responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهل الغمام في شرح شرايع الإسلام نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 202

و مولاي الاستاذ" رحمه اللّه" حكم بأولوية حمل الحديث على ذلك من حمله على ثبوت الخيار له، و وجّه الاولوية بضرر الغابن لو ألزم بالفسخ لأن بذل المال في مقابلته شي‌ء ظاهر في تعلق غرض له فيه كشراء دواء المريض مثلًا فأخذه منه ضرر عليه لأنه نقض الغرض فهو مرجّح و ان لم يكن كضرر المغبون، لكن بعد اندفاعه بأخذه التفات يصلح مرجحاً، اللهم إلَّا ان يعارض بأن عوض المغبون قد يتعلق بعين القيمة في بعض الفروض فلا يتمحض الترجيح و هو من التحقيق الانيق، غير ان حديث نفي الضرر أقصى ما يثبت تسلّط المغبون على ارجاع ماله إليه لا انه يقضي بتسلطه على مال الغير و أخذه من دون عوض و بذل الغابن للزائد لا يجعل البيع موقوفاً على بذل الزائد بمعنى انه جزء الناقل فإن كان الغبن علّة للخيار فلا يتخلف المعلول عنه بالبذل و ان لم يكن علة له فلا معنى لثبوت الزائد في ذمته و الحديث لا يثبت انه بعض ثمن المبيع كي يستحقه البائع و لا يقاس بالأرش لأنه عوض عن الردّ إذا رضى به المشتري لا انه مع بذله يسقط الخيار و ابن هذا من ذاك، و أما رجوع الوارث بالزائد دون العين، فهو ان تمَّ فبدليله الخاص. نعم، بذل الزائد مع رضاء المغبون يسقط حق الخيار بعد ثبوته لا انه يجعل المبيع لا خيار فيه مع عدم المعاوضة عليه كسقوطه بالرضا او التصرف فالعقد بواسطة الغبن من جهة نفي الضرر يسلّط المغبون على فسخه و كونه لا يسلّطه على ذلك إلَّا بعد امتناع البائع من دفع الزائد محتاج إلى دليل آخر غير نفي الضرر و لعل ذلك مما لا شبهة فيه كما لا ريب في سقوط الخيار بالرضا بدفع الزائد و قبوله، و مما يتفرّع على ذلك ان المغبون إذا لم يتحقق الغبن و أخبره الغابن و دفع الزائد له و هو يرى عدمه ثمّ بعد اخذه للزائد اتضح له الغبن، فإن هذا الأخذ لا يسقط به حق خياره لأنه لا يرى غبنه و لا اورث غيره الظن به فضلًا عن القطع بعدمه و عسى ان الايضاح و الجامع اراد هذه الصورة و إلا فلا يمكن ان ينسب إليهما القول بثبوت الخيار مع الرضا بسقوطه بالبذل و يأتي توضيح ذلك،

ثمّ انهم اعتبروا في هذا الخيار امرين:

الأول: الجهالة بالقيمة جهلًا مركباً أو بسيطاً

و إن استشكل في الأخير بعض زاعماً ان فيه نوع اقدام فلا يسمى غبناً و يشمل الجاهل المتفطن لو ترك السؤال او سأل و لم يعلم بالقيمة قبل، و يشمل حتى مع الظن بالزيادة او النقيصة لصدق الجهل عليه و خدش بكونه كالقادم على المعاملة، بل الشاك الملتفت إلى احتمال الضرر بحكم العالم إذا اقدم، و لذا يخس في حقه المدح و الذم و منع بأن المستثنى من عموم نفي الضرر الأقدام مع العلم دون غيره ممن يقدم راجياً لعدمه بل مبنى الناس على ذلك، و منه يعلم انه لو اقدم على الغبن اليسير فزاد على اقدام عليه بحيث يكون الزائد مع ما وطّن نفسه عليه مما لا يتشابه لم يسقط الخيار و ان كان كل منهما إذا انفرد مما يتسامح به، و لو اقدم على ان المجموع مما لا يتسامح به دون فرده فبان خلاف ذلك فللخيار وجه، كما ان المدار على القيمة العينية عند العقد فلو زادت بعده لا ينفع في رفع الخيار و ان لم يعلم المغبون النقيصة او الزيادة حصلت في ملكه و قبل بالعدم لحصول التدارك قبل الردّ و صرّح في تذكرة الفقهاء إن زوال العيب مسقط للخيار قبل العلم او بعده فهو كما لو ابرأ قبل الاطلاع على العيب خصوصاً بالملك المتوقف على القبض لو كان فيه الغبن وقت العقد و زاد لانتقال الملك بلا نقص إليه إذا لم نوجب التقابض حين العقد و لو اعتبرناه ثبت الخيار لصدق الغبن في رفع الزائد بدل الناقص، و ظاهر الأكثر عدم الاعتبار بالزيادة و النقيصة بعد العقد و الوكيل على مجرد العقد لا عبرة بعلمه و جهله دون الموكل، فإن الحكم يدور مدار علمه و جهله إلَّا أن يكون وكيلًا على الاطلاق و لو ثبت للوكيل خيار فهو لموكله‌

نام کتاب : منهل الغمام في شرح شرايع الإسلام نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 202
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست