responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهل الغمام في شرح شرايع الإسلام نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 224

الذي هو أصل لهذا الخيار و المتجه في النظر القاصر، إن البائع كغريم امتنع عليه وفاء دينه من المديون و تسليم حقه له برهة من الزمان و عنده من ماله ما يمكن استيفاء قرينة منه فإذا بلغ التأخير به إلى الضرر كان للغريم المقاصة بأذن المجتهد او مطلقة.

و تخصيص المقاصة بخصوص الامتناع عار عن الوجه و لا يقتصر حينئذٍ على ما يقيده في المقام، بل يتمشى الحكم في غير المنصوص بتنقيح المناط و قياس الأولوية و دلالة الايماء مع الأخذ بحديث الضرر في الجملة الذي يكشف عنه الشارع لخصوصية فيه، و الحاصل مدار ثبوت الخيار على خشية الفساد بحديث الضرر، فإن كان مما يسرع له قبل الليل فالخيار قبله و ما لم يفسد في يومه يتربّص به البائع إلى خوف فساده فيتخير و لو مضى عليه يومان، و الظاهر ان هذا الشرط وجودي لا علمي، فلو اتفق عدم فساده بعد الفسخ لغى الفسخ مراعاة للوقت، و احتمل بعضهم ثبوته لتعليق الحكم على الخوف و له وجه و هو على التراخي كسابقه فإنه فرع من فروعه و اللّه العالم.

و السادس: خيار العيب‌

يأتي في بابه ان شاء اللّه تعالى هذا كله في تحقق موضوع الخيار،

و أما احكامه مطلقاً فتشتمل على مسائل:

الأولى: أن خيار المجلس لا يثبت في شي‌ء من العقود التي لا تدخل في ضمن عقد البيع‌

كما نبهنا عليه سابقاً مستوفاً، عدا البيع بأدلته السابقة، و أما خيار الشرط فيثبت في كل عقد و ان كان جائزاً إلَّا ما يستثنى من افراد النوع الذي ثبت فيه او الجنس و خلاصة البحث فيه يتم برسم أمور:

أولها: لا اشكال في ثبوته في البيع في الجملة

و لا خلاف فيه إلَّا فيما يستعقب العتق من أفراده لوجود المقتضى و عدم المانع و للمستثنى انه شرط فاسد غير مقدور للمشترط عليه فيفسد العقد بفساده بناء على تقديم ما قضى بدوام التحرير على ادلة الخيار، إذ الحر لا يعود رقاً و قد احتملنا في خيار التفرق صحة الشرط و الرجوع إلى القيمة فراجع، و نفى في كره ثبوت خيار المجلس في السلم و المسلم و في البصائر أثبته هنا، و ظاهر الاتفاق و الأصل و عدم المانع يقضي بلحوقه بأقسام البيع و عدم استدراكه منها فالقول بثبوته فيه، لا يخلو من قوة و حكى عن الصراط المستقيم و الفقيه و أبي المكارم و الحلي دعوى الاجماع عليه من عدم ثبوته في الصرف معللًا بمنافاة الخيار للقبض المعتبر فيه إذ هو و ان وقع قبل القبض فقد وقع قبل حصول الملك و السبب المملك و لا يقع الخيار إلّا بعد الملك و ان كان بعده نافياً اتصال الشرط بالمشروط فلا يؤثر و لو اريد به حصول سببه كان من الشرط المجهول، و حينئذٍ درس لم يعلم وجهه مع عموم صحيحة بن سنان المؤمنون عند شروطهم و كأنه اشار إلى امكان وقوعه بعد القبض فوراً بحيث لا يخل بالاتصال عرفاً و ان وقع قبله، ثمّ ان الخيار لا يكون إلَّا بعد تمام السبب يملك ممكن لصحة وقوعه مقروناً بالإيحاب قبل القبول من البائع إلَّا ان يفرّق بأن قبول الشرط فيه في ضمن القبول دون ما هنا، و مع ذلك منقوض بالسلم المجمع على صحته فيه و حكاية الاجماع أيضاً، كما ترى بعد ذهاب المعظّم إليه جزماً و تردداً مما يوهنه فلا يحصل معه الشك في عمومات الكتاب و السنة مطلعات النصوص فالوجه جريانه فيه سواء كان القبض معتبراً في الصحة فالخيار بعده او في اللزوم فيلزم من غير جهة الشرط و قيل القبض مجتمع فيه الجهتان.

ثانيها: انهم اطبقوا على التمسك في صحة الشرط مطلقاً بعموم صحيحة بن سنان‌

فيلزم قيام القاطع على الخارج من العموم بعد شموله للفرد المدعي خروجه عنه، ثمّ العقود مطلقاً و لو غير القولي منها ما هو مشتمل على المعاوضة.

نام کتاب : منهل الغمام في شرح شرايع الإسلام نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 224
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست