responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهل الغمام في شرح شرايع الإسلام نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 29

على المتيقن من الاسباب الناقصة الشرعية لا أنها اسباب جعلية فلا تقضي بالسببية مطلقاً، فسببيته غير العاري عن الشرط مشكوك الجعل و منعه بأن اطلاق الأدلة يورث العموم لإطلاق حلَّ البيع و التجارة و الوفاء بالعقد، فينحصر الدليل على العدم بالإجماع الذي يظهر من الشيخ و غيره خلافه و هذا في المقرون بالأداة، و أما غيره فإن كان المنشئ مردداً فلا اشكال في الصحة إذا كان التمليك مقصوداً كمن يبيع ما لا يدري انه له أو انه متحول او ان المشتري راضٍ حين الايجاب أم لا، قال الجد" رحمه اللّه": لا يخل خيال فساد المعاملة إذا لم يكن رافعاً للقصد، و كذا ما لا يمكن تحقق القصد إليه منجزاً إلا بالعلم به كالطلاق و العتق المتوقفين على العلم بالزوجية و الرقية، فلو شك الموقع لهما فيهما فعلاجه ان يوكل غيره ليحصل الجزم من الوكيل الذي لا يضر به تعليق الوكالة على ملكية الفعل للموكول لحصول الأذن، و إن ارتفعت الوكالة بالمعنى الأخص بالتعليق و حينئذ فما يكفي الجزم به عدم معلومية المسند صحَّ و لزم ان قارن القصد كما لو عقد على امرأة يشك في حرمتها عليه أو ولي الحاكم من يشك في اهليته فإن عدم العلم بالحرمة و الأهلية لا ينافي الجزم و ليس الطلاق و الخلع كذلك لأن الجزم به يتوقف على العلم بالزوجية فلا يمكن بدونها فلا يصح و ان انكشف ما اوقعه موافقاً و حكى عن قواعد الشهيد اطلاق المنع في المشكوك و منه ما لو طلق جاهلًا بحضور امرأتين أو فاسقين او صغيرين أو خنثيين فظهر انهما رجلان عادلان و له وجه يوافق الاعتبار للزوم إحراز الشرط، فلو طلّق ثلاثاً للعدة بحضورهما كذلك أو تسعاً لها لم يلزم التجحيش و لا تحرم أبداً لعدم احراز الشرط حين الطلاق لأخذ العلم الذي يلزمه الجزم في موضوع الحكم و للاحتياط وجه.

قبول الإيجاب‌

و من الشروط قبول الإيجاب مطلقاً أو مقيداً فلو أوجب بيع عقار أو دار فقبل نصفه بنصف الثمن لم يصح و أن معلّق الجزم بنقله في الجملة و مثله ما لو باعه من موكله فقبل لنفسه دون ما لو قبل موكله، و إن لم يكن الخطاب موجهاً إليه أو امر مأذونه بالقبول.

و من الشروط امكان الانشاء منهما و احراز القابلية إلى تمام العقد فلو خرج أحدهما عن الأهلية قبل تمامه فسد، و لا ينتقص بقبول الموصى له أو ورثته و لو بعد الرد لأنَّ القبول في خصوص المورد ليس بركن و إنما هو شرط للانتقال و حقيقة الوصية هو الايصاء ليس إلَّا.

و من الشروط حصول الرضا من الموجب و القابل لا مطلقاً بل ممن يؤثر رضا و لا يكون وجوده كعدمه فلا عبرة برضاء من عرض له السفه، أو الفلس، أو الرقية، أو مرض الموت قبل تمام العقد، و لا يمكن استصحاب صحة الايجاب قبل عروض العارض إذا عرض قبل القبول بناء على عدم التوالي لو طال الزمان و على كون الإجازة ناقلة في الفضولي للشك في تحقق الموضوع بعد خروج الموجب عن الأهلية قبل القبول، و كذا في طرف القابل فلو عرضت الرقية فسد البيع و ان قبله المولى و ليس هو كبيع الموكل بحضور الوكيل لو قبل، و إن كانت المبايعة مع الوكيل فإن شرط صحة البيع أو لزومه تحقق تمام السبب خرج عن ذلك لحوق الرضا لبيع المكره بدليله لأنهم نزلوه منزلة الإجازة في الفضولي فلو رضي بالبيع بعد الايجاب قبل القبول أو بعدهما فالمشهور على اللزوم و الصحة على خلاف القاعدة، انما الاشكال فيما لو أخذنا الإمارة الشرعية في المعاقد ثمّ ظهر الفساد مع تلف العينين أو مع وجودهما كبيع اللقطة و مجهول المالك نجد لمسوغه ثمّ ظهر صاحبه، و كذا الايقاع كما لو بان فسق الشاهدين قبل الطلاق بعد احراز عدالتهما حينه و لو بالاستصحاب فإن أجرينا الاجزاء في الاحكام الوضعية فلا اشكال في جواز التصرف و عدم الضمان فإنَّ معنى الأجزاء هنا

نام کتاب : منهل الغمام في شرح شرايع الإسلام نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 29
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست