responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهل الغمام في شرح شرايع الإسلام نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 1

الجزء الأول‌

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ‌

و به نستعين‌

أحمد اللّه على السراء و الضراء، و أعوذ به من كلِّ بلاء و أسأله أن يطلق لساني بالصلاة على النبي صلّى اللّه عليه و آله الهداة.

يقول الأحقر الخاطئ العباس بن الحسن بن الشيخ الأكبر كاشف الغطاء" رحمه اللّه"، هذا هو المجلّد الثالث من (منهل الغمام في شرح شرائع الإسلام) أسأل اللّه تعالى أن يُنْتَفع به و يجعله من أحسن الأعمال، و ربما أشرنا فيه إلى حل بعض كلمات الأستاذ المرتضى الأنصاري" رحمه اللّه" قولًا و فعلًا تغمّده اللّه برحمته و قد فعل، و حشرنا اللّه و إياه مما لا نشتهي لمحله عوضاً و لا بدلًا، قال" رحمه اللّه":

[تتمة كتاب البيع‌]

الفصل الثاني: في عقد البيع‌

الذي ينفرد به عن غيره و شروطه و أحكامه و لوازمه و آدابه،

و قبل الشروع في المقصود لا بد من ذكر ما يحتاج إليه في عقد البيع‌

لذي هو لغة مبادلة بمال، بمعنى تبدّل السلطنة في مالين بين متعاوضين و أن تعددا فيعم ذلك كل شي‌ء يقبل السلطنة عليه و يبذل في مقابلته مالًا فيرفع الباذل يد المبذول له عمّا لا يشاركه فيه أحد و يختص هو فيه كاختصاص صاحبه به و لما نظرت المتشرّعة من اصحابنا إلى ما وقع في الكتاب و السنة من الالفاظ التي تقضي بذلك مع القصد إليه جعلوها عقوداً و ميّزوا بين أفرادها بحسب ما يترتب عليها من الآثار و خصّوا نقل تلك السلطنة بصيغ مغررة و قصروا عليها التمليك و التملّك فلزم أن يذكر ما يمتاز به البيع عن غيره ليرتّبوا احكامه على موضوعه لحصول السلطنة به و بالإجارة و الصلح و الهبة و الرهن و غيرها، حتى في بعض ما له شبه بالعقود من الايقاعات كالوقف و شبهه دون الانتقالات القهرية من‌

نام کتاب : منهل الغمام في شرح شرايع الإسلام نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 1
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست