responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهل الغمام في شرح شرايع الإسلام نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 205

الرجوع إلى اصالة بقاء الخيار و هو وجيه ان تمحّضت العلة بما ذكرنا فإن ظاهرهم اطلاق كون التصرّف بعد العلم موجب للسقوط، و لم نعثر على مفصّل بل اطلاق بعض معاقد الاجماع بأن تصرّف ذي الخيار فيما انتقل إليه اجازة، و فيما انتقل عنه فسخ. نعم، سبق في خيار الحيوان استفادة كون العلة في السقوط الرضا بلزوم في العقد من بعض نصوصه، و تكلمنا فيه على انه لو ادعى بقاءه بعد العلم بالغبن، أما لعدم الضرر الموجب له و للإجماع و الأول منتفٍ قطعاً و ان حصل الرضا عند الاطلاع على الغبن و الثاني غير ثابت مطلقاً و لو بعد الرضا به. نعم، لو كان الشك في رفعه بعد ثبوته استصحب بقاءه و هو غير معلوم، بل الثابت الشك في الدفع، و حينئذٍ لا وارد على اصالة لزوم العقد، و الحاصل الأظهر ان التصرف الكاشف عن الرضا او مطلقه مسقط للخيار الثابت بعد العلم، إلَّا إذا لم يخرج بالتصرف عن الملك للمغبون بالبيع و شبهه من نواقل الأعيان على وجه اللزوم او مطلقه، أو يمنع من رده مانع كالاستيلاء و العتق فإن الخيار ينتفي هنا مطلقاً على المشهور، و نسب للشيخ" رحمه اللّه" القول بأن تلف السلعة من المشتري مرابحة في تصرفه عند كذب البائع فيها يسقط الرد مع اتحاد الخيارين فيظهر منه الخلاف، و استند في تذكرة الفقهاء على الحكم بأن ما فات لا يستدرك بالخروج عن الملك ذهبت العين ففيمَ الخيار، و خدّشوه بعدم شرطية امكان ردّ العين في تحقق الخيار و وجّه بأن الخيار انما اثبته ضرر المالك في العين المنتقلة اليه او منه و رفعه بالتسلط على رجوع عينه فلو تعذّر ذلك ارتفعت السلطنة و لزم العقد لاحتياج فسخه إلى دليل و تضرر المغبون لزيادة الثمن معارض بتضرر الغابن يأخذ البدل و قبوله و رفع الضرر من الطرفين لا يتجه إلَّا برد العين. و فيه ان رفع البدل مضر في الغابن لأن العين أما مثليّة فيسترجع المثل قيمية فتعريضها للبيع يقضي بطلب القيمة فلا ضرر كي يعارض بضرر زيادة الثمن على القيمة لو كان الاقدام مع الجهل كهو مع العمد مما يقضي بالالتزام بالضرر ليس له الفسخ او يستفاد من عدم معذورية الجاهل في العبادة حكم شرعي و هو مساواة الجهل للعمد عند الشارع إلَّا ما خرج فيمكن القول بأن الشارع الغي حكم الضرر هنا و سوى بينه و بين العمد لا أقل من الحكم بالمساواة حال تلف العين، فلا يتم نظر الشهيد في اللمعة مضافاً إلى استفادة الاتفاق عليه كما حكينا هذا و يظهر من الماتن، كما هو صريح غيره اختصاص هذا الخيار بالمشتري و مقتضى الدليل العموم له و للبائع، و به صرّح من دون تردد غير واحد وفق المسألة ان المغبون اما البائع او المشتري او هما معاً و الحادث أما انتفاع فقط و أما تلف او تصرف و التلف اما من البائع أو من المشتري او منهما او من اجنبي مع العلم أو الجهل و الاضطرار او الالزام الشرعي مثل توقف حفظ العبد من الغرق على التصرف فيه، و المتصرّف أما هو بنفسه او لوكيله او وليّه او بالفضولي له مع الاجازة منه و المتصرف فيه لا يخل من ان بكون عيناً او منفعة و كيفية التصرف اما على وجه النقل او غيره و الناقل اما لازم او جائز بالأصل او بالعارض، و غير الناقل اما ان يمنع الرد كالاستيلاء و الانعتاق قهراً او لا، و على كل حال أما ان يفيد تغيراً او لا و التغيير اما ان يكون بالزيادة او بالنقصان او هما معاً و الزيادة اما حكمته كقصارة الثوب او عينية كالصبغ او هما معاً، و أما ان يكون بالامتزاج و هو أما بمزجه بالأجود او الأردى او المساوي‌

بحث في موانع الرد في ضمن مسائل‌

ثمّ المانع من الرد من حدث او غيره، أما ان يزول قبل الحكم ببطلان الخيار او بعده او لا يزول و هذه جملة صور المسألة و هي تنتظم في طيّ مسائل:

نام کتاب : منهل الغمام في شرح شرايع الإسلام نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 205
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست