responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهل الغمام في شرح شرايع الإسلام نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 218

من أخذه و تسليم المبيع لارتفاع ضرره الباعث على خياره بما إذا كان الامتناع من قبله، و كذا لو مكّن المشتري من القبض و لم يقبض الثمن لارتفاع الضمان لكن قوله ثمّ يدعيه عنده لا يشمل التمكين، قال العم" رحمه اللّه" و لم نرد ذلك لغير الفاصل و استوجه عدم سقوط الخيار لمنع عموم بدليله التمكين عن القبض و ان سقط الضمان به و سند المنع بقاء الجالس، و لنا فيه تردد و قبض بعض المبيع كلًا قبض لخير المحمل و احتمال التفصيل يرده ضرر التبعيض و عدم شمول الدليل كقبض المستحق للغير لو بان بعده و لو اجاز فكالقبض من المبدأ، و يحتمل العدم لعدم الاقباض، و لا يجوز له الفسخ بعد المدة لو تقدمها القبض و حصلت الاجازة بعدها على الكشف دون النقل.

الثاني: عدم قبض مجموع الثمن دون بعضه‌

لحكاية الاجماع عليه المعتضد يفهم ابي بكر بن عيّاش بخبر المجمل و اناطة الاسماء بتمام المسميات و لا يشترط اذن المشتري في القبض للثمن كما اشترط إذن البائع في قبض المبيع على الأظهر، فلو قبضه البائع بدون اذنه كفى من جهة أن قبض الثمن من فعل البائع كإقباض الجميع فيسقط حقه بهما و قبض المشتري غير فعل له فلا يسقط حقه بفعل غيره، و قيّده الاستاذ" رحمه اللّه" بالقبض الرافع لضمان البائع كما لو عرض المبيع على المشتري فلم يقبضه دون ما لم يرفع الضمان عنه فيعتبر الأذن فيه من المشتري، و أيده بكون القبض و الاقباض من فعل البائع، فكما ان قبض المبيع متوقف على اذنه كذا قبضه للثمن، و لم أصل إلى وجه الملازمة إلَّا ان يستفاد من فتاواهم هنا ان جميع ما يجري في البيع من شرط يجري في ثمنه. نعم، القبض لما في الذمة قبض، و كذا من الولي و الكيل و الاتلاف لأحدهما لما في يد صاحبه اولى من القبض، و القبض للعين لا يعتبر فيه النية من القابض و لا تقدح فيه نية الخلاف و لو قبض على ان المقبوض عارية او وديعة او رهن، فالظاهر صدق القبض، و يحتمل العدم و قبض المبيع قبض.

الثالث: لا يشترط في العوض تأخير احد العوضين‌

للاقتصار في مخالفة الأصل على منصرف النص.

الرابع: شرط بعضهم عدم كون المبيع كلياً في الذمة

فلا يجري هذا الخيار إلَّا في المبيع المعين المشخّص و شبهه كصاع من صبره و بيع الاطنان، بل قيل انه ليس في النصوص و الاجماعات المنقولة و دليل الضرر ما يجري في البيع الكلي، فإن حديث نفي الضرر مختص بالشخصي لأنه المضمون على البائع قبل القبض فيتضرر بضمانه و عدم جواز التصرّف فيه، و عدم وصول بدله إليه بخلاف الكلي، و ما اشتمل من النصوص على لقط البيع فالمراد به المبيع الذي يطلق قبل البيع على ما يعرض له و هو غير الكلي و على لفظ المتاع، و قوله" ع": (

يدعه عنده‌

)، نعم، في رواية بن عياش من اشترى شيئاً و هو و ان شمل الكلي إلَّا ان الظاهر منه حيث يطلق الموجود الخارجي مثل اشتريت شيئاً و الكلي امر اعتباري يعامل في العرف و الشرع معاملة الاملاك و ليس هو كلياً طبيعياً، فإنه قد يكون معدوماً عند العقد او لا يملكه البائع فهو و ان صحَّ اطلاق الشي‌ء عليه لكن لا بحيث يتردد السامع بينه و بين العين الخارجية، فيحتاج تعيين التشخيص إلى القرينة فهو نظير المجاز المشهور او المطلق المتصرف إلى بعض افراده فلا يتحرى اصالة عدم القرينة في المحمل على العين الخارجية دون الكلي لعدم الحاجة إلى القرينة لجهة الشيوع، فلو اريد الكلي من اشتريت شيئاً نصب له قرينة تدل عليه لجملة الكلام على غيره، و حينئذٍ ليس في جملة ادلة هذا الخيار ما يقضي بعمومه للكلي و ممن نصَّ على التخصيص الصيمري و ابو العباس فيما حكى عنهما قالا: فلو باع في الذمة لم يطرد الخيار لأصالة لزوم العقد مع تغيير الصورة، فإن ظاهر الروايات التعيين و غير المعيّن‌

نام کتاب : منهل الغمام في شرح شرايع الإسلام نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 218
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست