responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهل الغمام في شرح شرايع الإسلام نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 204

على العلم و كالتلف الذي حكموا بأنه من المغبون قبل ظهور الغبن باستثناء ذلك من قاعدة كون التلف في زمن الخيار ممن لا خيار له الشامل لخيار الغبن على قول فهو و ان كان الخيار ثابتاً في نفس الأمر غير ان الحكم معلق على السلطنة الفعلية دون الخيار في نفس الأمر و مثل اسقاطه بعد العقد قبل ظهوره و سقوطه شرعاً به كأنه معلق على ثبوته في نفس الأمر المجهول لصاحبه.

أما التصرفات قبل العلم بالخيار

فبعض اسقطه بها فيعلم منه ان الحكم مرتب على ثبوت الخيار في نفس الأمر على سلطنة المغبون و آخرون حكموا بمضي تصرف الغابن قبل العلم بالغبن دون ما بعده فهو يشعر بأنهم رتبوه على سلطنته الفعلية و الثاني اشهر و سيجي‌ء الدليل عليه و المرجح في الشك إليه و ان كان للأول وجه يخرج على القواعد كما في بعتك هذا ان كان لي و الإبراء مما له عليه إذا لم يعلم بدين له في ذمته سقوط خيار العيب قبل العلم به كما ذكره الفاضل و جامع المقاصد في تعيّب الأمة المدلّسة عند المشتري بناء على ان العيب في زمن الخيار مضموناً على من لا خيار له في الغبن و غيره و مثله خيار الرؤية، فإنه محتمل للأمرين و ان ظهر من عدمه حدوثه بها و هكذا، ثمّ انك قد عرفت ان الأصل سقوط الخيار بالتصرّف ممن له مطلقه قبل العلم و بعده على الخلاف، و لكن اطلق اكثر الاصحاب كالمصنف انه لا يسقط ذلك الخيار بالتصرف، و قيده شيخنا" رحمه اللّه" تبعاً للأشهر بالسابق على ظهور الغبن بشرطه، و ظاهر اطلاقهم عدم الفرق بل في ظاهرهم و صريحهم انه لا فرق بين الخيارات في سقوطها بالتصرف و في عدمه و لا يثبت الرد مع التصرف إلَّا هذا أي التصرفة فإن ظاهره الاطلاق في غير المستثنى، و يرشده سقوطه قبل العلم في خيار العيب و التدليس و لو فزع للنص في العيب اشترك الغبن و التدليس في عدمه غير المتدبر في كلماتهم يرى استثناء هذا الخيار من السقوط بالتصرف مطلقاً، حتى ان العم و الوالد (رحمهما اللّه) أدعيا عليه الاجماع، و الاستاذ" رحمه اللّه" استظهر منهم و ان قال نعم، لم اجد لهم تصريحاً بذلك عدة لذلك و من تأخر عنه و الدليل يقضي به فالاستشكال في غير محله استدل العم عليه بما نصه لما هو الأصح من فورية هذا الخيار اقتصاراً على المتيقن من عموم دليل السقوط بالتصرف على الموضع الخاص الذي قام فيه الدليل الخاص كخيار الحيوان و انه لا عموم في دليله فكان ذلك على وفق القاعدة و يكون التخصيص بالمشتري بالنظر إلى السقوط بالتصرّف الناقل كما هو ظاهر البعض في محله و لكنه احتمال ضعيف.

و أما في صورة الجهل و ان كان السقوط لدلالته على الرضا كان عدم السقوط على وفق القاعدة، و أما بناء على الوجوه الأُخر في التصرف و القول بعموم دليله فلا بد لإخراج هذا المقام من دليل خاص، و الظاهر قيام الاجماع عليه و خروج المعلوم لا ينافي الاجماع، و حيث ان البناء على عموم دليل السقوط بالتصرف يقتصر على المتيقن من عدم السقوط، و هو صورة الجهل للإجماع و شموله لصورة العلم محل شك فيبقى على وفق القاعدة انتهى. و الاستاذ" رحمه اللّه" حكم بعدم السقوط لبقاء الضرر مع الجهل، و استثنى العيب لدليله و بتداركه بالأرش.

و أما التدليس ان تم له دليل و إلَّا هو كسائر الخيارات غيره، و أما بعد العلم فمن حيث الاقدام الذي لا تأتي معه العلة المرقومة قال بالسقوط فيما سوى المستثنى، فإن الأقدام كاشف عن الرضا بالعقد فلو لم يدل فعلًا و لو بعد العلم على الالتزام بالعقد من أفراد التصرّف لزم‌

نام کتاب : منهل الغمام في شرح شرايع الإسلام نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 204
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست