responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهل الغمام في شرح شرايع الإسلام نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 214

المسألة الرابعة: ترك الأكثر التعرض لثبوت هذا الخيار في كل معاوضة مالية غير البيع،

و ظاهرهم اختصاصه به و لعله لأصالة اللزوم في العقود خرج البيع منها لجهة معقد الاجماع و الشهرة، و عدم تعرض الاكثر لدخوله و عدمه فهو يأذن بأن عدم الدخول من المسلمات لقصرهم له على البيع خاصة و قرينته انهم تعرّضوا لذل في الشرط و لا يدل اخراجهم لخيار المجلس عن دخوله في كل معاوضة ان غيره يجري في جميعها لأنه في قبال غيرنا ممن يقول بجريانه في غير البيع فلا يقضي بعموم لغيره، و الموجّه عند عامة المتأخرين على الظاهر هو العموم لحديث نفي الضرر الذي لا ريب في شموله لمطلق المعاملة الغبنية لا أقل من جريانه في صورة امتناع الغابن عن بذل التفاوت، خلافاً للمحكي عن المهذب من عدم جريانه في خصوص الصلح و علّل بأن تسريعه لقطع المنازعة فكيف يشرع فيه الفسخ المتاح لذلك و فيه ان الغبن غير ما قطعه من المنازعة، و لا اظن ان المهذّب يحتج في الدليل اليه لوضوح فساده بل هو ممن لا يقول به في غير البيع، و ذكره للصلح القربة من البيع فإذا منع من جريانه فيه لم يجري في غيره، و هذا قول عرفت مستنده لكن يبعّد ذلك ان غاية المرام فصّل فحكم بعدم جريانه في الصلح الواقع على اسقاط الدعوى قبل ثبوتها ثمّ ظهر حقيقة الحال فيما يدعيه و غبنه في العوض المقبوض عن اسقاطه الدعوى، و كذا الواقع على ما في الذمم و كان مجهولًا ثمّ تبيّن بعد الصلح و ظهر الغبن فيه دون ما سواهما من اقسام الصلح، فأجرى خيار الغبن فيها فيفهم من تعرضهما للصلح مطلقاً و مفصّلًا ان غيره لا يجري فيه. و المظنون ان حجة الثاني على فرضه و تفصيله هو اقدام المصالح بالفتح فيهما على رفع اليد عمّا صالح عنه مطلقاً فهو مقدّم على الضرر و مثله يسقط خياره.

و من هنا ذهب جماعة إلى عدم الغبن في العقود المتعارف ابتنائها على المسامحة انها غبنية واقعاً و ان لم يصدّق عليها الغبن و أما ما لا يتسامح فيه من الغبن فيما وقع عليه العقد مطلقاً يثبت فيه الخيار، و الاستاذ" رحمه اللّه" تبعاً للعم" رحمه اللّه" و الوالد () لم يرتضوا الدليل المزبور على السقوط و منعوا من الصدق المدّعي أولا و إن كان المغبون لم يتلفت إلى النقيصة و الزيادة او ممن لا يبالي بذلك لثروة او لعلوّ همه. و ثانياً لو سلم ذلك فالحكم بالخيار لم يعلّق على مفهوم لفظ الغبن كي يدور مدار الصدق عرفاً، و يتبع في ذلك مصاديقه بل حديث نفي الضرر عام لم يستثنى منه إلَّا صورة الاقدام عليه و العلم به دون ما ذكر فإن خصصناه في البيع لأن فتاويهم به فلا فرق بين الصورتين في غيره و ان اخذنا بإطلاقه شملهما معاً حيث يتحقق الضرر. نعم، لو كان دليله آيتي التجارة عن تراضٍ و اكل المال بالباطل امكن عدم شمولهما للمعاملة المتسامح فيها مع احتمال الضرر لأنه اكل عن تراضٍ و ليس بالباطل انتهى. موضحاً و هو وجيه حيث يكون الغبن اعم مطلقاً من الضرورة دون العكس و ذلك خلاف الظاهر بل المصرّح به العكس فلا يفارق الغبن الضرر فالنفي منه المتسامح فيه لا ضرر ايضاً ليتحقق به و معه لا ريب في سقوط الخيار فترجع المناقشة بالآخرة إلى الصغرى و كل على رأيه فيها بل قد يثبت الخيار مع عدم الضرر و قد يحصل الضرر، و لا خيار كبذل التفاوت من الغابن و كالاقدام عليه و قد يجتمعان فيرجع في ما تنازعا فيه إلى الضوابط الشرعية.

[الخامس خيار التأخير]

المسألة الخامسة: من باع عيناً او معيناً او كلياً في الذمة على الاظهر في الثاني، و لم يقبض الثمن و لو لعدم المطالبة به، و لا سلّم المبيع مع مطالبة المشتري و عدمها اضطرار او نسياناً، و لا اشتراط بلفظ الشرط او التحديد تأخير الثمن او المثمن في وجه طال زمان التأخير او قصر بعد الثلاثة و فيها اجل الكل و البعض، فالبيع الجامع لشروطه المزبورة لازم ثلاثة ايام و لو بالتلفيق من حين التفرق إلَّا انَّ يتطرق الايام خياراً آخراً فلا لزوم لأجله و ان لزم من جهة

نام کتاب : منهل الغمام في شرح شرايع الإسلام نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 214
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست