responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهل الغمام في شرح شرايع الإسلام نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 279

فيحمل عليه وقع عدم الهجر يحتمل تقديمه على غيره او صيرورته مجملًا لاشتراكه، و إن لم يكن لهم اصطلاح و كان للفظ عرفية خاصة حمل عليها مع كون المتكلم من اهل العرف الخاص و مع هجر غيرها و إلَّا فالاحتمالان و ان لم يكن له عرفية خاصة و كان له حقيقة شرعية حمل عليها ان كان المتكلم من اهل العرف الشرعي لعوده إلى العرف الخاص فإن لم يكن له عرف خاص شرعي و لا عرفي حمل على العرف العام و ان كان له خاص و عام يقدّم الخاص، إذ الظاهر انه لم يوضع إلَّا للاستعمال و يحتمل بقائه مجملًا و مع فقده يحمل على المعنى اللغوي حيث لا يكون مهجوراً، هذا و في الروضة و كذا يراعي الشرعي بطريق اولى بل هو مقدم عليهما، ثمّ ان اتفقت و إلَّا قدم الشرعي ثمّ العرفي ثمّ اللغوي إلى آخره و لعله لما اشتهر في السنة الاصوليين من تقديم الحقيقة الشرعية على اللغوية و العرفية و لكنه لا يخلو من تأمل فإن تقديم اصطلاح الشارع على غيره و ان لم يكن من اهله و له عرف خاص مما لا يمكن القول به لعوده إلى إلغاء شرطية القصد إلى المبيع و معلوميته لو فرض جهالة مصطلح الشارع فيما بينهما و هو غير مقصود لها بل لا يمكن تقديم مصطلح الشارع مع عدم العلم بحال المتعاقدين لأحتمال ان لا يكونا من المتشرعة، فكيف ينزّل كلامهما على مصطلح الشارع و ما جرى على السنة الاصوليين من التقديم المذكور هو في الخطابات الشرعية لا في عبارات المتخاطبين و لو من غير المتشرعة و لعله يريد تقديم ما حكم الشارع بتبعيته و انتقاله و ان لم يكن مدلولًا للفظ المبيع كثملة النخل قبل التأبير التابع لبيعه، كما عساه يظهر من الحدائق لكنه على هذا التقدير من الاحكام الشرعية المرتبة على اسبابها مثل ما ورد في الوصايا و النذور المتعلق بالشي‌ء و السهم و الجزء، بل ادعى في هذا ان الشارع كاشف عن العرف و عليه فيلزم تقديمه على حكم العرف و العادة دخولًا و خروجاً ان لم يعلم انه قصد خلافه فيتبع القصد، و مع ذلك فتنزيل كلام الروضة على ذلك لا يخلو من بعد، و كان الاصل في الحكم المذكور مكاتبة الصفّار لأبي محمد" ع" (

في رجل اشترى من رجل بيتاً في دار له بجميع حقوقها و فوقه بيت آخر هل يدخل البيت الأعلى في حقوق البيت الاسفل ام لا، فوقع" ع": ليس له إلَّا ما اشتراه باسمه و موضعه ان شاء اللّه تعالى‌

)، و كتب إليه ايضاً (

في رجل اشترى حجرة او مسكناً في دار بجميع حقوقها و فوق البيت او المسكن مسكن آخر يدخل البيت الأعلى و المسكن الآخر في حقوق هذه، قال" ع": ليس له إلَّا الذي اشتراه ان شاء اللّه‌

)، و هو ظاهر على دوران الأمر مدار الصدق للاسم عليه وجوداً و عدماً، فلا بد من الاقتصار على ما يتناوله اللفظ لغة و عرفاً هذا و قد تعارف و وقع في الكتاب و غيره ذكر بعض الألفاظ التي تمس الحاجة إلى ذكرها لكثرة دورانها و الاحتياج إلى معرفة الداخل فيها و الخارج منها، و هي ستة في الكتاب و تسعة في الدروس بزيادة الحمام و السوق.

و الكتاب الأول: البستان‌

فمن باع بستاناً مشخّصة جنوباً و شمالًا و مطلعاً و مغيباً، دخل فيها جميع ما دارت عليه الحدود مما يصدق عليه عرفاً لفظها حيثما وقع سواء كان عقداً او ايقاع من الشجر مطلقاً، او الأرض الذي غرس فيها و ان لم يكن حيّاً او مثمراً ما لم يكن مقطوعاً منها او موضوعاً بلا غرس منها بل و السعف اليابس و ورق التوت و غيره و في المقطوع اشكال يلزم فيه اتباع عادة الصقع الذي بيع فيه و عرفهم، و كذا الأبنية اما سورها فلصدق الجزء عليه ضمناً و لا يضر صدق البستان بدونه لكون كثيراً من الأجزاء يصدق الاسم بدونها، و أما غيره من الابنية فما وضع فيها لجمع ثمرتها فيه او للحارس و الفلّاح و البقر الذي يستقى و البئر التي تسقي نخلها

نام کتاب : منهل الغمام في شرح شرايع الإسلام نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 279
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست