responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهل الغمام في شرح شرايع الإسلام نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 207

المسألة الثانية: في تصرف الغابن بشقوقه‌

و الأصل فيه أن تصرفه لا يوجب سقوط خيار المغبون مطلقاً و حينئذٍ يسترجع العين بفسخه مع وجودها و سلامتها من العوارض‌

اما مع تحقق العدم ففيه مقاصد:

المقصد الأول: خرجها عن ملك الغابن بعقد لازم‌

من بيع لا خيار له فيه او وقف غير منقطع او عتق او بعقد جائز كهبة او بيع بخيار او غيرهما ففي رجوعه إلى البدل او ابطاله للعقد من حينه او من اصله كالمرتهن و الشفيع وجوه اقواها الحكم بلزوم العقود الواقعة قبل ظهور الغبن مطلقاً حتى في الجائز منها إذ معنى الجواز تسلط احد المتعاقدين على فسخ العقد لا الأجنبي و المغبون اجنبي فليس له فسخه و لا دليل يدل على جوازه و ليس ذلك من لوازم خياره كي يبطل به ما وقع من العقد صحيحاً، و في ذلك الزام الغابن بالفسخ في المنقول بعقد جائز بعد الفسخ المغبون فإن امتنع فالحاكم، فإن فقد و امتنع فالمغبون، و خدش بأن العين ان ملكها المغبون بفسخه فلا حاجة إلى فسخ غيره من الغابن و غيره و ان ملك البدل بالفسخ فقد سقط حقه فكيف يلزم الغابن به و اي دليل يصحح له العدول عمّا ملك لغيره بل لو ملك البدل بفسخه و فسخ الغابن لا رجوع له في الغبن مطلقاً لو عادت إلى الغابن بفسخ أو ارث بعقد جديد او غيرها لعدم الدليل على تسلطه بعد تملّك البدل و وصول حقّه اليه. نعم، إذا عادت العين للغابن قبل فسخ المغبون فقد قبل، و اختاره الوالد" رحمه اللّه" ان له اخذها إذا فسخ بسبب ملكه السابق بعد ارتفاع السبب الناقل عن العين إذ ليس الخروج عن الملك من قبيل المانع لاقتضاء المقتضى فبزواله يحكم ببقاء الخيار، و إنما هو رافع للخيار و موجب للبدل بمجرّد النقل فلا يعود الخيار لعوده، و إلا لاقتضى بطلان النقل لغير ذي الخيار ما دام حق الخيار موجوداً فالنقل مطلقاً كالاستيلاء و العتق لكن مع الوالد مع فقده لعدم خروج الجارية عن ملكه به ان لم يكن ذلك من مستثنيات عدم بيع ام الولد و أما التدبير فلا ريب في تسلّط المغبون على المدبر قبل موت السيد لعدم انتقاله عن ملكه و استوجه بعضهم ان حق المغبون ثابت بأصل المعاملة و العقد الطارئ وقع في متعلق حق الغير و لا يظهر إلَّا بعد بروز السبب و متى تحقق في الوجود الخارجي فله الخيار في استرداد العين، و إن نقلها الغابن قبل العلم بالغبن. نعم، حيث وقع العقد في ملك الغابن كان بطلانه من حينه لا من اصله الذي ذهب إليه جماعة بتقرير إن وقوع العقد في متعلق حق الغير يوجب تزلزله من رأس، كبيع الرهن فإذا فسخ المغبون البيع الأول فقد تلقى الملك من الغابن لا من المشتري الثاني و هو كما ترى ضعيفان لما تقدم من فقد الدليل على التزلزل مطلقاً.

المقصد الثاني: لو تصرف الغابن بما يغير الغبن‌

فهو لا يخل من ان يكون بالنقيصة او بالزيادة او بالامتزاج، و يشمل النقص سلب منافع العين بالانتقال و نحوه قبل الفسخ و حكم النقيصة استرجاع العين مع عوض الفائت بحسب التقسيط إذا كان النقص يوجب الأرش المغبون لو ردّ تمام العوض بقي جزء منه بلا معوض فلا يستحقه الغابن بتمامه إلَّا برجوع المعوّض، فهو كتلف بعض العين الذي لا بد من تدارك الفائت فيه ببدله و ان زادت قيمة العين بعد الفسخ قبل الرد على عوضها لوقوع الزيادة في ملك المغبون و ان لم يوجب إرشاده بلا شي‌ء و نقص القيمة لا أثر له على الأظهر كزيادتها، و أما لو فسخ و وجدها مسلوبة المنفعة بإجازة او تحبيس ملك العين كذلك و صبر إلى انقضاء المدة و حينئذٍ فإن كان للعين منفعة غير المنفعة المنقولة ايضاً يملكها الفاسخ كالحمل الحادث بعد الفسخ مثلًا و إلَّا فلا يملك ما يتجدد من المنافع الداخلة في المنفعة المنقولة إذ المنفعة المتجددة و ان كانت معدومة سابقاً، إلَّا ان‌

نام کتاب : منهل الغمام في شرح شرايع الإسلام نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 207
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست