responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهل الغمام في شرح شرايع الإسلام نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 213

خيار العيب تجويز ما يزيد عليها و كذا بالشفعة على القول بالفورية فلم يوجب المبادرة بالعرف للرد و لا قطع الصلاة او تأخيرها، جماعة أو فرادى أو تبديل لباسه أو غلق بابه أو زيارة مؤمن أو التأخير إلى النهار لو علم ليلًا لا لعذر، و حكى عنه في الشفعة عدم وجوب المبادرة على خلاف القاعدة فما لا يعد تقصيراً لا يبطل الشفعة و يبطلها ما يعدّ توانياً في الطلب و تسامحاً في المطلب و اشكله غير واحد بأن عدّ ما ذكره عذراً مع تحقق الفسخ بقوله: (فسخت)، مما لا ينافي ذلك شيئاً، مما عدده في غاية الصعوبة و ان توقف ثبوت على الاشهاد او الحضور عند الحاكم. نعم، لو انحصر ما قضى بالفورية بالاضرار على من عليه الخيار يدور الأمر مدار تحقق الاضرار و عدمه فيكون الفسخ برزخاً بين الفور و التراخي و تتبع فوريته حصول الضرر حيث لم يكن علة محدثة للفورية، فهو بضميمة الاجماع المحكي على عدم اليأس بالأمور المذكورة و عدم قدح امثالها به يرجح القول فلا يجب الاقتصار على أول أزمنة امكان الفسخ.

خاتمة

عموم عدم معذورية الجاهل لا يأتي هنا سواء جهل الغبن او حكمه فيفسخ بعد ارتفاع جهله، و تلزمه المبادرة بعده لعموم نفي الضرر الحاكم على جميع الادلة بل و لا يلزمه الفحص عن الحكم الشرعي إذ تركه لا يخل بمعذوريته فليس هو إلَّا كترك الفحص عن موضوعه و كذا لو جهل الفورية على الأشهر و ان لم يجري فيه نفي الضرر لتمكّنه من رفع ضرره بالفسخ فيلزم العقد لذهاب الباعث على تزلزله و معه لا يصح له الفسخ في الزمن اللاحق إلَّا ان المتبع ما عليه الأكثر في مثل ذلك، و عمنا" رحمه اللّه" ذهب إلى عدم المعذورية في خيار التأخير و المناط متحد و على مع الحق و تسمع من غير ريب منه دعوى الجهل بالخيار إلَّا إذا ظهر من قرائن اخرى انه لا يخفى عليه ذلك و الناسي بحكم الجاهل و يقبل قوله به، لأنه لا يعرف إلَّا من قبله و احتمل كونه مدعياً، و الأوفق قبوله بيمينه، و حكم عمنا" رحمه اللّه" ايضاً بمعذورية الشاك في ثبوت الخيار لو أخر الفسخ، و خدّشه الاستاذ" رحمه اللّه" بتمكنه من الفسخ إذا اطلع على الغبن و بعده يستكشف بالاستخبار عن صحته شرعاً، لأن الجهل بالصحة لا يمنع من انشاءه بالفسخ فهو تارك للفسخ من غير عذر، و مثله بعد مقصراً و فيه نظر و من خصائص هذا الخيار انه لا يثبت فيه ارش للأصل و الاجماع المحكى و اندفاع الضرر بالخيار و ظاهرهم اطلاق عدم الثبوتية لأصل التصرف و بعده. نعم، لو دفع الغابن التفاوت، ففي القواعد لا خيار للمغبون على اشكال منشؤه عدم قبول المنة و الشك في الرافع له، و إن الضرر لا يجير بمثله و كونه ارشاً لا هبة فنفي بالاجماع و دليل القبول رواية الحلبي انه سأل ابو عبد اللّه" ع": (

عن رجل اشترى ثوباً ثمّ ردّه على صاحبه فأبى ان يقبله إلَّا بوضيعة، قال" ع": لا يصلح ان يأخذه فإن جهل و أخذه بأكثر من ثمنه ردّ على صاحبه الأول ما زاد

)، و لانتفاء الضرر الموجب للخيار، و اختاره يقال لا كونه ارشاً و كأنه يرى ان حديث نفي الضرر يفيد تكليف الضار بدفع ضرره بالتفاوت أو بالتسليط على الفسخ و ردّ بأن الخيار بعد ثبوته لا يزول إلَّا بدليل، و هذه الأدلة كلها مدخولة لعلّة مصادرة إذ الكلام في ثبوته مع البذل، فالبذل دافع له لا رافع، و من صورة مقارنته للعقد لكن ذلك لا يجدي بعد تحقق الاجماع و ذهاب المحققين إلى عدم زواله و عدم انحصار دليله أيضاً بالضرر، و لو فرض فهو دليل مشروعيته و لم تتحقق ما يندفع به لكثرة صور ما يرفعه، و الشارع جبر ضرر العقود بالخيار للجمع الحقين، و الرواية لا يظهر منها النصوصية على المراد فالأوفق بقاء الخيار و ان بذل الغابن التفاوت و اللّه اعلم.

نام کتاب : منهل الغمام في شرح شرايع الإسلام نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 213
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست