نام کتاب : منهل الغمام في شرح شرايع الإسلام نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس جلد : 1 صفحه : 206
المسألة الأولى: ان غبن احدهما واضح و أما
غبنهما ففي تصويره اشكال،
بل احالة بعض المعلقين على الروضة للزوم كون الثمن اقل من القيمة
السوقية و اكثر و هو محال و تعرض جماعة لحله، منهم الوالد" رحمه اللّه" صورة
بما إذا كانا في برية و كل واحد منهما في بلد فباع احدهما على الآخر، و مذ رجعا
ظهر للبائع انه لو باعه ببلده لباعه بالأكثر فهو مغبون و كذا المشتري وجدان ثمنه
المدفوع فيه غبن فاحش بالنسبة إلى بلده و قد يكون ذلك في بلد واحدة و صوره ايضاً
لو قامت البينة على الغبن في الثمن و الأخرى عليه في المثمن و تعارضتا، قال"
رحمه اللّه" او حكم الحاكم في وجه انتهى. و هو ما لو تعارض، و صوّره
القمي" رحمه اللّه" فيما لو باع متاعه بعين من النقود و شرط ان يدفع له
بدلها عيناً أخرى، فتبين الغبن في المبيع للبائع و في البدل المشروط للمشتري، و إن
لم يكن في اصل البيع مغبوناً، و اشكله الاستاذ" رحمه اللّه" بأن المشروط
قسطاً من العوض و لذا لو دفع المبدل للبائع له ان يمتنع عن قبضه فلا غبن فيه و لو
رأى ان الشرط معاملة مستقلة خرج عن الفرض لأن المفروض ان الغبن في معاملة واحدة، و
لا يتوهم ان ذلك يرد على الوالد" رحمه اللّه" لأن البائع لم يشترط البدل
و لا العين بما يوازيها قيمة من غيرها فتأمل.
و أما تعارض الحكم و البينة من كل وجه فربما يرجع ذلك بعد التساقط
إلى لزوم العقد و عدم الخيار، و صوّره العم" رحمه اللّه" فيما لو باع
شيئين في عقد واحد بثمنين فغبن البائع في احدهما و المشتري في الآخر و ضعّفه
الاستاذ" رحمه اللّه" بأنهما معاملتان ان جاز التفكيك و واحدة ان لم يجز
و لا خيار فيها بعد ضمّ احد الشيئين للآخر مما لا نقص فيه و إلَّا فالمغبون واحد
حيث ان الجملة نقضت عن الثمن لكن لو باع جملة اشياء لمتعودين فقبلوا دفعه واحدة
فدفع كل منهم ثمن ما اشتراه بذلك العقد و تبيّن غبن البائع في بعض الأمتعة و غبن
المشتري في بعض الاثمان، و اختلطت الاثمان فقد يقال ان البائع له الخيار و كذا
المشتري المغبون منهم فيما عاد إليه، و لا يتوجه تضعيف الاستاذ" رحمه اللّه"
حينئذٍ لأنها معاملة واحدة بعقد واحد و هو الذي اراده العم" رحمه اللّه"
إلَّا ان ينكر جواز مثل هذا البيع، و حكى عن الجد كاشف الغطاء" رحمه
اللّه" بدرسه ان المراد بالمقسم معناه الاعم الشامل لصورة خروج العين
المشاهدة على خلاف ما شاهده او ظهور تخلف قول البائع في الوزن و الكيل، فإذا ظهر
ذلك في الثمن و المثمن و اطلق الغبن عليه يتحقق في كل منهما بعقد واحد و استحسنه
الاستاذ" رحمه اللّه" ان لم يظهر ارادة المعنى الأخص منهم في خصوص هذا
الخيار و صور ذلك بعضهم في غير ما ذكرنا مما لا ثمرة مهمة في الاطالة، و وقع في
ذهن القاصر ان صورته ما لو باع فغبن ثمّ باعه المشتري على البائع فغبن أيضاً، فهل
يرجع البائع على المشتري بالتفاوت و كذا المشتري او لا يرجع، لأن عينه رجعت اليه و
لم تخرج بالبيع عن عدم امكان الرد كغيرها فأنهم حكموا بأن البيع يسقط الرد و لو
على المغبون فتدبر.
نام کتاب : منهل الغمام في شرح شرايع الإسلام نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس جلد : 1 صفحه : 206