نام کتاب : منهل الغمام في شرح شرايع الإسلام نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس جلد : 1 صفحه : 279
فيحمل عليه وقع عدم الهجر يحتمل تقديمه على
غيره او صيرورته مجملًا لاشتراكه، و إن لم يكن لهم اصطلاح و كان للفظ عرفية خاصة
حمل عليها مع كون المتكلم من اهل العرف الخاص و مع هجر غيرها و إلَّا فالاحتمالان
و ان لم يكن له عرفية خاصة و كان له حقيقة شرعية حمل عليها ان كان المتكلم من اهل
العرف الشرعي لعوده إلى العرف الخاص فإن لم يكن له عرف خاص شرعي و لا عرفي حمل على
العرف العام و ان كان له خاص و عام يقدّم الخاص، إذ الظاهر انه لم يوضع إلَّا للاستعمال
و يحتمل بقائه مجملًا و مع فقده يحمل على المعنى اللغوي حيث لا يكون مهجوراً، هذا
و في الروضة و كذا يراعي الشرعي بطريق اولى بل هو مقدم عليهما، ثمّ ان اتفقت و
إلَّا قدم الشرعي ثمّ العرفي ثمّ اللغوي إلى آخره و لعله لما اشتهر في السنة
الاصوليين من تقديم الحقيقة الشرعية على اللغوية و العرفية و لكنه لا يخلو من تأمل
فإن تقديم اصطلاح الشارع على غيره و ان لم يكن من اهله و له عرف خاص مما لا يمكن
القول به لعوده إلى إلغاء شرطية القصد إلى المبيع و معلوميته لو فرض جهالة مصطلح
الشارع فيما بينهما و هو غير مقصود لها بل لا يمكن تقديم مصطلح الشارع مع عدم
العلم بحال المتعاقدين لأحتمال ان لا يكونا من المتشرعة، فكيف ينزّل كلامهما على
مصطلح الشارع و ما جرى على السنة الاصوليين من التقديم المذكور هو في الخطابات
الشرعية لا في عبارات المتخاطبين و لو من غير المتشرعة و لعله يريد تقديم ما حكم
الشارع بتبعيته و انتقاله و ان لم يكن مدلولًا للفظ المبيع كثملة النخل قبل
التأبير التابع لبيعه، كما عساه يظهر من الحدائق لكنه على هذا التقدير من الاحكام
الشرعية المرتبة على اسبابها مثل ما ورد في الوصايا و النذور المتعلق بالشيء و
السهم و الجزء، بل ادعى في هذا ان الشارع كاشف عن العرف و عليه فيلزم تقديمه على
حكم العرف و العادة دخولًا و خروجاً ان لم يعلم انه قصد خلافه فيتبع القصد، و مع
ذلك فتنزيل كلام الروضة على ذلك لا يخلو من بعد، و كان الاصل في الحكم المذكور
مكاتبة الصفّار لأبي محمد" ع" (
في رجل اشترى من رجل بيتاً في دار له بجميع حقوقها و فوقه بيت آخر
هل يدخل البيت الأعلى في حقوق البيت الاسفل ام لا، فوقع" ع": ليس له
إلَّا ما اشتراه باسمه و موضعه ان شاء اللّه تعالى
)، و كتب إليه ايضاً (
في رجل اشترى حجرة او مسكناً في دار بجميع حقوقها و فوق البيت او
المسكن مسكن آخر يدخل البيت الأعلى و المسكن الآخر في حقوق هذه، قال"
ع": ليس له إلَّا الذي اشتراه ان شاء اللّه
)، و هو ظاهر على دوران الأمر مدار الصدق للاسم عليه وجوداً و عدماً،
فلا بد من الاقتصار على ما يتناوله اللفظ لغة و عرفاً هذا و قد تعارف و وقع في الكتاب
و غيره ذكر بعض الألفاظ التي تمس الحاجة إلى ذكرها لكثرة دورانها و الاحتياج إلى
معرفة الداخل فيها و الخارج منها، و هي ستة في الكتاب و تسعة في الدروس بزيادة
الحمام و السوق.
و الكتاب الأول: البستان
فمن باع بستاناً مشخّصة جنوباً و شمالًا و مطلعاً و مغيباً، دخل فيها
جميع ما دارت عليه الحدود مما يصدق عليه عرفاً لفظها حيثما وقع سواء كان عقداً او
ايقاع من الشجر مطلقاً، او الأرض الذي غرس فيها و ان لم يكن حيّاً او مثمراً ما لم
يكن مقطوعاً منها او موضوعاً بلا غرس منها بل و السعف اليابس و ورق التوت و غيره و
في المقطوع اشكال يلزم فيه اتباع عادة الصقع الذي بيع فيه و عرفهم، و كذا الأبنية
اما سورها فلصدق الجزء عليه ضمناً و لا يضر صدق البستان بدونه لكون كثيراً من
الأجزاء يصدق الاسم بدونها، و أما غيره من الابنية فما وضع فيها لجمع ثمرتها فيه
او للحارس و الفلّاح و البقر الذي يستقى و البئر التي تسقي نخلها
نام کتاب : منهل الغمام في شرح شرايع الإسلام نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس جلد : 1 صفحه : 279