responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهل الغمام في شرح شرايع الإسلام نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 72

الردّ فإنه قبل الردّ قد سلّطه على فوائد العين فلا رجوع له بها و لا يسري الخيار إليها بخلاف الإجازة التي لم يسلّط المالك غيره عليها و لا على فوائدها فلو تعدد المملوك كان للمجيز ان يبعّض فإن ترك و أجاز ملك المشتري الجميع و ان بعض ملك ما رضى به و التصرّف يورث التبعيض قطعاً لدلالته على ان الرضا بالنقل في غيره و إلَّا لكان المبيع صفقة فضولًا مع التصرّف ببعضه يغرم القيمة لو أجاز لذلك البعض الذي تصرّف به مع انه كغيره مصرّح بخلافه فلا بد من التدبر في كلماته في المقام.

نعم، تظهر الثمرة كما ذكره جماعة بين الكشف و النقل في مواضع أحدها النماء فإنه على الكشف للمشتري و للبائع على النقل و في الروضة و لو جعلناها ناقلة فهي للمالك المجيز، و الظاهر سقوط الواو قبل المجيز و أراد بالمالك المشتري إذ لا يمكن ان يكون نماء الثمن و المثمن للبائع كما هو ظاهره و ربما وجّه بأن تمليك المشتري للثمن بقبوله البيع غير موقوف على اجازة مالك المبيع لعدم توقف تصرّف المشتري فيما يملكه على إجازة غيره و لما اجاز المالك للمبيع فبالإجازة بالنسبة إليه ناقلة و إلى مالك الثمن كاشفة بجعل مالك العين مالكاً للثمن واقعاً بشرط لحوق الإجازة.

توجيه عبارة الروضة

كما اعترف في الروضة و المشتري سلّطه على المثمن المستغني عن اجازته لكن ينافيه قضية المعاوضة فان العوض لا ينتقل عن مالكه قبل انتقال المعوّض فإذا توقف انتقال المبيع على اجازة المالك فلا يمكن انتقال الثمن قبلها فكيف يكشف عن انتقال الثمن و نمائه للمالك المجيز و هي بمنزلة الإيجاب الذي لا تأثير للقبول بدونه و ان لم يكن لها دخل في ملكية الثمن إلَّا ان تملّكه موقوف عليها فليلحظ فالأوفق سقوط حرف العطف كما سمعت أو ان المراد بالمجيز ما هو اعم من المالك فلذا اعطفه كالولي و الوصي او القول بأنه بمنزلة ايجاب تقدم قبوله فيملك البائع الثمن و نمائه إذا اجاز او إنَّ الضمير راجع إلى نماء المبيع و الثمن بدون نمائه فانهما للمالك المجيز.

ثانيهما: تمكن الأصيل إذا اتفق مع الفضولي مع فسخ البيع على النقل لأنه كفسخ الموجب قبل لحوق القبول بخلاف على الكشف لتمامية العقد من قبله و ان تمكّن الآخر من ردّه إلَّا انه مبني على أن عدم تحلل فسخ الأصيل بين جزئي السبب شرط في صحة العقد فمن نفى شرطيته منع فساده حتى على النقل، فالآمر دائر بين لغوية الفسخ و صحة العقد و بين عدمه و بطلانه و كل فيه على مذهبه فلا تتم الثمرة مطلقاً للتردد في ان الفسخ القولي مبطل لإنشاء الأصيل ام لا، و أما الفعلي بان يتصرّف الأصيل فيما انتقل عنه قبل لحوق الإجازة كان يبيع ما نقله او يهبه أو يطأ ما نقله إلى فضولي قبلها فلو حصلت الإجازة بعد التصرف لغت و لا اثر لها على النقل الفوات محل الإجازة يتصرّف الأصيل، و قيل بعدم جواز التصرّف لعموم الوفاء بالعقد في حق الأصيل و وهنه ان القابل بالنقل يرى ان الإجازة أما شرط او شطر فما لم يوجد لم يجب الوفاء إذ وجب الوفاء بالعقد الجامع بجميع ما يعتبر فيه فإذا فقد خبراً او شرطاً لا عقد حتى يجب الوفاء به، و أما على الكشف لا يجوز التصرّف من الأصيل.

و صرّح شيخنا و الوالد" رحمه اللّه" بجواز التصرّف قبل الإجازة لأن المال المنتقل عنه ليس بمحقق الانتقال و مثله لا يرفع السلطنة الثابتة له غايته ان الإجازة توجب عليه الغرامة أما برد العين مع وجودها أو بدلها مع التلف لكشف الإجازة عن بطلان التصرّف و لو نقلها بعقد لازم فهو بحكم التلف و لو تحقق لحوق الإجازة ليس له التصرّف، و ردّه الأستاذ" رحمه اللّه" بتمامية العقد من طرف الأصل فيجب الوفاء به إذ وجوبه عليه غير مراعي بإجازة المالك و عدمها، بل هو

نام کتاب : منهل الغمام في شرح شرايع الإسلام نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 72
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست