responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهل الغمام في شرح شرايع الإسلام نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 223

مال من يكون، قال" ع": من مال صاحب المتاع الذي هو في بيته حتى يقبض المال و يخرجه من بيته، فإذا اخرجه من بيته فالمتاع ضامن لحقه يرد إليه حقه او ماله‌

)، و في الطوسي" رحمه اللّه" حكم بضمان المشتري إن عرضه البائع عليه و إلَّا فلا تنزيلًا للعرض منزلة القبض لانتفاء تقصيره به و لكن قيام العرض مقام القبض مع عدم امتناع المشتري و عدم رضاء البائع لبقائه في يده مشكل و معهما او احدهما نقول به و لو اختص التلف ببعض المبيع او القبض بغير التالف فهو في غير المقبوض على الخلاف، و فيه من المشتري لانتقال ضمانه إليه بالقبض و لا يخل اطلاق كلامهم من مؤاخذة لصدق تلف الكل بتلف الجزء، فلو كان مرادهم قبض الكل و عدمه كان قبض الجزء كلا قبض فيلحقه حكم غير المقبوض، و لكن هذا الظهور مما يمنع لمخالفته الضوابط.

سادسها: أن المبيع لو كان مما يدوم إلى حين او يتجاوز الثلاثة فحكمه ما قد علمت،

و ان اشترى او باع و لم يقبض المبيع و لا قبض الثمن ما يفسد من يومه كلًا او بعضاً فساداً يؤدي إلى التلف جملته او بتبعض او إلى نقصان الوصف و قلة الرغبة و عدم الانتفاع التام لا مجرّد التغيير و لا لخوف غاصب متلف او سارق أو آفة سماوية او فوات سوقه، و احتمل في الدروس ثبوت الخيار لمنفي الضرر و هو مع انه فوت نفع لا رفع ضرر، أن الأخذ بمدلول الخبر من غير جابر من اجماع او شهرة او غيرهما كما ذكره الوالد" رحمه اللّه" يفتح في الفقه ابواباً لا تحصى، و ظاهرهم على خلافه فإذا اشتراه و تركه عند البائع، ففي الغنية ان على البائع الصبر يوماً، ثمّ هو بالخيار و في الفقيه العهدة فيما يفسد من يومه إلى الليل و المراد بالعهدة عهدة البائع، و في الغنية و إذا باع الانسان ما لا تصح عليه البقاء من الحضر و غيرها و لم يقبض المتاع و لا قبض الثمن كان الخيار فيه يوماً فإن جاء المبتاع بالثمن ذلك اليوم فلا بيع له، و الظاهر منها بقاء المبيع على حاله من اللزوم و المراد بالخيار خيار المشتري في تأخير القبض، و في الكتاب فإن جاء بالثمن قبل الليل و إلَّا فلا بيع له و هو عين ما رواه الكافي، و يبقى عن محمد بن أحمد عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن ابي حمزة او غيره عمّن ذكره عن أبي عبد اللّه" ع" (

في الرجل يشتري الشي‌ء الذي يفسد من يومه و يتركه حتى يأتيه بالثمن إلى الليل و إلَّا فلا بيع له‌

)، و عن ابي فضال عن بن رباط عن زرارة عن أبي عبد اللّه" ع" في خبر قال: (

العهدة فيما يفسد من يومه مثل البطيخ و الفواكه يوم إلى الليل‌

)، و أستظهر العم" رحمه اللّه" انها من كلام الصدوق و إلَّا فالشيخ قد روى هذا الحديث بالاسناد المذكور بلا هذه الزيادة، و لا يضر ارسال الرواية بعد عمل الأصحاب بها، لكن المصنف و جماعة لم يفهم منهم مبدأ هذا الخيار و يظهر من العبائر السابقة تحديد المدة بيوم و التحديد بالليل مشترك إلَّا انه في بعضها غاية للخيار و في غيرها مبدأ له كالنص فيلزم ردّ الأول اليه، إلّا الدروس عبّر بما يفسده المبيت و اثبت الخيار عند انقضاء النهار و مرامه ان مجرّد دخول الليل لا يفسده فإذا فسخ البائع اول دخول الليل قبل ان يعتريه الفساد فله الانتفاع به او ببدله، و ظاهر المتأخرين على خلافه كظاهر النص فإن الموضوع ما يفسد من يومه و حكمه ثبوت الخيار من اول الليل فيكون الخيار في اول ازمنة الافساد و لا ريب ان الخيار كذلك لا يجدي للبائع شي‌ء فلا جرم ان نفي البيع في الخبر، و قاعدة الضرر تقضي بذلك لضمان البائع للمبيع منعه عن التصرّف و محروميته من الثمن و لو لا القاعدة المزبورة لخرج من النص أيضاً ما يفسد في أقل من اليوم او ما يفسد قبل انقضاء الثلاثة مطلقاً فلا يثبت فيه الخيار في زمان يكون التأخير عنه ضرراً على البائع، و حينئذٍ يلزم لدفع بعض المحاذير ان يحمل النص على ما في الدروس بوجه لا يأبى ذلك، و يؤيده اطلاق اليوم على ما يشمل الليل كما بالنسبة إلى الثلاث في خيار التأخير

نام کتاب : منهل الغمام في شرح شرايع الإسلام نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 223
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست