responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهل الغمام في شرح شرايع الإسلام نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 246

مجموع هذه الادلة و الشهرة المحصّلة و العمومات المعمول بها ان الأقوى ما عليه المشهور إذا قضى ما يستدل به للشيخ و من وافقه بالأصل و انه عقد قاصر فلا يفيد الملك و ضعفهما بعد كون العقد سبب تام في النقل ظاهر.

و ثالثاً: بالمعتبرة الناصة على ان التلف رمز الخيار من مال البائع و التلف لا يكون إلَّا عن المالك لأن الفائدة و الخراج له منها صحيحة بن سنان (

عن الرجل يشتري العبد او الدابة و يحدث فيه حدث على من ضمان ذلك؟، قال" ع": على البائع حتى ينقضي الشرط ثلاثة ايام و يصير المبيع للمشتري شرط له البائع ام لم يشترط، قال: و ان كان بينهما شرط اياماً معدودة فهلك في يد المشتري فهو من مال البائع‌

). و منها رواية عبد الرحمن عن الصادق" ع" قال: (

سألت ابا عبد اللّه" ع" عن رجل اشترى امة من رجل يشرط يوماً او يومين فماتت عنده و قد قطع الثمن، على من يكون ضمان ذلك؟، قال" ع": ليس على الذي اشترى ضان حق يمضي شرطه‌

)، و مرسلة بن رباط عنه" ع": (

ان حدث بالحيوان حدث قبل مضي ثلاثة ايام فهو من مال البائع‌

)، و بنبوي قرب الاسناد في العبد المشتري بشرط قال: (

يستحلف بالله ما رضيه ثمّ هو بري‌ء من الضمان‌

)، و ما ورد في خيار التأخير من انه لا بيع في عدة اخبار، و حمل شيخنا الصيرورة على اللزوم و ان تحققت الملكية بالعقد، و الاستاذ" رحمه اللّه" بعد ان ذكر ان هذه النصوص لا تصلح ردّ إلَّا لمن ينكر تملك المشتري حيث يختص بالخيار به، كما لعله يظهر من الشيخ في حكاية الدروس السابقة جعلها اما مخصصة لأدلة المشهور بضميمة تلازم الملك و الضمان فكل ضامن مالك او مخصصه لقاعدة التلازم بضميمة ادلة المسألة و ادلة المشهور، لكن قال و يرجع بعد التكافؤ إلى اصالة عدم حدوث الملك قبل انقضاء الخيار، و لم يفهم انه بعد ان جعلها مخصصة كيف يحصل التكافؤ فيفزع فيه إلى الأصل ثمّ ينكر الشهرة و اجماع السرائر فإن الحكومة باعثة على الاعراض عنها كليّة بخلاف التخصيص لأن خروج هذا الفرد يكون بالدليل الاجتهادي فيكون تعبداً خارج عن القاعدة، فاتضح إلى هنا اظهرته الأول و ان خالف القاعدة ينأى عليه، فلو تجدد له نماء و كان الخيار مختصاً او مشتركاً بين البائع و المشتري، كان المشتري لتملكه العين فيتبعها النماء لكن بشرط ان يكون النماء في مدة الخيار او قبل حدوثه كخيار الثلاثة، و حينئذٍ لو فسخ المشتري العقد او ورثه او وليه رجع على البائع بالثمن او ببدله، و لم يرجع البائع بالنماء لما ذكر متصلًا او منفصلًا، و الظاهر انه يكون شريكاً فيما لا يقبل الانفصال من النماء كالسمن و نحوه، نبّه الوالد" رحمه اللّه" عليه و على القول الآخر هو للبائع و ان لم يفسخ حتى ينقضي الخيار من جهة كونه عين ماله.

الخامسة: إذا تلف المبيع دون غيره من المتلوف بغير عقده الشامل لسائر عقود المعاوضة قبل قبضه‌

و لو في زمن الخيار و البائع لا خيار له، فهو مال البائع إذ الضمان بحسب القاعدة ينتقل إلى القابض و قبل الانتقال يكون مضموناً على الناقل بعوضه و هو الذي يطلق عليه ضمان المعاوضة و المراد بالمبيع المعين دون الكلي لعدم انصراف الاطلاق اليه، و الظاهر ثبوت الخيار عند عدمه بين الصبر و الفسخ او الصبر و أحد القيمة او بينهما، و بالتلف التلف بآفة سماوية او أرضية بغير مشارك لها بالإتلاف من المتعاقدين او احدهما او الأجنبي، و يلحق بالتلف ما كان بقصاص او حدّ او شبههما و المحقق من القبض ان يكون باليد او بالنقل او بالكيل او الوزن او التخلية بأذن البائع او إقباض البائع لغير المشتري كتسليمه للحاكم او طرحه عليه، و هذه القاعدة مجمع عليها بين اصحابنا و لم اعثر على من ترد فيها حتى فيما بعد الثلاثة في خيار التخاير، و لا يعارضها ان التالف في زمن الخيار ممن لا خيار له لاختصاص‌

نام کتاب : منهل الغمام في شرح شرايع الإسلام نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 246
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست