نام کتاب : منهل الغمام في شرح شرايع الإسلام نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس جلد : 1 صفحه : 38
المثل و القيمة
ثمّ حكم" رحمه اللّه" ان الأصل في الضمان المثل لأنه أقرب
إلى المضمون التالف فإن تعذّر حتى في القيمي يرجع إلى القيمة و هو بمعنى الظاهر و
لو لا هذا الظهور لوجب البيان على الشارع و بأن قوله تعالى: [فَمَنِ اعْتَدى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا
اعْتَدى عَلَيْكُمْ] إن المماثل المثل في المثلى و القيمة
في غيره في جميع المضمونات و إن لم يكن على سبيل العدوان لعدم المفصّل و ظاهرها
المماثلة في الاعتداء و المعتدى به لا في خصوص الأول كما قاله بعضهم، و خدش"
رحمه اللّه" الدليلين و القاعدة المستفادة من اطلاق الضمان و اهمال بيان
المضمون و الآية بأنهما يقتضيان المثلية حتى في القيميات وجد المثل أو فقد، أما مع
وجوده فظاهر و أما مع فقده فيلزم اداء قسمته يوم الدفع كما لو تعذر المثل في
المثلى و لا يقولون بهما و ان لزوم رد العين المقترضة من جهة اداء القرض لا ضمان
المثل بالمثل و أيضاً لو اعتبرت المماثلة من جميع الجهات لكان المماثل الناقص في
القيمة لا يلزم المضمون له بقبوله لعدم المماثلة في المالية مع إنَّ المشهور
الزامه بالمثل، و إن نقص بل لو سقط عن المالية أيضاً في قول فاتضح ان الدليلين أعم
من وجه من حكم الأكثر في المسألة لاجتماعهما في المماثل من كل وجه و انفراد مقالة
المشهور بنقصان المثل عن التالف لحكمهم ببراءة الذمة في دفعة و انفراد الدليلين في
القيمي عند المشهور مع وجود المماثل له مثل الثوب المنسوخ من قطن خاص المعلوم
طولًا و عرضاً و كذا في العبد المساوي في الصفات، و لذا لو ساوى المتلوف ما في ذمة
المتلوف عليه من عبد للتالف لا يقع التهاتر بينهما و لو اعتبر المثل لوقع، ثمّ
ذكره ان عموم الآية و الدليل لا يخصص إلَّا بما اجمعوا على انه من القيمي فيدخل
المختلف فيه في المثلى و لا يمنع من ذلك تخصيص العام بالمجمل المفهومي المتردد بين
الأقل و الأكثر في مورد الشك فإن ذلك لا يخرجه عن الحجية فيه ثمّ لخّص
مقالته" رحمه اللّه" بأن المثلي المجمع عليه يظهر بمثله مطلقاً و ان نقص
عن التالف قيمتا لتبدل الزمان أو اختلاف المكان، لإهمال هذا التفاوت للخبر الظاهر
بأجزاء ما اسقطه السلطان و روّج غيره من الدراهم في القرض إذا كان من الساقط قبل
سقوطه و يضمن القيمي بالقيمة متى كان مجمعاً عليه و ان وجد المماثل أو صرّح الضامن
بضمان مثله و ما شك فيه يلحق بالمثلى مع عدم الاختلاف في القيمة و مع الاختلاف في
القيمة بين القيمة المدفوع و التالف يلحق بالقيمي لجهة دفع الضرر على المضمون له و
يحتمل تعين المثل و الزامه به لما سبق من اصالته و براءة ذمة الدافع يدفعه، و له
اشار بالتأمل هذا خلاصة ما افاده" رحمه اللّه" عليه، و فيه من تشريح
الذهن ما هو ظاهر للفطن غير انه لا تبعد ان يكون المدار في المثلى و القيمى على
المتعارف، و العبرة فيه عند تحقق التلف و انه مثل الكيل و الوزن المعتبر مثلياً في
زمان و قيمياً في آخر أو في مكان دون مكان فيما كان قيمياً عند التلف ضمن قيمته، و
ان حصل المثل و كذا العكس، و فيه تدفع القيمة عند تعذره لا يوم الضمان فلا دخل
للإجماع فيهما كما لا دخل له في المكيل و الموزون إلَّا من جهة كشفه عن تحقق
المتعارف لو شك فيه و يسهل الخطب إذا كان المرجع فيه إلى العرف و مذاق الفقاهة في
امثاله من الكيل و الوزن و الوسق و الرطل و الصاع تقتضيه فلا حاجة إلى هذه
المتعبة.
ثانيها: ان المثل أما ان يتعسّر او يتعذر.
نام کتاب : منهل الغمام في شرح شرايع الإسلام نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس جلد : 1 صفحه : 38