responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهل الغمام في شرح شرايع الإسلام نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 240

السيد له حال الحياة دون ما لو ملك فالفسخ و الامضاء إليه و له اخبار العبد عليه. نعم، في القواعد و لو شرط المتعاقدان الخيار لعبد احدهما ملك المولى الخيار و لازمه عدم نفوذ فسخه و لا اجازته بغير رضاء مولاه فالخيار بالأخيرة له يجب العبد عليه او يفعله إذ هو ليس من الحقوق الموظفة للعبد شبه التوكيل.

ثمّ قال: و لو كان العبد لأجنبي لم يملك الخيار مولاه و الفرق بينهما غير واضح بل لم يعلم وجه للفرق بينهما بل هو موهون نقضاً و حلًا، كما قاله الاستاذ.

الأمر الرابع: حيث ظهر لك ان الخيار من الأشياء الموروثة و انه غير تابع للمال فعلًا بل يلحقه ما يلحق المال فلا يرثه الممنوع من ارث المال‌

لرقبة او قتل او كف او غيرهما، و لا ينافيه استغراق دين الميت لتركته.

نعم، لو كان حرمان الوارث من المال لتعبد شرعي كالزوجة بالنسبة إلى العقار و فيه اكبر الأولاد بالنسبة إلى الحياة ففي ارث الخيار و عدمه للممنوع من ذلك البعض اشكال من اجله اختلف فيه و منشؤه تبعية الخيار للمال و عدمها وقته المسألة، ان الخيار بعد فرض كونه موروثاً في عرض المال فلا ينافيه عدم ارث المال و ليس هو إلّا كحق القصاص يرث المال بعض الممنوع عنه كما لو انحصر الارث بالحياة او قلنا بانتقال المال إلى الديان في المستغرق و حينئذٍ لا ملازمة بينهما و لا دليل يصلح للتبعية كي يركن اليه في غير الممنوع عن مطلق الأرث، فهو و ان لم يكن للفاسخ في بعض صوره فائدة مالية لكن لا يرفع ذلك مشروعيته و لا تنحصر الفائدة في المال بعد ثبوت كونه موروثاً، و منه يعلم ما في كلمات الاستاذ" رحمه اللّه" من القائل فإنه بعد ان نفي العثور على من جزم بعدم الارث مطلقاً، و ان امكن الاستدلال عليه بأن الخيار في العقار المنتقل عن الميت لو فسخ المحروم منه لا ينتقل اليه بإزاء ما ينتقل عنه من الثمن شي‌ء من المثمن، و أما المنتقل اليه فهو و ان كان بالفسخ ينتقل شي‌ء من الثمن اليه، لكن لا سلطنة له على مال الغير لأنه محروم منه و انما هو للورثة و الخيار حق فيما انتقل عن الميت من الثمن لا يكون إلَّا بعد احراز تسلطه عمّا وصل بإزائه انتهى.

و فيه أنَّ الخيار لا يقتضي الملك و إلَّا لما جاز للأجنبي فالأحرى ثبوت الخيار في الصورتين و تضعيف الأستاذ" رحمه اللّه" له بأن حقّ الخيار علقة في الملك المنتقل الى الغير من حيث التسلط على استرداده الى نفسه و إلى المغصوب من قبله، و هذه العلاقة لا تنتقل من الميت إلَّا لمن يكون كالميت في كونه مالكاً لأن يملك، و فرّع عليه ان الزوجة ليس لها هذه العلاقة لو انتقل العقار عن الميت، و في المنتقل اليه لا تملك منه شيئاً و ان كان الثمن المردود يصيبها منه شي‌ء فإنها لا تسلط لها عليه فعلًا فإن الميت انما يملك ما انتقل عنه بالخيار من حيث تسلّطه على ردّ ما في يده ليملك ما انتقل عنه بإزائه فلا تنتقل هذه العلقة إلَّا لمن له ذلك من الورثة و الزوجة لعدم تسلّطها على الغبن المشترط ليست كذلك فإن التضعيف اعتباري و ان اعلن به غيره فلا يكفي في استثناء الزوجة و غير الأكبر في الحياة بعد ان كان الخيار موروثاً و كان حقاً قابلًا للانتقال لا حكماً شرعياً، كما انا لا نسلم مقالة الاستاذ" رحمه اللّه" فيما سبق في المجلس ان لازم ذي الخيار ان يملك بالفسخ فما كان له خيار فيه، و قد اثبتناه للوكيل و الأجنبي إلَّا في صورة واحدة على ان الثمن و المثمن هنا في معرض التزلزل بعد موت ذي الخيار فلو سقط بالموت لزم الضرر، أما على الميت او الحي و ان بقي فحق الزوجة لجهة التزلزل باقٍ بالنسبة إلى الثمن فيما لو اشترى الميت بخيار، و أما لو باع بخيار فللزوجة الفسخ من جهة تسلط الناس على اموالهم و ان لم تملك شيئاً من المفسوخ و تملك من الثمن البعض قبل الفسخ، لكن لازم ذلك ان ليس للورثة الفسخ في الجميع فتتبعض الصفقة بالنسبة إلى الثمن‌

نام کتاب : منهل الغمام في شرح شرايع الإسلام نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 240
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست