responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهل الغمام في شرح شرايع الإسلام نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 219

صورة اخرى فلا يدخله الخيار لأن العلة فيه الضرر و هي منتفية بعد انحصار المثمن بالتعيين .. الى آخره.

قال الاستاذ" رحمه اللّه" و كيف كان فالتأمل في أدلة المسألة و فتاوى الاصحاب يشرف الفقيه على القطع باختصاص الحكم بالمعيّن الى آخره. و زاد العم و الوالد (رحمهما اللّه) معاً ظهور ذلك من الصراط المستقيم، و المراسم العلوية، و الرسالة، و السرائر و في الانتصار و الخلاف بيع معيّن بثمن معيّن لكنهما جزما بعدمه و يجريان الخيار في الكلي كما عممناه في صدر المسألة، و حملا كلام من عبّر او ظهر منه التعيين على مجرّد التمييز و الاحتراز عن النسيئة و السلف ولي نظرهم إلى التقييد مع ان الآخرين ان اطلقوا الحكم، و في تذكرة الفقهاء الاجماع عليه من دون تفصيل و القاضي نص على الخيار في غير المعيّن محتجاً عليه بالاجماع، ثمّ انهما قرّباه للإجماعين المحكيين و يتناوله ايضاً اجماع الجرائح و المسالك و المفاتيح و ما يظهر من ايضاح النافع و السرائر و لعموم العبرة المخرجة من اصل اللزوم، و في الموثق من اشترى بيعاً، و في الصحيح بيع البيع و غيرهما، و تغيير الصورة و انتفاء العلة ممنوعان فلا فرق بين العيني و الكليين و المختلفين و لعلّة الاوجه لتساوي الثمن و المثمن في ظاهر كلماتهم في كثير من الاحكام المرتبة على البيع، و لا اشكال في عدم اعتبار تعيين الثمن و الحكم بانتفاء الضرر لكونه كلياً مصادره، إذ ماله إلى التشخيص فيتحقق الضرر و الصورة غايته ذكر نوع من انواع المبيع و هو لا يقتضي نفي غيره.

الخامس: اشترط بعضهم نفي الخيار مطلقاً

و الشرط منه للمتعاقدين او لأحدهما فلا يجامع هذا الخيار خياراً آخراً مطلقه او مقيّده في الثلاثة او قبلها او بعدها سواء حدث او كان ثابتاً في الأصل، و علله الوالد" رحمه اللّه" و غيره بأن عدم مجي‌ء المشتري بالثمن موجب لخيار البائع ما لم يكن له حق التأخير، اما إذا كان له ذلك انتفى خياره و ان البائع لا يستفيد في عدم اقباضه للمبيع إلَّا لعدم قبض الثمن فلو كان له ذلك السبب آخر انتفى ايضاً خياره و ان هذا ظاهر النصوص او صريحهما و مرجعه إلى انَّ الخيار الثابت لأحدهما اولاهما بمنزلة تأجيل احد العوضين المسقط لخيار التأخير و ان الاخبار ظاهره في المدعي ان لم تكن صريحة.

و خدّشه الاستاذ" رحمه اللّه" بعد قوله و لا اعرف وجهاً معتمداً في اشتراط هذا الشرط و تسليم ظهور النصوص في المدّعي انه ينبغي على هذا القول ان يكون مبدأ الثلاثة من حين التفرق و اختصاص هذا الخيار بغير خيار الحيوان مع اتفاقهم على ثبوته فيه غير الصدوق في خصوص الجارية بعد شهر إلَّا ان يحمل على ما في التحرير من عدم ثبوت اجتماع خيار التأخير مع خيار فلا ينافي ثبوته في الحيوان بعد الثلاثة، ثمّ قال" رحمه اللّه" و قد يفصّل و لم يذكر المفصّل و خلاصته اللزوم إذا كان الخيار للمشتري، لأنه لا يكون سبباً لزوال خيار البائع و سقوطه مع انه لو قيل به للزم، أن لا يثبت في الحيوان لأن الخيار فيه للمشتري مع ما علمت من عدم سقوطه بخلاف البائع إذا ثبت له الخيار من جهة أخرى، فيتمحط خياره به و يسقط خيار التأخير الذي له الارتفاع ضرره به المسبب خيار التأخير عنه، و مع ارتفاع العلّة ينتفي المعلول و لأن النص و الفتوى ظاهران في لزوم البيع في الثلاثة و مع ثبوت الخيار الآخر ينتفي اللزوم و كون اللزوم من هذه الجهة فلا ينافيه الجواز من جهة اخرى مندفع بأن التأخير سبب للخيار و لا يتقيد الحكم بالسبب بل قد يحكم بعدم اللزوم و ان كان من اسبابه التأخير، و ردّه ايضاً ان غايته اندفاع الضرر في الثلاثة و هو لا يدفع الضرر الحاصل بعدها، و ان عدم تقييد الحكم بالسبب مسلم لكنه ان تمَّ فكيف يجامع خيار المجلس لو كان يمنع من كون نفي الخيار في الثلاثة من جهة الضرر بالتأخير فعلم انه لا يمنع من هذه الجهة، و هو جيّد لو لا أنه خلاف‌

نام کتاب : منهل الغمام في شرح شرايع الإسلام نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 219
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست