responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهل الغمام في شرح شرايع الإسلام نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 215

الخيار الخاص، و عليه فإن جاء المشتري بالثمن فيها و لو إلى الحاكم مع الغيبة و الامتناع فهو احق به، و إلَّا كان البائع اولى بالبيع لا يعني انفساخ العقد بل له الفسخ و الامضاء مع الصبر و المطالبة بالثمن و هو المسمى بخيار التأخير و حكمه كخيار التقديم فيما لو باع الملقوط و للخروط و المجزور مثلًا قبل البلوغ فجاء لزوم المبادرة قبل الاستواء من جهة البائع لصلاح ارضه او ماءه او نحوهما إذا تضرر بالتأخير، فإن للمشتري خيار المبادرة في وجه من حيث رفع ضرر البائع‌

و يتم تفصيل ما يتعلق بهذا الخيار لرسم امور:

أولها: اختصاص هذا الخيار في البيع دون غيره من العقود

و بالحال منه دون المؤجل من كلي او عيّن و بالبائع دون المشتري لأصالة عدم الخيار المعوّل عليه و اختصاص الأدلة بهما، و ممن نصَّ عليه المفيد و المرتضى حاكياً للإجماع عليه و لم يتعرض الأكثر لغير خيار البائع فيه و عسى ان يكون بمعنى القاعدة المستفادة من نصوص الباب و تنقيح المناط بين البائع و المشتري لم يثبت ليحكم على اصالة اللزوم الثابتة بالكتاب و السنة و الإجماع، و معنى الأصل ان القيود الزمانية و المكانية و الوضعية المستفادة اما من اطلاق العقد او انها احكام شرعية مرتبة على ما سيقتضيه العقد فتكون كالشرائط الضمنية، و على كل حال فلا يجري بها الخيار و ذلك كالتعجيل و كان العقد للتسليم و الأجل المضروب للسلم و غيرها، إذ المثبت للخيار الشرط الصريح او ما يكون مشروطه ليس من لوازم العقد و للشرط تأثير فيه، و أما في الأحكام اللازمة بدون الشرط فلا تؤثر و ان صرّح بها خياراً للزومها لمقتضى العقد و ليس كلما يقتضيه يكون شرطاً او بمنزلته، ليؤثر عدمه خيار شرط و لا نقص بفقد الصحة التي يوجب فواتها الخيار إذ هي بمنزلة جزء المبيع المقابل بالعوض و لا كذلك الحلول مثلًا و ما شابهه، فإنه أمر خارج أو ان الفارق النصّ، و لكن الوالد" رحمه اللّه" ذكر انه قد يتفق ان للزمان و المكان قسط من الثمن، فإن فقدا او احدهما ذهب بعض المعوّض و صار من قبيل تبعّض الصفقة و حديث نفي الضرر يقتضي الخيار هنا بالنسبة إلى سائر العقود و المشتري فما معنى اختصاصه بالبيع و البائع و اشتراطه بعد الثلاثة إذ لو كان المدار على الضرر لثبت بأول ازمنة التأخير و النصوص لا تأتي ذلك و هو حسن، غير ان الأخير لا يسلم بل الأقوى عدم ثبوته مطلقاً إلَّا في المنصوص للقاعدة و الأصل و معلومية عدم دخول الزمان و المكان في العوضين، فهو بمعزل عن التبعيض و تشريع المقاصة تنفي الضرر عند القدرة عليها فلا يتعيّن الخيار، و لا ينفي ذلك تشريعها مع الامتناع فقط و عموم اثبات الخيار و بحدوث الضرر مطلقاً لا نقول به و إلَّا لثبت خيارات لا تتناهى بل لعل المدار على الضرر الخاص في مقام خاص و هو الذي يكشف عنه النص، فإنه المعلوم من طريقة السلف و حينئذٍ لا يتجاوز البيع لما عداه و لا البائع للمشتري ما لم يدخل تحت المنصوص او الاتفاق او يشك في دخوله ينفي بالأصل، و استشعر في (س) من عدم حكمهم على اخبار المشتري على النقدان له الخيار للزوم احتباس المبيع عند المشتري مع الرضا بالتأخير الذي يلزمه كون الخيار له و إلَّا لأجير على دفع الثمن كما هو ظاهر، و كذا لو حبس البائع المبيع و أخرَّ تسليمه دفعاً للضرر و لم يجبر المشتري على النقد و مع ذلك الأشبه العدم وفاقاً لظاهر الأصحاب و اقتصاراً فيما خالف الأصل على مورد النصّ و الاجماع المحكي، و كذا يجري في الصرف و السلم إلَّا إذا اجتمع احدهما مع غيره في عقد واحد فتقابضا في الصرف مثلًا و تأخرا عنه في غيره، فإنَّ للبائع فسخ الجميع بعد الثلاثة لا خصوص غير الصرف في وجه رائق.

ثانيها: أن ثبوته بالشروط المذكورة في المتن من مذهب الامامية

لظاهر الاتفاق و عموم الادلة كما في الانتصار و الخلاف و جامع الاخبار و النهاية و تذكرة الفقهاء و المسالك و المفاتيح‌

نام کتاب : منهل الغمام في شرح شرايع الإسلام نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 215
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست