responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهل الغمام في شرح شرايع الإسلام نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 85

المالك كذلك. نعم، يرجع بالثمن فقط، و قيل و نسب إلى جماعة انه لا يرجع بالثمن مع العلم بالغصب فهنا مسائل:

المسألة الأولى: رجوعه عليه بالثمن بشرطه‌

و هو مما لا خلاف فيه مع بقائه و تلفه إلَّا إذا ثبت بطريق شرعي من بينة و نحوها انه له عند المشتري فاعترف بأنه له دون ما لو كان منشأ اعترافه ظاهر اليد و لو شكَّ في اعترافه عمل في البينة في مقام الدعوى فإذا لم تكن يكلّف بالقسم او يردّه و لا يأخذ بظاهر الحال و لا بلفظ الإقرار من جهة دلالته على الواقع فله الرجوع حينئذ إلَّا إذا اثبت البائع ثبوت ذلك عند البيع عليه و في غير الدعوى يؤخذ بظاهر الحال كما في غيره من المقامات، و الاستاذ" رحمه اللّه" احتمل وجهين هنا و لم يرجّح احدهما مع رجّح ظاهر الحال في باب القبض.

المسألة الثانية: رجوعه لو علم بالفضولية بالثمن مع بقاءه‌

و هو موضع وفاق على ما قيل لعدم الموجب لانتقاله عنه شرعاً إلَّا تسليط البائع عليه و هو غير موجب لانتقاله عنه و إلَّا لجرى ذلك في البيع الفاسد مع ان البائع لو ملك الثمن فلا معنى لرجوع المالك عليه به لأن الاجازة ليست من النواقل، و إنما تصحح نفس البيع و تصحيحه يستلزم نقل الثمن للبائع فينحل الأمر إلى الرضا ببيع ماله و تملك البائع ثمنه و الناس مسلطون على اموالهم او يذهب محلها بتملك الغير للثمن فلا تتحقق الاجازة، و فيه تأمل لما حررناه و ظاهرهم عدم جواز التصرف من البائع بالثمن لأنه مع عدم الأذن أكل مال بالباطل و هو كذلك.

المسألة الثالثة: لو تلف الثمن من البائع مع علمه بالفضولية

و ظاهرهم عدم الرجوع على البائع بعوضه لتسليط المشتري عليه الفضولية و ظاهرهم عدم الرجوع على البائع بعوضه لتسلّط المشتري له عليه بلا عوض فلا موجب لضمانه فإن عموم على اليد مخصص بالأمانة و الوديعة و العارية و العين المستأجرة فإن اليد فيها إذا لم تقضِ بالضمان فما كانت لتقضي بضمان مال سلّط صاحبه غيره عليه فإتلافه كتلف العين فيما مثلنا ان لم يكن اولى إذ مالك الثمن و ان دفعه عوضاً لكنه مع علمه بأن المعوض لغير من دفع منه العوض، لا تصلح صورة العوضية للضمان فهو من قبيل الهبة الفاسدة و البيع بلا ثمن و الاجارة بلا اجرة المنفي فيها الضمان، و خيال ان الضمان هنا للأقدام عليه الموجب له مدفوع بأن البائع لم يقدم على ضمان الثمن لعلم المشتري بأن المبيع ليس له و للمالك استرجاعه و مع ذلك سلطه على ماله فأين الاقدام.

و القول بأن مقتضى المعاوضة الضمان فإنه من أحكامها فيدور الأمر هنا بين نفي المعاوضة رأساً و بطلان البيع فلا تنفع الاجازة فيه و بين صحته و الضمان الثابت في كل معاوضة لامس حينئذ إلى الأول فيتم الثاني و عليه فيدفع المشتري له من جهة زعم البائع ملكية المبيع ادعاء و به تصح المعاوضة فيلحقها الضمان، و إلَّا لما صحَّ بيع الغائب عن نفسه فتسليط المشتري على ماله لم يقصد به المجانية بل لأنه نزل المبيع منزلة المملوك له ادعاء فلا منافاة بين التضمين و التمليك عدواناً كما لو خرج المبيع المعين ملكاً للغير مع اعتقادهما عدمه فإن المشتري يرجع بالثمن حتى مع التلف اتفاقاً مع انه كان بإزاء مال الغير في الواقع بالتضمين الحقيقي و كونه مالًا له اعتقادي لا يقدح في التضمين فكذا اعتقاد العدوانية فيما نحن فيه لا يقدح في التضمين الحقيقي، و أيضاً ينتقض بالضمان في البيع الفاسد مع علم المتبايعين‌

نام کتاب : منهل الغمام في شرح شرايع الإسلام نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 85
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست