responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهل الغمام في شرح شرايع الإسلام نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 77

الثانية: إن إجازة ما يشترط القبض فيه مثل السلم و الصرف اجازة للعقد و القبض، و أما ما فقد الشرط فإجازة العقد لا تقتضي اجازة التسليم من الطرفين في الثمن المعين، و أما في الكلي فتعود الإجازة إلى الإذن بقبض الثمن و التوكيل عليه لا هي بالمعنى المراد هنا لفقد الدليل على ذلك.

الثالثة: يجوز للمجيز ان يتراخى عن الإجازة إلَّا إذا حصل الضرر فللحاكم اجباره اما على الراد أو الإجازة في مقام المخاصمة و مع عدمها فللمتضرر الخيار بناء على الكشف، و أما الإجبار بدونها لغير الحاكم فيشكل، و أن ظهر التعميم من الاستاذ" رحمه اللّه".

الرابعة: يجوز تبعّض الإجازة في المبيع صفقة مثلما لو كانت بين مالكين فأجاز احدهما و يندفع الضرر بالخيار و لا يجوز التبعض بين المشروط و شرطه فلا تتعلق الإجارة بالمشروط فقط لعدم قابلية العقد للتبعيض كذا قرر الاستاذ" رحمه اللّه" و هو غير واضح بعد قوله في باب الشروط و كيف كان فالقول بالصحة في أصل المسألة لا يخلو من قوة انتهى.

و قوله أيضاً انه لا يستحيل التفكيك بين الشرط و العقد و انه ليس التصرف المرتب على العقد بعد انتفاء الشرط تصرفاً لا عن تراض انتهى.

و قوله يكفي المستدل بالعمومات منع كون الارتباط مقتضياً لكون العقد بدون الشرط تجارة لا عن تراض و هكذا، و حينئذ لا يمنع الاشتراط اجازة العقد دونه و ان لم يرضى البائع، و في ثبوت الخيار و عدمه مع تلف العين و بقائها مذكور بجملة، و مثله ما لو أجاز المالك البيع مشروطاً بشي‌ء فلا يلزم اداء الشرط إلَّا تبرعاً و إن رضى به لأنه كالشرط الواقع في حيّز القبول الذي لم يتواطأ عليه فانه لا يجب الوفاء به و لا يكفي الارتباط كما ذكر الاستاذ في باب الشروط مما قوّاه هنا من ان الشرط متى لغى، لغى المشروط لكون المجموع إلزاماً واحداً مع ما قوّاه هناك يحتاج إلى التفكّر في كلماته و له الفضل.

البحث الثاني: في المجيز

و يلزم ان يكون كاملًا صحيحاً فلو اجاز في مرض الموت كان حكمه حكم المنجزان بلا فرق بين الكشف و النقل و في اشتراط ان يكون موجوداً حين العقد او جائز التصرف حاله أيضاً كلام يتم برسم أمور:

منها ما عن الفاضل من لزوم وجود المجيز فعلًا فلا ينفع لحوق اجازة الصغير إذا بلغ لو باع ماله فضولًا الولي أو غيره حيث يقف على الإجازة، أما لعدم المصلحة أو لعدم الولاية و علله بامتناع صحة العقد عند الفسخ فيستمر و لا ينفع فيه اجازته او اجازة وليه عند ظهور المصلحة و بلزوم الضرر في المبيع و الثمن لتوقف التصرّف بهما على الاجازة و ضعّفا بعد الانتقاض ببعد المجيز من الطرفين او من طرف واحد بقصر الامتناع على الممتنع دائماً لا مطلقاً و بأن الضرورة تندفع بما تندفع به في البعيد الذي يتعسّر عادة الوصول إليه إلَّا بأكثر من مدة يبلغ الصبي فيها المعترف بصحّته، و بتخلّفه في نكاح الصغيرين فضولًا لو اهمل الولي الإجازة أو فقد الأب و الجد المنحصر بهما الولاية بناء على عدم ولاية الحاكم على الصغير في النكاح و مثل في عدمه لعدم وجود المجيز ببيع مال اليتيم و هو مبني على تعذر الوصول إليه او على منافاة بيعه للمصلحة فيرجع إلى اشتراط امكان الاجازة من المجيز لا وجود من له الإجازة لعدم خلو الأرض من الإمام، أو الحاكم، أو العدول، أو العارف بالمصلحة التي يجوز معها التصرّف بمال اليتيم و لو ابدل المثال بنكاح الصغير حيث لا ولاية

نام کتاب : منهل الغمام في شرح شرايع الإسلام نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 77
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست