responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهل الغمام في شرح شرايع الإسلام نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 57

و على تقدير الصحة فالرضا المتأخر ناقل لحدوث حلية مال الغيرية لبقاء أثر الملك و عدم تزلزله و لا يحدث بالعقد سوى انه لو لحقه الرضا رفع الملكية السابقة حين حدوثه فما هو إلَّا كالخيار في أن العبرة بزمان حدوثه لا زمان تعلقه فما هو إلَّا كالاكراه على التوكيل فإن التصرف بمال الموكل من حين الرضاء اللاحق فلا اثر للتصرف قبله بمجرد الرضا بالتوكيل السابق فللموكل نقض أثر تصرّف الوكيل السابق و ان رضا به وكيلًا و مع ذلك قالوا ان عقد المكره قضى بالنقل و الانتقال غايته قدرة العاقد من حيث الإكراه على فسخه فإذا رضا به كشف عن ان النقل أثر أثره من حصول الملك في زمانه فالأصل يوجب الكشف لا النقل.

و ردّه ان مفاد العقد السابق مجرّد انشاء النقل الذي هو اعم من ثبوت الملك حينه فإذا توقف ثبوته على امر آخر متأخر عن هذا الانشاء كان حصول الملك لا بالإنشاء السابق و إلَّا لتحقق الملك قبل القبول و قبل القبض في السلم و الصرف و الهبة فلا مانع من وقوع الانشاء في زمان و الملك في آخر في نظر الشارع، كما أن الحكم بالملك لا ينفك عنه في نظره و لذا لا يبطل الملكية السابقة بفسخ العقد الخياري مع انه يجعل السابق كأن لم يكن، فلا ريب ان العبرة بزمان الحدوث في المقامين و الإيجاب لم تحدث به الملكية في نظر الشارع إلَّا بعد لحوق باقي الشرائط و مرجع ذلك إلى ان انشاء النقل من المنشئ لا يفيد تملكاً و لا تمليكاً عنده إلَّا زمان حكمه بصحة انشاءه و لا يعقل ان يحكم زمن الإجازة بوقوع الملك قبلها لتوقفه في نظره عليها فيلزم محذوران، أما عدم توقف الملك على الاجازة او عدم حكمه على المنقول لا بالملك و لا بعدمه و هما كما ترى، فلا بد من كون المنقول باقٍ على حكمه السابق إلى حين الإجازة و عندها حكمه و إلَّا لكان تصرّف المجيز المالك قبل الإجازة نقضاً للملكية الحاصلة بالإنشاء و لم يقل به احد. نعم، لازم ذلك ان غير المكره له فسخ العقد قبل لحوق الرضا مع انهم ذكروا في الفضولي ان ليس له ذلك على تقدير الكشف، و لا يمكن فرضه إلَّا كونه كالمبيع بالخيار لأحد المتعاوضين في حدوث الملكية بمجرّد العقد و معه فلا احتياج بعد إلى الإجازة و يكون عدم الرضا فاسخاً لا كاشفاً عن عدم الملكية مع انهم لا يلتزمون به و لا اذاعه احد ممن ذهب إلى الكشف في الإجازة و تمامه في الفضولي.

نعم، في شرح جدنا الأكبر" رحمه اللّه" لو استمر الجبر بلا فسخ ثمّ تعقّب الرضا الأقوى الصحة و لم يذكر الوجه لعدمها و هو بعض تلامذته بأنَّ عدم الرضا لا يحتاج إلى لفظ يدل عليه يزيل الانشاء بل يكفي استمراره و ظاهر هذا الوجه ان الرضا كالقبول يلزم اقترانه به بحيث لم يقترن فسد العقد من اصله و لا اظن ان احد يقول به و يلحق الصغير و المكره القن.

اشتراط الحرية و عدم صحة بيع العبد

و عليه لو باع المملوك و إن كان متأهلًا للعتق كالمكاتب لا مطلق و المدبر، أو اشترى بغير اذن سيده او ولي سيّده لم يصح كما ذكرناه مفصّلًا في بيع الحيوان و يكفي فيه الآية و الرواية القاضيان بعدم الملك و استقلاله في امره و عدم قدرته في غير المستثنى إلَّا ان الاشكال في كونه مسلوب العبارة كالمجنون و الهازل فلو باع او شرى بغير اذن سيده لغى ما فعل او توقف على الاجازة مطلقاً، أولا فإن اذن له سابقاً جاز و ان جاز لاحقاً لا ينفع سواء كان المال للمولى او لغيره وجهان العدم من جهة ان الممنوع من نفس انشاءه لا مضمون عقده كالفضولي و لذا يصح بيعه عن الغير فضولًا إذا اذن له السيد بذلك، فالمدار على ان انشاءه و ألفاظه هل تقبل الإجازة ام لا فيحتمل عدم القبول كالمجنون لو اجاز الولي لعقده و الأوجه قبولها للإجازة كما يصح توكيله بأذن مولاه على قبول النكاح عن الغير او ايقاع الطلاق و لو كان مسلوب العبارة لما صحَّ ذلك جزماً و إلَّا لصحَّ في مسلوبها غيره.

نام کتاب : منهل الغمام في شرح شرايع الإسلام نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 57
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست