responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهل الغمام في شرح شرايع الإسلام نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 206

المسألة الأولى: ان غبن احدهما واضح و أما غبنهما ففي تصويره اشكال،

بل احالة بعض المعلقين على الروضة للزوم كون الثمن اقل من القيمة السوقية و اكثر و هو محال و تعرض جماعة لحله، منهم الوالد" رحمه اللّه" صورة بما إذا كانا في برية و كل واحد منهما في بلد فباع احدهما على الآخر، و مذ رجعا ظهر للبائع انه لو باعه ببلده لباعه بالأكثر فهو مغبون و كذا المشتري وجدان ثمنه المدفوع فيه غبن فاحش بالنسبة إلى بلده و قد يكون ذلك في بلد واحدة و صوره ايضاً لو قامت البينة على الغبن في الثمن و الأخرى عليه في المثمن و تعارضتا، قال" رحمه اللّه" او حكم الحاكم في وجه انتهى. و هو ما لو تعارض، و صوّره القمي" رحمه اللّه" فيما لو باع متاعه بعين من النقود و شرط ان يدفع له بدلها عيناً أخرى، فتبين الغبن في المبيع للبائع و في البدل المشروط للمشتري، و إن لم يكن في اصل البيع مغبوناً، و اشكله الاستاذ" رحمه اللّه" بأن المشروط قسطاً من العوض و لذا لو دفع المبدل للبائع له ان يمتنع عن قبضه فلا غبن فيه و لو رأى ان الشرط معاملة مستقلة خرج عن الفرض لأن المفروض ان الغبن في معاملة واحدة، و لا يتوهم ان ذلك يرد على الوالد" رحمه اللّه" لأن البائع لم يشترط البدل و لا العين بما يوازيها قيمة من غيرها فتأمل.

و أما تعارض الحكم و البينة من كل وجه فربما يرجع ذلك بعد التساقط إلى لزوم العقد و عدم الخيار، و صوّره العم" رحمه اللّه" فيما لو باع شيئين في عقد واحد بثمنين فغبن البائع في احدهما و المشتري في الآخر و ضعّفه الاستاذ" رحمه اللّه" بأنهما معاملتان ان جاز التفكيك و واحدة ان لم يجز و لا خيار فيها بعد ضمّ احد الشيئين للآخر مما لا نقص فيه و إلَّا فالمغبون واحد حيث ان الجملة نقضت عن الثمن لكن لو باع جملة اشياء لمتعودين فقبلوا دفعه واحدة فدفع كل منهم ثمن ما اشتراه بذلك العقد و تبيّن غبن البائع في بعض الأمتعة و غبن المشتري في بعض الاثمان، و اختلطت الاثمان فقد يقال ان البائع له الخيار و كذا المشتري المغبون منهم فيما عاد إليه، و لا يتوجه تضعيف الاستاذ" رحمه اللّه" حينئذٍ لأنها معاملة واحدة بعقد واحد و هو الذي اراده العم" رحمه اللّه" إلَّا ان ينكر جواز مثل هذا البيع، و حكى عن الجد كاشف الغطاء" رحمه اللّه" بدرسه ان المراد بالمقسم معناه الاعم الشامل لصورة خروج العين المشاهدة على خلاف ما شاهده او ظهور تخلف قول البائع في الوزن و الكيل، فإذا ظهر ذلك في الثمن و المثمن و اطلق الغبن عليه يتحقق في كل منهما بعقد واحد و استحسنه الاستاذ" رحمه اللّه" ان لم يظهر ارادة المعنى الأخص منهم في خصوص هذا الخيار و صور ذلك بعضهم في غير ما ذكرنا مما لا ثمرة مهمة في الاطالة، و وقع في ذهن القاصر ان صورته ما لو باع فغبن ثمّ باعه المشتري على البائع فغبن أيضاً، فهل يرجع البائع على المشتري بالتفاوت و كذا المشتري او لا يرجع، لأن عينه رجعت اليه و لم تخرج بالبيع عن عدم امكان الرد كغيرها فأنهم حكموا بأن البيع يسقط الرد و لو على المغبون فتدبر.

نام کتاب : منهل الغمام في شرح شرايع الإسلام نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 206
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست