responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهل الغمام في شرح شرايع الإسلام نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 234

للبائع في التصرف في المبيع، و تصرف به البائع لا يبقى لخيار المشتري أثر لأن التصرف من البائع فسخ لبيعه و سقوط الخيار بالأذن المقارنة للتصرف من الثاني مما لا شبهة فيه لدلالة الأذن عرفاً على الالتزام بالعقد حيث يكون من البائع و عدمه حيث يكون من المشتري في المبيع عليه فالإذن بالتصرف او الاتلاف، و إن لم تنافي ارادة الفسخ و أخذ البدل لكن الظهور العرفي يدل على العدم فيندفع بذلك احتمال الاردبيلي" رحمه اللّه" من عدم المنافاة، و إن اخذ البدل بالفسخ في الاتلاف و مطلق التصرفات الناقلة فرع حلول الحق في المتلوف و المنقول و هو قد سقط الأذن فلا ينفسخ و لا يتعلق الحق بالبدل هذا مع المقارنة أما لو لم يتصرف المأذون فقد منع جماعة تبعاً له من سقوط الخيار بالأذن المجرّد و هو المفهوم من كلام الأكثر، و للتردد فيه مجال إذ الثابت نصاً أو اجماعاً إن التصرف فيما انتقل اليه اجازة و ليس الأذن تصرفاً و قولهم يسقط بالأذن بالتصرّف ليس معناه ان مجرّد الأذن مسقطاً بل المدار على التصرّف و هو المسقط فهو نظير اذن المرتهن في بيع الرهن الذي لا يسقط به حق الرهان، و يجوز الرجوع فيه.

نعم، يجري ما ذكرناه سابقاً هنا من كون الأذن يكشف عن الرضا بالالتزام بالعقد فهو ليس مأذون من العرض المصرّح فيه برواية السكوني و لا بتقبيل الجارية الكاشفة عنه و انَّ اباحة مال الغير لنفسه لا يترتب عليه اثر فلا بد من حمله على الفسخ كغيره من التصرفات التي لا يمكن ان تحمل إلَّا على الفسخ و مع ذلك فعدم رجوعه بمجرّد الأذن مشكل.

المورد الرابع: ذكر في القواعد لو اشترى عبداً بجارية ثمّ اعتقها المشتري و كان هناك خيار مفرد او مثنى،

و مثله لو اشترى دابة بدابة ثمّ باعها فإن انفرد المشتري بالخيار و عتقهما بطل العتقان و البيعان، لأن عتق الجارية يبطل بيع الجارية و جعلها عوض المبيع و ببطلانه يرجع المعوّض و هو العبد لصاحبه فيبطل بيعه و هو بالعتق ألتزم به و الالتزام به يمنع من ردّ الجارية إليه فيبطل عتقها ايضاً فعتق كل منهما يمنع عتق الآخر فيتدافعان و يبطلان معاً و عتق احدهما دون الآخر لا مرجّح له لاشتراكهما في السبب، و احتمل" رحمه اللّه" عتق الجارية فقط و علله بأن العتق فيها فسخ للبيع و في العبد اجازة له و إذا اجتمع الفسخ و الإجازة قدّم الفسخ، كما لو فسخ احد المتعاقدين و أجاز الآخر و منعه غير واحد بعدم تقديم الفسخ على الإجازة مطلقاً لصدور كل منهما بحق مرجّح، و قياسه على فسخ احد المتعاقدين قياس مع الفارق لأن اجازة احدهما يقضي بلزومه من طرفه و لزومه كذلك لا يقضي بلزومه من الطرف الآخر فالخيار لمن لم يجز ان شاء اجاز و ان شاء فسخ و لا ينقص عن العقد اللازم من جهة جوازه، من جهة اخرى كالرهن بخلاف ما نحن فيه لوحدة العقد فلا يتبعّض، و احتمل أيضاً عتق العبد لأن الإجازة ابقاء للعبد و الأصل فيه الاستمرار و خدّش ان اصالة الاستمرار بعدل عنها إذا حصل المقتضى للعدول لا يقال المقتضي للعدول تكافؤ عتق العبد لعتق الجارية فيرجّح عليها بأصالة الاستمرار للأول لرفعه بتعارض الأصلين، فإن اصالة الاستمرار معارض بأصالة بقاء الخيار في العبد و الجارية و لا ترجيح لأحدهما و الحكم بصحة عتق العبد تبطل الخيار مع ان اصالة الخيار أمر طارئ على اصالة الاستمرار فيرجّح عليه، و ربما احتمل ان العتق فرع الملكية زمن الخيار فإن كان البائع عتقت الجارية لأنها المملوكة دون العبد، و بالعكس ان كان المشتري، و فيه ان الخيار يقتضي ثبوت سلطنة الاعتاق في كل من العوضين فسخاً و إلزاماً و الاصل استمرار العقد و بقاء الخيار و عدم حصول العتق أصلًا فإن عتقهما معاً لا ينفذ لعدم ملكية المعتق لهما بالفعل و العتق لا يكون فضولياً فإن ملكية احدهما لا تتم إلَّا بخروج الآخر من الملك.

نام کتاب : منهل الغمام في شرح شرايع الإسلام نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 234
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست