responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهل الغمام في شرح شرايع الإسلام نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 231

المورد الأول: ان الظاهر من اشتراط الخيار و ثبوته في الشرط ان المقصود من اشتراطه ارادة بقاء العين ليستردها عند الفسخ‌

بل هو الحكمة لأصل ثبوت الخيار و ان لم يكن مجعولًا بالشرط لكنه في المجعول به يثبت ذلك بالجعل و لا ينافي ذلك الرجوع إلى البدل مع الاتلاف.

المورد الثاني: انه لو جاز التصرف في زمن الخيار مطلقاً كما اخترناه فلا ريب فلا الانتقال إلى البدل في التفاسخ مع اتلاف العين،

و أما مع وجودها فيرجع بالفسخ كل إلى ملكه بلا شبهة انما الاشكال في مسألتين الأولى في بقائها على ملك المتصرف مع فعل ما لا يسوّغ شرعاً انتقالها عنه كالاستيلاء، فقد استوجه بعضهم و منهم الوالد" رحمه اللّه" الانتقال إلى البدل و ان المانع الشرعي كالمانع العقلي و هو يمنع من اقتضاء الفسخ لرد العين، و به صرّح في القواعد و قبل تقديم حق الخيار لسبقه و له وجه الثانية في نقله عن ملكه بعقد لازم او جابر فقد استوجه ايضاً الوالد تبعاً للقواعد و غيره من المتأخرين الانتقال إلى البدل عند الفسخ، لأنه من آثار جواز التصرف و وجود الخيار لا قابلية له إلى رفع ما يقتضيه من اللزوم و تسلط العاقد الثاني على ملكه بالعقد، و في تذكرة الفقهاء إن صحة البيع الثاني لا ينافي حكمة ثبوت الخيار للمتعاقدين لكن يلوح من جماعة منهم عمنا" رحمه اللّه" في خياراته، أنه بفسخ العقد الأول ينفسخ الثاني لترتبه على بقائه فإذا صار الاشتراء بالفسخ معدوماً كأن لم يكن كيف يبقى ما ترتب عليه مكانه، يرى إنَّ استقرار ملك البائع شرط في صحة بيعه و حيث يكون متزلزلًا تتزلزل البيوع بل النواقل بأسرها لتزلزله فبفسخه تنفسخ اتحدت او تعددت لكن مع بقاء العين، و رده الاستاذ" رحمه اللّه" غير ما حاصله ان استقرار الملك غير شرط في لزوم العقد الثاني و ليس في الادلة ما يصلح له بل يكفي سلطنة المالك على ملكه وقتاً ما او من آثار السلطنة و مقتضياتها صحة جميع ما يترتب عليه من التصرفات، و قد صرّحوا بلا مخالف بأنه لو تلف احد العوضين قبل القبض في المبيع مع نقل العوض الآخر بأحد النواقل انفسخ البيع الأول دون الثاني و استحق بدل عوض المبيع ثانياً لا نفسه لنفوذ البيع فيه فأحد العوضين و ان وجد لكنه عاد بالبيع حكم المتلوف الذي يستعقب ضماناً لبدله، و دعوى الفرق بين تزلزل العقد لأمر اختياري او تزلزله لحادث اضطراري لا يجدي في الفرق فيما نحن فيه من رجوع العين او الانتقال إلى البدل بالفسخ، و هذه السلطنة بعينها موجودة في العقد الجائز فليس للأجنبي فسخه و لا الزام العاقد بالفسخ، و ان ادعى لكن المتيقن من الرجوع للحيلولة و هي مع التعذّر من المبدل، و حيث يمكن ارجاعه يلزم تحصيله و هو كما ترى إذ المبدل قد خرج بالعقد الثاني عن ملك مستحق البدل او الفسخ ليس من النواقل و إلزام المالك برفع يده عن ملكه حيث لا تستحقه الملزم يحتاج إلى دليل، إذ الملزم أما العاقد الأولى او الثاني، و الأول بالفسخ تسلّط على من حصلت المعاوضة معه و حيث نفذ البيع من يده ثبت في ذمته البدل فليس له سلطنة على ما في يد الثالث و الثاني و ان جاز له فسخ تلك المعاوضة مع الثالث لكن ليس كلما جاز وجب فهو اشبه شي‌ء بمن يملك عيناً بعقد جائز ثمّ باعه المالك لغيره بعقد كذلك فلو رجع الأول به لم يجب الرجوع به على الأخير بلا اشكال و هو مفروغ منه في باب الهبة المتعاقبة، و مع ذلك لا يخل لمن نظر في اللازم فضلًا عن الحائز مع بقاء العين لعدم خروجها عن ملكه مستقراً، و إن تعاقبت الأيدي على العين بالنواقل فلا تخرج ملكيتها عن التزلزل و متى تحقق فيها ذلك ترجع بالفسخ على اصلها كتعاقب الايدي على المغصوب و ان افترقا بالإثم و عدمه في العالم بالغصب خصوصاً مع ما يظهر من عبارتي الدروس و الجامع من الاجماع على عدم جواز التصرّف زمن الخيار و توجهه بالمضمن من التصرفات او بغير ما يتعقبه الضمان و اما

نام کتاب : منهل الغمام في شرح شرايع الإسلام نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 231
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست