responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهل الغمام في شرح شرايع الإسلام نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 109

ذلك و الحكم ان يرجع في كل عقد إلى ما يقتضيه الأصل بالنسبة إليه، فلو شك في العوض بالذمة حكم بالبراءة التي هي من آثار الهبة، و لو قطع بفساد العقد و شك في الضمان مع فساده حكم بالضمان لعموم على اليد ان قلنا به، و أما لو حكمنا بالضمان لجهة ضمان العين او قلنا بأن الهبة لما خرجت عن عموم اليد اورثت التنويع فيكون الشك في دخوله بأيهما و حينئذٍ تجري اصالة البراءة فينبغي التفكّر في مجاري الأصول.

و منها ان الفاضل صرّح في تذكرة الفقهاء و القواعد بأن الأصل في البيع اللزوم،

قال: و لا يخرج من هذا الأصل إلَّا بأمرين ثبوت الخيار و ظهور العيب، و ظاهره ان ظهور العيب سبب لتزلزل البيع في مقابل الخيار مع انه من اسباب الخيار بل عطفه عليه يوجب المباينة لا الأعم لو وجّه بعطف الخاص على العام و وجهه بعضهم بأن العيب سبب مستقل لتزلزل العقد في مقابل الخيار لأنه يوجب استرداد بعض الثمن فالعقد بالنسبة إلا الأرش متزلزل قابل لإبقائه في ملك البائع و اخراجه عنه يكفي في التزلزل ان البائع يرجع جزء من العوض و يخرجه عن ملكه مع ان العقد وقع على مجموع العوضين من حيث المجموع إلَّا انه على هذا يكون الأرش جزء حقيقياً من الثمن لا انه غرامة فإن الاخير لا يوجب التزلزل فيلزم معرفة الخيار، و النظر في احكامه و اقسامه و يحصل ذلك بذكر تفاصيلها، و هي كثيرة ذكر المصنف منا خمسة و غيره سبعة و ظاهر من حذف الباقي انه لدخولها في الحكم فلا موجب لأن يكون لها عنوان مستقل.

[اقسام الخيار]

الأول: خيار المجلس بمعنى الموضع،

و هو الحيز الذي يضم المتبادرة بحيث يصدق اجتماعهما به فمتى خلا منهما بعد صدور العقد سقط الخيار المذكور و ثبوته بيننا غير محتاج إلى دليل في كل اقسام البيع و انواع المبيع و المستثنى معدود فلا يجب البيع إلَّا بعد سقوطه بمسقطه، و المحكى عن الأمير" ع": (

إذا صفق الرجل على البيع فقد وجب‌

)، و هو كغيره مما يوافق الجمهور مطّرح أو مؤول، و عليه فإذا حصل الايجاب و القبول انعقد البيع و تمَّ، و لكن لكل من المتبايعين مطلقاً او المالكين فقط خيار الفسخ ما داما في المجلس، و إن تعقّب اجتماعهما في محل العقد عنه او انتقلا مجتمعين إلى محل آخر فلا يسقط إلَّا بتفرقهما عنه، و يختص الثاني بخياره ان دام فيه حتى يأمر غيره كل ذلك مما لا شبهة فيه و لا يحتاج إلى اقامة البرهان عليه غير انهم اختلفوا في مواضع:

أولها: في ثبوته للفضوليين و الأشهر نفيه لها لفحوى عدمه للوكيلين كما سيجي‌ء، و علله شيخنا بكونهما غير بائعين على ما هو التحقيق من انه النقل سواء قلنا بأن الاجارة كاشفة او ناقلة فلا خيار لهما في عقده انتهى.

و فيه أن البيع كما اعترف به" رحمه اللّه" هو البيع العرفي و لا ينكر وجوده إلَّا ان ينزّل كلامه بأنه النقل المؤثر للملك شرعاً و عرفاً المنتفي قبل لحوق الاجازة في الفضولي و يندفع ايضاً بالنقض بالسلم و الصرف قبل القبض لعدم حصول الملك الآية، انه لا يتم بناءً على توقف الملك على انقضاء الخيار. نعم، يحتمل ثبوته للفضوليين بعد لحوق الإجازة لهما مجتمعين او للمالكين بعدها الشرط المزبور على القول بالنقل الذي يجعلها كالعقد المستقل و لو اجتمع المجيز مع المنشئ في مجلس و اجاز فكالفضوليين في لحوق الاجازة من المالكين و لو تبايع الغاصبان أيضاً كذلك و ان تفاسخا، فإن العقد لم يمنع من لحوق الاجارة إلَّا إذا ردَّ الموجب منهما قبل قبول الآخر فلا لعدم حصول صورة المعاقدة في الخارج و الأرجح في النظر عدم ثبوت الخيار المرقوم للمجيزين إذ الاجازة التزم بالعقد لا عقد جديد كما لا يخفى.

ثانيها: في ثبوته للوكيلين مطلقاً و عدمه و فيه مطالب:

نام کتاب : منهل الغمام في شرح شرايع الإسلام نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 109
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست