responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهل الغمام في شرح شرايع الإسلام نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 9

اللفظ المصنف و غيره في موضوع البيع و حينئذ لا يكفي التقابض من غير لفظ مطلقاً و أنه لم ينه عنه الشارع بخصوصه في صحة البيع.

مسئلة المعاطاة

و ان حصل من الامارات ما يدل على ارادة البيع بالأفعال و ظاهر كلمة الوصل التنبيه على عدم العبرة بقصد البيع من الفعل لا الإشارة إلى تعميم المعاطاة لما لم يقصد البيع بالتقايض فينسب له القول كما تخيل بأن المعاطاة المتنازع ما هي الأعم مما قصد فيه البيع أو الإباحة بهذه العبارة و كأن الأشهر ان لم يكن اجماعاً على ان اللزوم متوقف على ذلك سواء كان الحقير أو الخطير و نسب للمفيد تبعاً لغيرنا بالاكتفاء بالأفعال مطلقاً أو مقيداً و هو كما ترى مخالف لعامة اصحابنا مع ان النسبة لم تتحقق.

و ما أحسن ما قال كاشف الغطاء جدنا" رحمه اللّه" بشرحه: أنا نعلم يقيناً ان للصيغ الخاصة أثراً خاصاً و لو كان اللزوم غير موقوف عليها لم يكن لها أثر انتهى.

نعم، ظاهر اطلاق تعريفه عدم اعتبار اللفظ الخاص لفقد الدليل عليه فيكفي فيه مطلقه و إلى ذلك مال جماعة من المحققين، و قال بعضهم أنه لو لا ذلك لما حصل الملك بالإجازة بناء على النقل. نعم، ينبغي الاكتفاء بكل لفظ له ظهور عرفي معتد به في المعنى المقصود يميز ذلك العقد بإيقاعه باللفظ الدال عليه بخصوصه لاختلاف احكام العقود فألزم عليه أن يأتي بلفظه الصريح فيه أو بما لا يحتمل غيره من الألفاظ، و عليه فلا يقع بالكناية و بالمجاز و بالمشترك إلا ان تكون بمنزلة الصريح لأن المخاطب لا يدري بمَ خوطب و هل المدار على فهم المخاطب أو تبادر العقد المقصود له و لغيره من ذلك اللفظ بحيث ان السامع مطلقاً لا يحتمل سواه الأوفق الثاني فلا يتحقق في العقد المراد من سبق مقال أو اقتران حال يدل عليه ما لم يتبادر و يفهم منه العقد المقصود إنما الاشكال في الافعال المجردة من اللفظ في حالة الاختيار و في قيامها مقام الألفاظ في الايقاعات و العقود المجانية و المعاوضات اختلاف بين السلف الصالح، و الظاهر من فحاوي جبائر العلماء عدم كونه سبباً في الأول من طلاق أو ظهار او لعان أو ايلاء أو عتق او اقرار أو نذر أو عهد أو يمين ..، و كذا الايقاعات التي تشبه العقود من الوقف على الجهات و الوصية و الأذن الموجبة لإباحة التصرف بلا ضمان و الإجازة و بذل الزاد الموجب لوجب الحج و الأخذ بالشفعة و التدبير بناء على أنه وصية، و ذهب جماعة من الفقهاء إلى كناية الفعل في السبعة الأخيرة غير التدبير منها فوضع القنديل في المشهد و الحصير في المسجد كافٍ في وقفيته و دفع المالك العين المبيعة فضولًا يكفي في الإجازة و كذا الثمن و مثله قبض الشفيع للمشفوع و إعطاء العوض و أخذ المعوض و هكذا اسقاط الحقوق و سندهم في ذلك حصول الاتفاق عليه المخصص لعموم ما قضى بتوقف الحل و الحرمة على الكلام.

و أما الثاني و هو العقود المجانية كالوقف الخاص و الصدقة و العطية و السكنى و التحبيس و الهبة الغير المعوضة و الوديعة و العارية و الشركة و الاختيارية و الوكالة العارية عن الجعل و الوصية للجهات الخاصة و الوصاية و الكفالة و الضمان فالأصل فيها عدم ترتب الأثر بغير اللفظ الدال على تمييز ماهيتها إلَّا في الصدقة و العطية، فالظاهر كفاية النية و الفعل فيهما فضلًا عن الصيغة الخاصة.

و أما الهبة و الوديعة و العارية فيكفى الفعل فيها إلَّا إذا لم يتميز به أحدهما عن الآخر مع ترتب حكم عليه فيلزم فيه اللفظ المميز لا اللفظ الخاص لأنه أحد ما يتميز به الفعل، و أما

نام کتاب : منهل الغمام في شرح شرايع الإسلام نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 9
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست