responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهل الغمام في شرح شرايع الإسلام نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 99

المانع و عدمه كما ننبه عليه و على تقدير العزل ليس له نقص تصرفات الولي السابق عليه مع مراعاته للمصلحة و إن انكشف الخلاف إذ المدار على الرعاية لا موافقة الواقع و إلَّا لنفذ تصرّف من يقارن تصرّفه المصلحة ممن لا ولاية له و لا أهلية فما توهمه بعض من تأخر لا وجه له و ان ورد في الحاكم و امينه ما يوهم ذلك كما سيجي‌ء.

الشرط الثاني: اعتبار العدالة فيهما،

و الأصل يقتضيه للشك في ثبوت الولاية الخارجة عن الأصل مع عدمها غير ان الأكثر نفى اعتبارها فيهما للأصل بعد تحقق استثنائها عمّن لا ولاية له مطلقاً لإطلاق دليله و لفحوى ولاية الفاسق في التزويج مع الاحتياط في الزوج، و دعوى ان ولاية استئمان و لا أمانة لفاسق بنصّ الكتاب فلا يقبل اقراره في حقّ غيره، و لا يصدق في خبره بل الركون اليه ركون إلى الظالم المنفي سنة و كتاب مخدوش بأنه مناسبة يشبه الاجتهاد في مقابلة النص و بإمكان علاجه بمواظبة الحاكم او من يعينه لأفعاله فإن وجد خللًا عنه له كذا قيل، و فيه ان هذا رجوع إلى الحاكم بالآخرة فلم يكن ولايته مطلقة و لم تغتر على من ألزم الحاكم بذلك و مع عدمه المحذور بحاله. نعم، لو انكشف للحاكم الخلل له عزله و التحجير على مال الطفل و تسليمه إلى من يثق به كما لو ثبت سفه المالك فإنه تحجر على ماله و يمنعه من التصرّف فيه، و أما الركون إلى الظالم فليس من مصاديقه المقام لا عرفاً و لا اطلاقاً.

الشرط الثالث: مراعاة المصلحة

و هو شرط و في ظاهره جعله من الخمسة الذي لا يصح تصرفهم إلَّا على وجه الاحتياط و في خلافه خلاف ما نسبوا له و جعله الحلي مما يقتضيه اصول المذهب إلى غير ذلك من مقالاتهم الظاهرة في اعتبار المصلحة صريحاً و تلويحاً في مواضع متعددة، و استقوى غير واحد منهم الاستاذ" رحمه اللّه" كفاية عدم المفسدة في التصرف لظهور النصوص مثل (

انت و مالك لأبيك‌

)، و ما بمعناها بسلطنة الجد و الأب على مال الابن لأن الدين موهوب للأب، و رواه بن سنان على الرضا" ع" و علله ان الموهوبية حللت مال الولد لوالده، و في صحيحة مسلم ان الوالد يأخذ من مال ولده ما شاء إلى غير ذلك مما يشهد بعضه ان مال الابن كمال الأب يتصرف فيه كتصرفه بمال فلا يعتبر فيه المصلحة و لا عدم المفسدة، و يؤيده ما ورد في جواز الاقتراض مع الملائة من مال الابن و مال جماعة من المحتاطين إلى اشتراط عدم المفسدة دون اعتبار المصلحة لعموم [وَ لا تَقْرَبُوا مالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ*] فإنه يشمل الجد و يتم في الأب بعدم القول بالفصل بل يظهر من فحوى كلام الجد الأكبر استظهار الاجماع على اناطة تصرف الولي بالمصلحة فضلًا عن اعتبار عدم المفسدة مضافاً إلى ظهور صحيحة ابي حمزة الثمالي عن ابي جعفر" ع" قال: (

قال رسول اللّه" ص": انت و مالك لأبيك، ثمّ قال: لا نحب ان يأخذ من مال ابنه إلَّا ما يحتاج إليه مما لا بد منه ان‌ اللَّهُ لا يُحِبُّ الْفَسادَ

)، و الاستشهاد بالآية يشعر بالحرمة من عدم الحب دون الكراهة و تنظروا في الجميع بخروج الجد مع فقد الأب بدليله القاضي بولايته على ابنه و ابن ابنه الصريح في ان له التصرّف بمال طفله كيف ما شاء، و لو سلّم عدم التخصيص يكون الحكم مقصوراً عن الجد دون الأب، و عدم الفصل ممنوع فيلحق الجد غير الأب من الأولياء المشترط فيهم ذلك، و لذا جوّز جماعة اقتراض الأب مع عدم اليسر دون الجد و مع ذلك فمراعاة المصلحة دليلها قوي لكن فيه مخالفة ظاهر الأصحاب، ثمّ ان الظاهر عدم انفراد الجد بالولاية إذا كان له اب بحياة الأب و يفقده فلا ترتيب في الأجداد فيشارك العلى الأدنى و عن‌

نام کتاب : منهل الغمام في شرح شرايع الإسلام نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 99
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست