responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهل الغمام في شرح شرايع الإسلام نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 98

بطلانه من طرف واحد فإن بعد الكلية لا يخفى مع ما علمت من الصحة التي لا ينافيها ذلك، و أما مخالفته للشارع تبعاً للمحكي في حواشي الأول من تقيد الحكم بجهل المشتري بالموضوع و الحكم و مساواته لبيع مال الغير من العالم به في عدم رجوعه بالثمن لأنه سلّط البائع عليه مجاناً لعلمه بأنه لا يسلم المبيع له فهو أما ان يقصد مقابلة الثمن بالمملوك فقط، و أما ان يسلطه على قسطه مجاناً، ففيه ما ذكرناه سابقاً من عدم انطباق هذا الحكم على الضوابط لحصول المقابلة في الجميع من البائع الذي لا ينافيها العلم بالفساد شرعاً، فهو و ان تم هنا لا يقاس المقام عليه فلا جرم من لزوم التقسيط كما هو في المسألة السابعة و يتم بتقويم كل منهما منفرداً و نسبة قيمة المملوك إلى مجموع القيمتين فيرجع بالثمن على تلك النسبة او ما ذكره المصنف من الطريق الذي ربما يخدّش و كيفيته ان يقرر الحر عبداً في المثال بصفاته و الخمر و الخنزير بقيمتها عند المستحل بحسب المكان و العادة الغالبة لا مطلقاً و تعرف تلك القيمة كغيرها بالامارات الشرعية الكاشفة عنها كشهادة العدلين المسبوقين بالكفر أو المجاورين للمستحل، و لو دار الأمر بين التقدير و امكان التقويم قدّم الثاني مع عدم الاشتباه فلا يقدر إلَّا عند التعذّر، و أما في الاشتباه بأن باع الخمر بزعمه خلًا و الخنزير بخياله شاة قوّما قيمة الخل و الشاة عند جماعة، و فيه اشكال كالاكتفاء بالظن و يلزم تعدد المقوّم و إن كان عدلًا إلَّا إذا رضى به الطرفان فالأقوى اعتباره حتى مع عدم العدالة فتم إلى هنا أن عقد ما سوى المملوك للعاقد لا يمضي إلَّا بالاجازة أو التقسيط و تملّك الإجازة الأب و الجد للأب، كما يمضي تصرفهما في مال الطفل مطلقاً ما دام الوالد غير رشيد و بالغ و يلزم لقيامها من حيث الولاية مقام المالك و ينحصر ما يقوم مقامه، و ما لا يجوز للمالك نقض عقده و غيره من تصرفاته على ما هو المعلوم من نصوص اهل العصمة بأفراد انهاها في اللمعة إلا ستة و قد يزداد عليها الأب و الجد له و الوكيل و الحاكم و أمينه الخاص و المقاص و عدول المؤمنين حسبه مع تعذّر الحاكم و غير العدل عند تعذره و المرتهن مع امتناع الراهن من البيع و تعذّر الحاكم و بيع الوصي مال الوديعة إذا خاف تلفها كلًا او بعضاً و بيع الملتقط مال اللقطة بعد التعريف للمتصدق بها و إن لم يقصد التمليك.

الولايات‌

و الظاهر أن ملك العقد ملك الاجازة فيجري حكم الفضولية فيمن ذكرنا على اشكال في غير الستة و بيان كيفية الولاية و جواز التصرّف مبعضاً و غير مبعّض في مطلق هذه الموارد يأتي في محله اعلم ان الأصل المسلّم المعمول به حرمة التصرف في مال الغير بغير اذنه مطلقاً حتى بالنسبة إلى المالك الحقيقي فضلًا عن الصوري و المنع من اجباره على شي‌ء من التصرفات المالية او البدنية إلَّا ان الشارع لدفع الحرج و للضرورة و عدم الاستغناء عنه عقلًا أو اعادة قد اثبت الولاية و النيابة شرعاً في غير مقام واحد منها ولاية الأب و الجد له على الصغير و ثبوتها في الجملة غني عن البيان لاستفاضة ذلك في النصوص مع قيام الاتفاق عليه و لما كان ذلك خلاف الأصل لا جرم أن المشكوك لا تثبت به الولاية فلا بد من اعتبار كل شرط اتفق عليه فيه و ما اختلف فيه يفزع فيه إلى الضوابط الشرعية فإن ازدحمت و تزاحمت فالاحتياط ساهل بحر الهلكة.

الشرط الأول: اعتبار النسب فيه دون الرضاع‌

و ولد السفاح و الملاعن و المنفي و الكافر و ان وافق تصرفهم المصلحة لظهور الرخصة في غيرهم فتوى و نصاً و آية، و كذا المملوك و المدبر و المكاتب و إن انعتق بعضه فلا ولاية له أيضاً ما لم يتحرر و يجمع الشرائط و في عزله لمن يتولى غيره إذا استكمل الشرائط اشكال يتضح لرجوع غيره إلى الولاية إذا زال‌

نام کتاب : منهل الغمام في شرح شرايع الإسلام نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 98
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست