responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهل الغمام في شرح شرايع الإسلام نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 277

الشذوذ و الهجر، لكن لف حملها على ما لو باعه توليه و اخفى عنه النسية و لم يشترط النقد فإن له من الأجل مثل ما هو للبائع على اشكال، و نوقش بعد انه احداث قول ثالث ان لا فرق بين التصريح بالنقد و عدمه لما تقدم من انصراف الاطلاق إليه و ان الاشتراط لا يفيد إلَّا التأكيد كما ذكره جمع، و الحاصل ان العمل بها لا يخلو من قوة تبعاً لجماعة ممن تأخّر، و أقوى منه ما عليه المصنف لأنه المعروف و لعدم منافاتها لما دلَّ على الخيار و جواز الفسخ للكذب أو التدليس غايته انه على المشهور مخيّر بين الفسخ و الامضاء بجميع الثمن حالًا و على العمل بالأخبار بالتخيير بينه و بين الامضاء مؤجلًا بقدر الأجل الذي كان للمشتري الأول، و ما كانت لتقضي بسقوط الفسخ و تعيين الامضاء المذكور، و عليه فالإمضاء بالأجل حكم شرعي مخالف لقاعدة البيع الثابت فيه الخيار من جهة التدليس او الكذب او الإبهام فلا جرم من ان يقتصر على مورد النص إذا عمل به فيخصص ذلك بيع المرابحة الخالي عن قيد الحلول او التأجيل، فلو باعه مواضعه او توليه فلا التزام بالإمضاء بقدر الأجل، و كذا لو قيّده بالحلول لاشتمال النصوص على من باعه مرابحة من دون تقييد بذلك و ان الاطلاق ينصرف إليه فلا بأس بالتفصيل فيؤخذ بما في الرواية مع الاطلاق و بقول المشهور مع الحلول، و ليس فيه احداث قول ثالث و مثله ما لو باعه بأقصر من الأجل الأول فإنه لا يلزم الاقتصار بقدر الأجل الأول لخروجه عن مورد النص فلا يتعدى لغير مورده من دون قاطع، لكن شيخنا قوى التعدية في المقامين و وجهه غير جلي.

نعم، قوله" رحمه اللّه" و الظاهر ثبوت مقدار أجل البائع للمشتري من النصوص لا ما بقي من أجل البائع إذ قد يبيعه بعد حلول اجله، كما ان الظاهر مساواة هذا الأجل للأجل المذكور في العقد في جميع الاحكام من الحلول بالموت و عدم وجوب القبض على البائع لو دفعه إليه المشتري قبل الأجل، و لا بأس به على تردد، و كذا مقالته و لو باعه مرابحة بمقداره لكن لا على إنَّ رأس المال كذلك، ففي تسلط المشتري على الخيار وجه ايضاً انتهى.

و معناه إن التأجيل للربح دون رأس المال و الوجه وجيه ان أراد ما فهمناه من العبارة و إلَّا فينبغي التأمل في معناها، و يحتمل انه اراد ان البائع أيهم رأس المال على المشتري و باعه مرابحة من غير تعيين لرأس المال و الربح و اللّه العالم.

النظر الثاني: فيما يدخل في المبيع‌

و ما يندرج فيه و مثله الثمن فيما وقع فيه احد ركني العقد من العوضين مطلقاً و ما يتناوله البيع و الصيغة و ان لم يتناوله المبيع، و ذكر المصنف بل الأكثر ان الضابط فيه كالباقي الاقتصار على ما يتناوله اللفظ الظاهر او المقدّر و ما هو بمنزلته كإشارة الأخرس لغة و عرفاً، و كذا ما كان بالدلالة الضمنية و هي دلالة لفظ البيع عليه تضمناً و لو لحكم العادة في دخوله في اللغة و العرف بمعنى حكمهما بأن من باع يلحقه شي‌ء آخر حتى لو لم يدخل في لفظ المبيع بأحد الدلالات غير ان العادة تقضي بنقله و لو لم يقصد بالتفصيل لأنه من التوابع التي يكتفي بقصدها اجمالًا و لازمه ان تغتفر جهالتها حال العقد كمفاتيح الأبواب و ما على العبد و الجارية من الثياب و غيرها و نحو ذلك مما لا يشمله و لا يدل عليه لفظ المبيع، فإن القاعدة تمنع من دخوله في المبيع إلَّا انَّ صريح الاخبار و ظاهر الاتفاق و السيرة القطعية على لحوقه للبيع و تملك المشتري له على حدّ تملك المبيع و المرجع في ذلك إلى العرف و العادة. نعم، لا يبعد ان في بعض افراد الدلالة الالتزامية فلا يدخل في المبيع كدلالة السقف على ما يقف عليه بخلاف ما دلَّ العقد عليه التزاماً بحيث يلزم على من باع هذا ان يبيع ذاك، ثمّ التناول بالقصد و لو مع القرينة الباعثة عليه فضلًا عن الحقيقة مما لا شبهة فيه فالمعتبر ما قصده البائعان و ان لم‌

نام کتاب : منهل الغمام في شرح شرايع الإسلام نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 277
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست