responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهل الغمام في شرح شرايع الإسلام نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 293

التخلية مطلقاً في البيع و غيره عرفاً قبض إلَّا ما نصَّ الشارع على عدم الاجتزاء بها في بعض الموارد فكأنه الغي حكم العرف فيه، فلذلك قال:

و الأول اشبه فلا يرد عليه اعترافه بعدم كناية التخلية في غير المبيع لنص او إجماع فلازم ملاحظة أدلة احكام القبض الاجتهادية بالنسبة إلى البيعين فإن لم توجد دار الحكم مدار التخلية لأنها قبض عرفاً مطلقاً.

و منه يظهر انا لو اكتفينا في قبض المكيل او الموزون بالكيل و الوزن فلازم الاقتصار على مفاد النص من كناية ذلك بالنظر إلى بيعه.

ثانياً لا إلى سقوط ضمان البائع لتوقفه على القبض المعتبر في غيره من التخلية او النقل او بما هو بمعناه فإن الضمان لا ينقل إلى المشتري إلَّا بعد تحقق القبض المعتبر شرعاً، و لأجله حكم الأكثر بل الكل انه إذا تلف المبيع من دون متلف له مشترياً او غيره قبل تسليمه إلى المشتري و قبضه له كان من مال البائع، و في ضمانه يشترط ان يكون مشخّصاً لا كلياً يثبت له الخيار، و قد تكرر في كلمات الاصحاب ذلك حتى ارسل ارسال المسلمات و صار قاعدة كلية و الأصل فيه النبوي المشهور (

كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه‌

)، و يستأنس له أيضاً بخبر عقبة بن خالد المتقدم و لم أجد مخالفاً في ذلك إلَّا البعض من تبعة بن ثابت في استثناء العقار فحكم بأنه قبل القبض في ضمان المشتري إلَّا إذا امتنع البائع عليه من تسليمه مع استدعائه القبض و سنده قوله" ص": (

الخراج بالضمان‌

)، على ما سبق من معناه بأن الخراج بمعنى الفائدة و النماء هو للمشتري فيكون ضمانه عليه و رده مضافاً إلى ضعفه عن مقاومة ما سبق و انحطاطه بمنع الملازمة فإن تبعية الفائدة للضمان لا تستلزم تبعية الضمان لها، فلو قدم الضمان على الخراج لأفاد ذلك لكنه في الخبر مؤخراً عنه فلا يقضي بالملازمة، فلا اشكال في ضمان البائع قبل القبض مطلقاً و ان كان النماء للمشتري مطلقاً و هو المسمى بضمان المعاوضة لا ضمان اليد الموجب للمثل و القيمة و معناه انفساخ العقد فيما بينهما و رجوع كل عوض إلى مالكه فإن النص و الفتوى جعلاه من مال بائعه بلا اشكال فيه، و جف القلم إلى هنا عن شرح المتن إلى احكام العيوب.

قال سلمه اللّه تعالى: يقول الأحقر العباس بن الحسن بن جعفر كاشف الغطاء النجفي حشره اللّه مع الأئمة الطاهرين هذا هو الجزء الخامس من كتابنا المسمى (بمنهل الغمام في شرح شرائع الاسلام) في احكام العيوب، نسأل اللّه علّام الغيوب ان يعيننا على اتمامه و ينفع به العلماء و المشتغلين و يعين به الطلبة و المحصلين و ان يجعله ذخيرة إلى يوم الدين‌ يَوْمَ لا يَنْفَعُ مالٌ وَ لا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ‌.

قال المحقق" رحمه اللّه" الفصل الخامس في العيوب من اشترى شيئاً مطلقاً .. الى آخره، و كتب الفقير إلى ربه جعفر آل جعفر في 10 شهر رجب سنة العشرين من الهجرة.


نام کتاب : منهل الغمام في شرح شرايع الإسلام نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 293
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست