responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهل الغمام في شرح شرايع الإسلام نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 238

الآخر بالشركة انتهى، و جعله ايضاً هو السر في عدم سقوط حدّي القذف و القصاص لأن المقصود التشفي فسقوطه اضرار على غير العافي، قال: و هذا غير موجود فيما نحن فيه انتهى.

ثمّ جزم بأن مختاره مختار و الفاضل القواعد و الفخر في الدروس و المسالك، ثمّ ذكر بعض ما يقضي بذلك من عبائرهم إلى آخر ما رام بيانه" رحمه اللّه" و شكر اللّه سعيه.

لكن المصنف يرى ان الظاهر اكثرهم حتى عبارة القواعد خلاف ذلك فإن المنع من جواز التفريق او التردد فيه حيث يلزم منه تبعض الصفقة المضرة بحال من تبعّض عليه نوعاً، و أما الفسخ في الكل او الإجازة فيه لو من بعضهم فلا مانع منه و عليه فيقدم الفسخ على الإجازة في الكل إذ حصل من وارثين، فالتفريق الممنوع غير التفرق بالفسخ و الإجازة إذا كل من منع التفريق قدّم الفسخ على الإجازة و هو لا معنى له إلَّا التبعيض دون الكل و إلَّا كيف يقدّم على الاجازة و الحال انه لا يترتب عليه اثر، فما ذهب إليه شيخ اساتيذنا لا يخلُ من قوة و يؤيده، كما سيجي‌ء الحكم من الفاضل و غيره بأن الزوجة لو فسخت الارض التي اشتراها زوجها بخيار لترث من الثمن حيث لا حقَّ لها في العين، ففسخها كافٍ في استرجاع الثمن كله مع ان بطلان حق شخص لعدم اعمال حق الآخر لم يعهد في الشرع، و حينئذٍ لو فسخ احدهم و أجاز الآخر لم يلغى الفسخ مع احتماله بناء على ان ظاهر ادلة الأرث ثبوت الخيار للورثة يقيد الاجتماع لينزلوا منزلة مورثهم الذي له الخيار، و الوالد" رحمه اللّه" بعد ان رجّح ان ليس لهم إلَّا الفسخ في الجميع او الرضا به قال: نعم، لو فسخ احدهما و ألزم الآخر احتمل بطلان حق الملزم لتقديم حق الفاسخ إذ معنى ارث الخيار هو السلطنة على الفسخ، و أما الالتزام به فهو من مقتضيات العقد، و احتمل تقديم حق الملزم و يتوقف الفسخ على اجتماعهم عليه و احتمل الصلح بينهما على وجه لا يفوت حق واحد منهما، و الأول هو الأقوى انتهى.

الثالث: مولى العبد الميت يملك الخيار لا يرثه إذا كان للعبد المأذون خيار

و ان قيل بملكيته، و كذا لو شرط المالك الخيار لعبده او لعبد غيره ملك المولى الخيار في الأول إلَّا إذا ادعى الخيار حقّ من الحقوق و قد ظنّه الشارع للعبد فله شبه بالتوكيل فلا ينتقل إلى مولاه و لا إلى مولى الاجنبي في الثاني، كذا في القواعد.

و نظر الوالد" رحمه اللّه" فيه بعدم الفرق بين العبدين ثمّ احتمل بناء المسألة على أن جعل الخيار للعبد تمليك فيكون الخيار للمولى مطلقاً او توكيل فيكون للمشترط و ليس للمولى فيه حق انتهى. و لو لم يجز المولى لا اثر له لأنه لا يقدر على شي‌ء و يحتمل التحريم و يترتب الأثر، و في القواعد ان لم يمنع فسخه حقاً للمولى و ظاهره انه لو منع لا يثمر فسخه حتى لم يدخل التصرف مثل حركاته الطبيعية و سكناته و كونه محرّماً لا ريب فيه، لكن لنا تردد في عدم ترتب الأثر لما قيل من توجه النهي الخارج، و لقوله" ع": (

لم يعص اللّه و انما عصى سيده‌

)، إذ بفحواه يجري الحكم في غير النكاح.

الأمر الثاني: ان الورثة حيث يثبت لهم بموت مورّثهم و اجتمعوا على الفسخ لزمهم دفع عين الثمن لو كان موجوداً بعد الموت‌

و هو في ملك المشتري و إلَّا دفعوه من مال الميت، و ان استوعب دينه التركة على القول بالانتقال إلى الوارث لا إلى الديّان إذ المحجور المال الذي لا يعود للديّان و المحجور له في القرض الفسخ بخياره حتى لو لم يكن مصلحة الديّان بالفسخ، إذ ليس له جبر الوارث على ذلك لأنه حق له فلا يمنع عنه كما انه لا يجبر على اعماله حيث يكون للديان فيه مصلحة، و يحتمل ان له ذلك لتعلق حقه في المال مطلقاً و حق الخيار مما يقابل بالعوض، فللديان حق فيه مثل جبر الورثة في بيع العين لوفاء الدين. نعم، لو كان من الحقوق‌

نام کتاب : منهل الغمام في شرح شرايع الإسلام نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 238
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست