responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهل الغمام في شرح شرايع الإسلام نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 217

و الظاهر ان النفي كما يتسلّط على القيد المصرّح فيه كذلك على المتوهم و إلَّا لجرى ذلك في نفي توهم الحضر مع اعترافه به.

و منها أن نفي الحقيقة غير ممكن لحصول الصيغة قطعاً فدار الأمر بين نفي الصحة المستمرة و اللزوم، و يرجّح الثاني و أن كان الأول أقرب لكثرة الاستعمال في هذا المعنى في المقام و نظائره، و لو اريد نفي الصحة لكانت الأصلية أقرب فيلزم الفسخ من اصله لا من حينه.

و منها ان الظاهر من هذا الحكم انه ارفاق بالبائع و البطلان يؤدي إلى الاضرار به دون الخيار في بعض الموارد، و ورد مثله في خيار التفرق في قوله" ع": (

ليجب البيع أي يثبت لزومه و إلَّا فهو لازم‌

)، و في خيار الرد وردَ (

و إلَّا فالبيع لك‌

)، و ورد في مرسلة بن حمزة في خيار (

ما يفسد ليومه فلا بيع له‌

) مع اطباقهم هناك على نفي اللزوم، فكذا لا بيع له هنا ظاهر في انتفاء البيع بالنسبة إلى المشتري فقط و لا يكون إلَّا بنفي اللزوم من طرف البائع. نعم، رواية بن يقطين (

فلا بيع بينهما

)، لا يأبى الحمل على اللزوم فإن ثبوت الخيار لأحدهما ينفي اللزوم بينهما لا اقل من الشك فيرجع إلى استصحاب الآثار المرتبة على البيع كما هو واضح فالمتبع ما عليه الأكثر.

ثالثها: انه لا يشترط في هذا الخيار امور اعتبرها المشهور:

الأول: عدم القبض للبيع و الاقباض‌

و إلَّا فلا خيار لنفي الخلاف فيه، و حكى الاجماع عليه غير واحد منهم، و الاصل فيه رواية بن يقطين السابقة فإن قبض بيعه و إلَّا فلا بيع بينهما التي لا يعارضها اشعار السؤال في صحيحة زرارة ثمّ يدعه عنده فقد احتمل فيها دوران الخيار مدار قبض الثمن لظهورها في اقباض المبيع و للأخبار الأخرى الشاملة لصورتي الاقباض و عدمه بناء على كون القبض هو ما كان بالجارحة مع التخلية دون نفس النقل الذي معه لا يتم الاطلاق المزبور، و عسى أن يكون استنادهم إليها مع اشتراطهم عدم اقباض المبيع مبني على ان القبض عندهم في نحو المتاع هو النقل لا مجرّد القبض باليد، و يدل عليه خبر عقبة، و من هنا ادّعى سيد الرياض و شيخنا" رحمه اللّه" انكار دلالة الأخبار على الشرط المرقوم، لكن الاستاذ" رحمه اللّه" قال لا اعلم له وجهاً، و محطّ نظره ان الصحيحة تقيد اطلاق غيرها من النصوص و المعول عليها فلا يضر اطلاقها حتى على القبض باليد، ثمّ تصيد له وجهاً آخر بعد اداة استثنائه و هو سقوط هذه الفقرة من النسخة المأخوذة منها الرواية، و هو ان كان فمن قلم الناسخ، او احتمال تشديد لفظ بيعه و تخفيف قبض و ضعّف الأخير بأن استعمال (البيع) بالتشديد مفرداً نادر بل لم يوجد، و ان استعمل مثنى في لفظ (البيعان) على ان الاصل عدم التشديد مثل اصالة عدم المدّ في البكاء كما قال شيخنا" رحمه اللّه" في قواطع الصلاة و مرجعه إلى ان التشديد و نحوه من الزوائد في اللفظ و الأصل عدم الزائد، فلا مناص عن الحكم بالشرطية هذا و لو لا الاجماع لكان شعارها كأشعار صحيحة زرارة في توقفه على قبض الثمن و التصرف بها كالتصرف في هاتيك مع اعتضاد الصحيحة بالأخبار الأُخر دونها ثمّ المدار في تحقق القبض ارتفاع في ضمان البائع للمبيع و المشتري للثمن فيما نحن فيه يسقط الخيار متى كان التلف على المشتري لا البائع فلو قبضه المشتري حيث يكون للبائع استرداده كأن يكون من غير اذنه و لم يكن قابضاً لثمنه، فالظاهر سقوط خياره لعدم الضرر عليه إلّا من حيث عدم وصول ثمنه إليه و وجوب حفظه لبائعه و هما لا يثبتان للخيار له لجوار المقاصة فيه. نعم، دليل الضرر حيث لا يرتفع الضمان و مثله لو مكّن المشتري من القبض فلم يقبض إذا حكما بارتفاع ضمانه، و كذا يسقط خياره لو كان عدم القبض لعدوانه كأن بذل المشتري الثمن فأمتنع‌

نام کتاب : منهل الغمام في شرح شرايع الإسلام نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 217
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست