقد واحد التعدد الصفقة بتعددهما، و وجه النظر ان تجزئة الخيار بحسب متعلقه لم يدل عليه شي‌ء من أدلة الأرث، اما النبوي المتقدم فليس فيه تعرض للقسمة بوجه.

و أما الآيات و الأخبار المفيدة لقسمة الأرث بين الورثة فلا يستفاد منها إلَّا ثبوت القسمة بعد اعمال هذا الحق او اسقاطه لأنه بنفسه غير قابل لها فمتى رجعت العين بالفسخ قسموها بينهم او ذهبت بالإجازة اقتسموا الثمن الباقي في ملكهم على طريق الأرث و حينئذٍ المتيقن من مفاد تلك الأدلة هو ثبوت الخيار الواحد الشخصي للمجموع و متعلقه هو المنقسم، و لا دليل على فسخ بعضه دون بعض و إلَّا لتعلق بمن عليه الخيار خيار تبعّض الصفقة حيث يتعدد الوارث فلا ثمرة، و أيضاً فهم ورثوا الخيار على نحو ما كان لمورثهم، و لم يكن له تبعيض الفسخ لضرره بالنسبة إلى الناقل جزماً الذي لا يرتفع بحدوث الخيار له، و عليه فلا بد ان يثبت لجميعهم او يلزمهم المعاوضة عليه حتى ينحصر بالفرد منهم او من غيرهم او يلزمهم الحاكم بذلك.

الثاني: ان من جملة افراد الشركة التي تثبت شرعاً هو استحقاق كل واحد من الشركاء ما كان لمورثه على البدل‌

و ان ورث الحق الجميع مثل القصاص، و حد القذف، فإن لكل واحد من الورثة ان يقتص و يحدّ و لا ينفع العفو من بعض المستحقين في سقوطه، و مثله حقّ الشفعة فليكن الخيار كذلك.

و استند شيخنا" رحمه اللّه" بعد ان رجّح ذلك إلى ان ظاهر النبوي المتقدم و غيره ثبوت الحق لكل وارث فلا تجدي الاجازة و الفاسخ مقدّم على المجيز من احدهم و لا يمكن غير هذا في تعقل تعدد الخيار و به يفترق عن المال الذي لا بد من تنزيله على الاشتراك لعدم تعدد الملاك شرعاً لمال واحد بحيث يكون كله ملكاً لواحد و ملكاً لآخر مثله، و خدّشه الاستاذ" رحمه اللّه" يمنع ظهور النبوي و غيره بثبوت ما تركه الميت لكل واحد من الورثة التركة إذ المراد جنس الوارث المفرد في كل ما ورد فيه مفرداً لكن لا يأبى من تحققه في المجموع ايضاً او غير ذلك مما يمكن تحقق الجنس فيه، و أما ما ورد بصيغة الجمع كالورثة فيتردد المراد منه بين جنس الجمع أو جنس الفرد او الاستغراق القابل للحمل على المجموعي او الجمعي الافرادي، و ادعى" رحمه اللّه" ظهوره في جنس الفرد كنظائره فإن ما ترك لورثته يصدق و ان كان الوارث واحداً، ثمّ ترقى إلى ان القرينة العقلية و اللفظية تقتضي خلاف ما يقوله شيخنا" رحمه اللّه" من ثبوته لكل واحد مستقلًا في الكل، اما العقلية فبان المتروك من الميت للوارث حق واحد شخصي‌

نام کتاب : منهل الغمام في شرح شرايع الإسلام نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 236
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست