responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهل الغمام في شرح شرايع الإسلام نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 225

و منها ما يشتمل و كل منهما أما لازم او جائز و الأول أما لازم من الطرفين او من احدهما و الثاني كذلك و مقتضى الدليل الموافق لفتاوى الأكثر دخوله في كل معاوضة لازمة يمكن فيها التقابل بعد العقد كالإجارة و المزارعة و المساقاة و الكفالة و الحوالة و نحوها، و حكى عن المهذّب الاجماع على جريانه في الصلح مطلقاً و عن الصراط المستقيم و الفقيه و الجامع و المقاصد عدم دخوله فيما يفيد الابراء منه عن الصيمري في الصلح المجهول في الدعوى التي لم تثبت، و عن الفاضل في الضمان مطلقاً و علّله بعضهم بأن المستثنى في معنى الايقاع فلا يقبل شرط الخيار و التعليل عليل و المدار على الضابط، و أما المعاطاة فأحتمل الوالد" رحمه اللّه" عدم دخوله فيها لأنها من مقولة و هو من مقولة إذ المدار فيها على الفعل و اللفظ اجنبي لا مدخلية له و احتمل دخوله لقوة ارتباط هذا القول بالفعل مع ان الشروط في العقود خصوصاً لها نوع استقلال، فإن العقد لا يقبل التعليق، و يظهر من الكتاب دخوله في كل عقد و ان لم يجز التقايل فيه عدا النكاح و الوقف منها أو حكى الاتفاق على الأول في ط و الفقيه و البصائر و الجامع و الصدوق و المسالك و علل بعدم مشروعية التقايل فيه و توقف ارتفاعه على الطلاق و لمشابهته للعبادة و ابتنائه على الاحتياط و سبق التروي فيه على العقد و على المعروف الثاني، و يظهر من بعضهم التردد فيه و علل بأنه عبادة و هي مبينة على اللزوم لا التزلزل و يسري الحكم لا كل ما اشترط فيه القربة بناء على ما ورد من انه لا يرجع فيما كان له تعالى، فيستفاد منه ان اللزوم حكم شرعي لماهية الصدقة نظير الجواد للعقود الجائزة فيكفي الشك في عدم سببيته الفسخ التي يتوقف صحة اشتراط الخيار عليها و لا تثبت السببية بنفس دليل الشرط حيث لا يكون العقد قبلًا لأن يفسخ القابلية تحرز قبل الشرط و هو يوجب الفسخ، و قد سبق منا في خيار الشرط ما له تعلّق في المقام و يأتي أيضاً، و أما ما يلزم من طرف واحد من العقود كالرهن مثلًا او ما يكون لازماً و جائزاً فقد ظهر حكمه و استشكل في التحرير في الرهن إذا كان الشرط من قبل الراهن، بأن الخيار ينافي الاستبثاق، و منعوه بعدم المنافاة مع رضاء الطرفين، و أما العقود الجائزة فهو و ان جاز الاشتراط لكنه يكون مؤكداً و يمكن ان يكون فائدته في العقد الجائز جوازه عند عروض ما يلزم سببه مطلقاً كالهبة في التصرف و نحوها.

ثالثها: دخوله في الايقاعات،

فيظهر من الكتاب من قوله، و كذا الابراء و الطلاق و العتق إلَّا على رواية شاذة اختصاصه بالثلاثة من بينها و لكن اطلاق عدم دخوله في مطلق الايقاع هو الوجه و به صرّح جماعة من دون تشكيك، و علله الاستاذ" رحمه اللّه" بأن العقد بعدم لزومه مشروعية فسخه لا بدلها من دليل و هو في العقود من جهة مشروعية الإقالة و ثبوت الخيار في المجلس و الحيوان و غيرها فيها.

و أما الايقاعات فلم تعهد من الشارع نقض اثرها بعد وقوعها لكي يترتب عليه صحة اشتراط نقض الأثر فيها، فكل عقد صحَّ نقض أثره للمتعاقدين او لأحدهما مع الرضا يلزم بالشرط ذلك لجوازه شرعاً و ما لم يثبت شرعاً نقض اثره او يشك فيه، فالشرط لا يحدث السبب الشرعي، فكما ان الشرط لا يحدث لزوماً في العقد الجائز، فكذا لا يحدث جوازاً في اللازم لأن الشرط لا يجعل غير السبب الشرعي سبباً و هو كذلك، إذ ليس الشرط كالنذر يوجب العقد الجائز بالعارض على ان الالزام به لا يرفع أثره غايته ترتب العقاب على المخالفة، فلو نذر ان لا يرجع في الهبة فرجع فيها فالنذر لا يقضي بعدم تملك الموهوب بحيث يخرجه عن ملك الواهب المسبب له الرجوع في العين الموهوبة كما هو واضح و ان اورث المخالفة من جهة اخرى، بل يسري الحكم لما تضمّن الايقاع و لو كان عقداً كالصلح المفيد فائدة الابراء، و ربما علل بأن المفهوم من الشرط هو ما كان بين اثنين و الايقاع يتقوّم بواحد،

نام کتاب : منهل الغمام في شرح شرايع الإسلام نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 225
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست