responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهل الغمام في شرح شرايع الإسلام نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 119

لعدم الاستثناء في ظاهر فتاويهم فيعم الصرف و السلم قبل القبض لو وجب القبض و المجلس كما ذهب إليه الفاضل من جهة لزوم الوفاء بالعقد او دفعا لأحتمال الربا و ان بقي الخيار بعده و لم يكن بنفسه مملكاً، و أما على عدم وجوب التقابض بأن لم يكن وجوباً تكليفياً بحيث يجوز تركه و ان حصل التفرّق فثمرة الخيار حينئذٍ خروج العقد بفسخ ذي الخيار عن قابلية لحوق القبض المملك حتى لو اشترط أحدهما على الآخر سقوط الخيار في متن العقد فللمشروط عليه ان يفسخ قبل القبض و لا يخرج العقد بذلك عن قابلية التأثير و الحاصل صريح تذكرة الفقهاء و الدروس ثبوته فيهما قبل القبض و بعده، و إن ترددا في العصيان بعد الالتزام به و سقوط الخيار لو امتنع احدهما من القبض‌

الثاني خيار الحيوان‌

الذي تصح المعاملة عليه ليعم ما يقبل التذكير منه و ما لا يقبل إذا تعلق غرض به للمشتري يسوّغ شرائه حتى في الكلب و الخنزير و ما يعيش إلى الثلاثة و غيره الحي لا الميت، و إن جاز شرائه كلًا او بعضاً مشاعاً في غير المشاع منه تردد و لو انضم اليه غيره ثبت فيه خاصّه لتبعض الصفقة و في شموله لما يباع ميتاً منه تردد لدخوله في الحكم لا فيه دون ما ولجته الروح مطلقاً و ان اشرف على الموت في الصيد و غيره ان لم ينافيه ذكر الثلاثة في النصوص فلا تكون لامه للاستغراق و على العموم يختص هذا الخيار البيع المعيّن من مطلق الحيوان و لا يعم الكلي الثابت في الذمة نبّه عليه الوالد في (قدس سره) لعدم جريان حكمته فيه و يحتمل الجريان، و هو الظاهر من اطلاق النصّ و الفتوى، و الشرط فيه كله و ان كان كلياً او انسياً ثلاثة ايام للمشتري دون البائع في المشهور بين القدماء و من تلاهم و حكاه الاستاذ" رحمه اللّه" عن (حين و صين) و ابن حمزة و الجنيد و خمسة الشاميين و ستة الحلبيين و الأصل فيه صحيحة الفضيل بن يسار عن أبي عبد اللّه" ع" قال: (

قلت: ما الشرط في الحيوان؟، قال: ثلاثة ايام للمشتري، قلت: و ما الشرط في غير الحيوان؟، قال: البيعان بالخيار ما لم يفترقا فإذا افترقا فلا خيار بعد الرضا

)، فخصّه بالمشتري و نفاه في بيع غيره الشامل بإطلاقه لما إذا كان الثمن حيواناً و رواية علي بن ساباط، صحيحة الحلبي و ابن رباب حيث اطلق فيها الحكم بالخيار و قيد بالمشتري و ذكر القيد مع اطلاق الحكم من دون نكتة من الامام" ع" لا يمكن و اظهر الجميع ما في قرب الاسناد، قال سألت ابا عبد اللّه" ع" عن رجل اشترى جارية لمن الخيار للمشتري او للبائع او لهما كليهما؟، قال" ع": (

الخيار لمن اشترى نظرة ثلاثة ايام فإذا مضت ثلاثة ايام فقد وجب الشراء

)، و استند الاستاذ ايضاً إلى عموم إذا افتراق وجب البيع خرج المشتري و بقى غيره و إلى عموم‌ أَوْفُوا بِالْعُقُودِ، قال: بالنسبة إلى ما ليس فيه خيار المجلس بالأصل او بالاشتراط و يثبت الباقي بعدم القول بالفصل انتهى. أي ما فيه خيار المجلس و لكن لا مورد بعد التأمل إلى مثال ليس فيه خيار المجلس بالأصل و يمكن أن يكون فيه خيار الحيوان إذ المستثنى مما فيه خيار المجلس لا يجري فيه خيار الحيوان، و قيل لمن انتقل له الحيوان ثمناً او مثمّناً و هو لجماعة ممن تأخر منهم لك، و قيل لمن انتقل عنه و إليه و هو للمرتضى و ابن طاوس، و حكى بالإجماع عليه في الانتصار استند الأول لعموم صحيحة ابن مسلم المتبايعان بالخيار ما لم يفترقا و صاحب الحيوان بالخيار ثلاثة ايام و التقييد بالمشتري كما يمكن تنزيل الإطلاق عليه، كذا يمكن تنزيل القيد عليه للغلبة من كون الثمن غير حيوان كما تخص صحيحة بن مسلم جمعاً مما إذا كان العوضان من الحيوان فلا ينافي في اثباتها الخيار للمتبايعين، و استدل على الثاني بالاجماع المحكى و اصالة جواز العقد من الطرفين بعد ثبوت خيار المجلس الذي ينافيه لزومه من طرف واحد، و لصحيحة محمد بن مسلم المتبايعان بالخيار ثلاثة ايام في الحيوان و فيما سوى ذلك من بيع حتى يفترقا فهي مخصصة لما قضى بلزوم العقد بعد سقوط خيار المجلس‌

نام کتاب : منهل الغمام في شرح شرايع الإسلام نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 119
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست