responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهل الغمام في شرح شرايع الإسلام نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 38

المثل و القيمة

ثمّ حكم" رحمه اللّه" ان الأصل في الضمان المثل لأنه أقرب إلى المضمون التالف فإن تعذّر حتى في القيمي يرجع إلى القيمة و هو بمعنى الظاهر و لو لا هذا الظهور لوجب البيان على الشارع و بأن قوله تعالى: [فَمَنِ اعْتَدى‌ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى‌ عَلَيْكُمْ‌] إن المماثل المثل في المثلى و القيمة في غيره في جميع المضمونات و إن لم يكن على سبيل العدوان لعدم المفصّل و ظاهرها المماثلة في الاعتداء و المعتدى به لا في خصوص الأول كما قاله بعضهم، و خدش" رحمه اللّه" الدليلين و القاعدة المستفادة من اطلاق الضمان و اهمال بيان المضمون و الآية بأنهما يقتضيان المثلية حتى في القيميات وجد المثل أو فقد، أما مع وجوده فظاهر و أما مع فقده فيلزم اداء قسمته يوم الدفع كما لو تعذر المثل في المثلى و لا يقولون بهما و ان لزوم رد العين المقترضة من جهة اداء القرض لا ضمان المثل بالمثل و أيضاً لو اعتبرت المماثلة من جميع الجهات لكان المماثل الناقص في القيمة لا يلزم المضمون له بقبوله لعدم المماثلة في المالية مع إنَّ المشهور الزامه بالمثل، و إن نقص بل لو سقط عن المالية أيضاً في قول فاتضح ان الدليلين أعم من وجه من حكم الأكثر في المسألة لاجتماعهما في المماثل من كل وجه و انفراد مقالة المشهور بنقصان المثل عن التالف لحكمهم ببراءة الذمة في دفعة و انفراد الدليلين في القيمي عند المشهور مع وجود المماثل له مثل الثوب المنسوخ من قطن خاص المعلوم طولًا و عرضاً و كذا في العبد المساوي في الصفات، و لذا لو ساوى المتلوف ما في ذمة المتلوف عليه من عبد للتالف لا يقع التهاتر بينهما و لو اعتبر المثل لوقع، ثمّ ذكره ان عموم الآية و الدليل لا يخصص إلَّا بما اجمعوا على انه من القيمي فيدخل المختلف فيه في المثلى و لا يمنع من ذلك تخصيص العام بالمجمل المفهومي المتردد بين الأقل و الأكثر في مورد الشك فإن ذلك لا يخرجه عن الحجية فيه ثمّ لخّص مقالته" رحمه اللّه" بأن المثلي المجمع عليه يظهر بمثله مطلقاً و ان نقص عن التالف قيمتا لتبدل الزمان أو اختلاف المكان، لإهمال هذا التفاوت للخبر الظاهر بأجزاء ما اسقطه السلطان و روّج غيره من الدراهم في القرض إذا كان من الساقط قبل سقوطه و يضمن القيمي بالقيمة متى كان مجمعاً عليه و ان وجد المماثل أو صرّح الضامن بضمان مثله و ما شك فيه يلحق بالمثلى مع عدم الاختلاف في القيمة و مع الاختلاف في القيمة بين القيمة المدفوع و التالف يلحق بالقيمي لجهة دفع الضرر على المضمون له و يحتمل تعين المثل و الزامه به لما سبق من اصالته و براءة ذمة الدافع يدفعه، و له اشار بالتأمل هذا خلاصة ما افاده" رحمه اللّه" عليه، و فيه من تشريح الذهن ما هو ظاهر للفطن غير انه لا تبعد ان يكون المدار في المثلى و القيمى على المتعارف، و العبرة فيه عند تحقق التلف و انه مثل الكيل و الوزن المعتبر مثلياً في زمان و قيمياً في آخر أو في مكان دون مكان فيما كان قيمياً عند التلف ضمن قيمته، و ان حصل المثل و كذا العكس، و فيه تدفع القيمة عند تعذره لا يوم الضمان فلا دخل للإجماع فيهما كما لا دخل له في المكيل و الموزون إلَّا من جهة كشفه عن تحقق المتعارف لو شك فيه و يسهل الخطب إذا كان المرجع فيه إلى العرف و مذاق الفقاهة في امثاله من الكيل و الوزن و الوسق و الرطل و الصاع تقتضيه فلا حاجة إلى هذه المتعبة.

ثانيها: ان المثل أما ان يتعسّر او يتعذر.

نام کتاب : منهل الغمام في شرح شرايع الإسلام نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 38
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست