نام کتاب : منهل الغمام في شرح شرايع الإسلام نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس جلد : 1 صفحه : 85
المالك كذلك. نعم، يرجع بالثمن فقط، و قيل و
نسب إلى جماعة انه لا يرجع بالثمن مع العلم بالغصب فهنا مسائل:
المسألة الأولى: رجوعه عليه بالثمن بشرطه
و هو مما لا خلاف فيه مع بقائه و تلفه إلَّا إذا ثبت بطريق شرعي من
بينة و نحوها انه له عند المشتري فاعترف بأنه له دون ما لو كان منشأ اعترافه ظاهر
اليد و لو شكَّ في اعترافه عمل في البينة في مقام الدعوى فإذا لم تكن يكلّف بالقسم
او يردّه و لا يأخذ بظاهر الحال و لا بلفظ الإقرار من جهة دلالته على الواقع فله
الرجوع حينئذ إلَّا إذا اثبت البائع ثبوت ذلك عند البيع عليه و في غير الدعوى يؤخذ
بظاهر الحال كما في غيره من المقامات، و الاستاذ" رحمه اللّه" احتمل
وجهين هنا و لم يرجّح احدهما مع رجّح ظاهر الحال في باب القبض.
المسألة الثانية: رجوعه لو علم بالفضولية بالثمن مع بقاءه
و هو موضع وفاق على ما قيل لعدم الموجب لانتقاله عنه شرعاً إلَّا
تسليط البائع عليه و هو غير موجب لانتقاله عنه و إلَّا لجرى ذلك في البيع الفاسد
مع ان البائع لو ملك الثمن فلا معنى لرجوع المالك عليه به لأن الاجازة ليست من
النواقل، و إنما تصحح نفس البيع و تصحيحه يستلزم نقل الثمن للبائع فينحل الأمر إلى
الرضا ببيع ماله و تملك البائع ثمنه و الناس مسلطون على اموالهم او يذهب محلها
بتملك الغير للثمن فلا تتحقق الاجازة، و فيه تأمل لما حررناه و ظاهرهم عدم جواز
التصرف من البائع بالثمن لأنه مع عدم الأذن أكل مال بالباطل و هو كذلك.
المسألة الثالثة: لو تلف الثمن من البائع مع علمه بالفضولية
و ظاهرهم عدم الرجوع على البائع بعوضه لتسليط المشتري عليه الفضولية
و ظاهرهم عدم الرجوع على البائع بعوضه لتسلّط المشتري له عليه بلا عوض فلا موجب
لضمانه فإن عموم على اليد مخصص بالأمانة و الوديعة و العارية و العين المستأجرة
فإن اليد فيها إذا لم تقضِ بالضمان فما كانت لتقضي بضمان مال سلّط صاحبه غيره عليه
فإتلافه كتلف العين فيما مثلنا ان لم يكن اولى إذ مالك الثمن و ان دفعه عوضاً لكنه
مع علمه بأن المعوض لغير من دفع منه العوض، لا تصلح صورة العوضية للضمان فهو من
قبيل الهبة الفاسدة و البيع بلا ثمن و الاجارة بلا اجرة المنفي فيها الضمان، و
خيال ان الضمان هنا للأقدام عليه الموجب له مدفوع بأن البائع لم يقدم على ضمان
الثمن لعلم المشتري بأن المبيع ليس له و للمالك استرجاعه و مع ذلك سلطه على ماله
فأين الاقدام.
و القول بأن مقتضى المعاوضة الضمان فإنه من أحكامها فيدور الأمر هنا
بين نفي المعاوضة رأساً و بطلان البيع فلا تنفع الاجازة فيه و بين صحته و الضمان
الثابت في كل معاوضة لامس حينئذ إلى الأول فيتم الثاني و عليه فيدفع المشتري له من
جهة زعم البائع ملكية المبيع ادعاء و به تصح المعاوضة فيلحقها الضمان، و إلَّا لما
صحَّ بيع الغائب عن نفسه فتسليط المشتري على ماله لم يقصد به المجانية بل لأنه نزل
المبيع منزلة المملوك له ادعاء فلا منافاة بين التضمين و التمليك عدواناً كما لو
خرج المبيع المعين ملكاً للغير مع اعتقادهما عدمه فإن المشتري يرجع بالثمن حتى مع
التلف اتفاقاً مع انه كان بإزاء مال الغير في الواقع بالتضمين الحقيقي و كونه
مالًا له اعتقادي لا يقدح في التضمين فكذا اعتقاد العدوانية فيما نحن فيه لا يقدح
في التضمين الحقيقي، و أيضاً ينتقض بالضمان في البيع الفاسد مع علم المتبايعين
نام کتاب : منهل الغمام في شرح شرايع الإسلام نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس جلد : 1 صفحه : 85