responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهل الغمام في شرح شرايع الإسلام نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 49

بيع الصبي‌

و أما الشروط التي ينتفي بانتفائها المشروط و لا يصح بدونها العقد و هي أقسام:

فمنها ما يتعلّق بالمتعاقدين و إن كان العقد لغيرهما و هو البلوغ الشرعي و العقل و الاختيار بعده فلا يصح بيع الصبي الذي لم يبلغ أشده و لا شراءه، فلو حصل تلحقه احكام البيع الفاسد على الأشهر بين الطائفة بل و لو اذن له الولي أو اجاز معاملته ان لم يأذن، و كذا لو بلغ عشراً على الأشهر، و إن كان مميزاً غير الامام فإنه لا يلحقه احكام الصغر قولًا واحداً عندنا لعدم سلب عبارته الذي هو السبب في فساد معاملته مطلقاً لتنزيله منزلة المعدوم فهو كالصدى و كنطق الطائر و الحجة فيه بعد الاجماع المحكى على لسان جماعة الأصل و عموم أدلة الحجر المغيّا و شرطية العقد التي يتوقف احرازها على قبول خبره، و جملة من النصوص كقول أبي جعفر" ع": (

الغلام لا يجوز امره في البيع و الشراء و لا يخرج عن اليتم حتى يبلغ خمسة عشر سنة

)، و رواية سنان (

متى يجوز امر اليتيم؟ قال: حتى يبلغ اشده، قال: ما اشده؟ قال: احتلامه‌

)، و قوله" ع": (

رفع القلم عن ثلثه الصبي حتى يحتلم‌

)، و معنى رفع القلم ان لا يكون لكلامه حكم، و صحيحة بن مسلم ان عمد و خطأه واحد و رواية قرب الاسناد عن ابي البختري عن جعفر عن ابيه عن علي" ع": (

المجنون و المعتوه الذي لا يفيق و الصبي الذي لم يبلغ عمدها خطأ بجملة العاقلة و قد رفع عنهما القلم‌

) و غيرها مما ورد معتضد يظاهر الاتفاق المحكى في جملة من العبائر و باستلزام صحة عقده في بعض الاحيان ارتكاب احد محذورين، أما التصرّف في مال اليتيم بغير ما هو احسن الممنوع او الضرر بالصبر إلى البلوغ و مع ذلك خالف بعض السلف فمال إلى الصحة مع الإذن مطلقاً، و ببلوغ العشر مع الرشد تمسكاً بعموم الوفاء بالعقد و بآية الابتلاء و بالاعتداد بعبارته في احرامه و تدبيره و اذانه و وصيته و طلاقه وهبته و عتقه على الأشهر في بعضها و بإذنه بدخول الدار و ايصال الهدية و نحو ذلك و بمرسل إذا بلغ عشر سنين و كان رشيداً كان جائز التصرّف المردود كل ذلك بوجود المخصص للعموم او الخطاب للمكلفين فلا يندرج فيه غيرهم و لأخصية آية الابتلاء من المدعي و عدم وضوح دلالتها على جواز التصرّف مطلقاً و احتمال إرادة الاختيار بالبلوغ و الرشد في غير البيع من مقدماته و قياس البيع على المستثنى ممنوع ان قلنا بالاستثناء للدليل و المرسل مع ضعفه بالإرسال و جملة على البلوغ بالعشر تقية يمكن ان يشار به إلى ما قضى الدليل بجوازه مثل الوصية فالمنع مطلقاً هو الأولى، و جعله شيخنا من البديهيات المسلّمة بينهم مطلقاً، غير ان ما سوى الإجماع ظاهر في منع استقلاله بالتصرّف بمعنى عدم مضيه كالفضولي فلا ينافي وقوفه على شي‌ء آخر من البلوغ أو اجازة الولي لمعاملته، و حديث رفع القلم ظاهر في عدم المؤاخذة لا سلب عبادته التي منها جعل الاحكام و إلَّا لكانت عبادته غير شرعية، مضافاً إلى ان السببية و الشرطية المستفادة من الشرع المعبّر عنها بالأحكام الوضعيّة لا تخص البالغين فعقده سبب ناقص يتوقف تأثيره على اذن الولي او البلوغ، و كذا يعاقد كما في جنابته سبب لوجوب غسله بعد البلوغ و للزوم منعه عن مسّ الكتاب، و لو سلّم اختصاصها بالبالغين فلا مانع من ان الفعل الصادر في الخارج موضوعاً للحكم المختص بالبلوغ كالثوب الذي غسله قبله فإنه يكلف بالصلاة به بعده إذا احتاج ذلك كقهره فإنه تكليف بتنفيذه بعد بلوغه و لأجله تردد المصنف بعد ما جزم بالصحة في العارية في اجازة الصبي بإذن الولي، و كذا الفاضل و ابنه قوى الصحة بإذن الولي و تبعه المولى الاردبيلي و بنى جامع المقاصد المسألة

نام کتاب : منهل الغمام في شرح شرايع الإسلام نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 49
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست