responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهل الغمام في شرح شرايع الإسلام نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 230

اموالهم و لعدم ثبوت مانعية تعلق حق الخيار و لأنه ليس فيه ابطال لحق صاحبه لانتقاله إلى المثل أو القيمة او لتسلطه على فسخ العقد الآخر، و استضعف الأخير بوقوع الفسخ على ما ليس يملك ذي الخيار و تعلق حقه بالعين انتقل بالعقد الثاني إلى المثل أو القيمة لو فسخ مثل التلف، و اختار ايضاً جواز تصرف غير ذي الخيار بما يمنع من استرداد العين عند الفسخ من سائر الانتفاعات حتى الوطء الذي يمكن معه ان تكون أم ولد لعدم صلوحه لتخصيص قاعدة السلطنة على ما يملك إلى آخر ما دام بيانه مما تقتضيه القواعد الفقهية جزاه اللّه خيراً.

لكن نسب للأكثر ان حق الخيار يمنع المشتري من التصرفات الناقلة، و هذه النسبة و ان ذكرها غير واحد إلَّا ان مستند المنع ان كان من جهة عدم تملك البيع قبل انقضاء الخيار فهو خارج عن مفروض المسألة كما يظهر من الصراط المستقيم و ابن سعيد فلم يثبت ان الأكثر حتى القائلين بالتملك عليه، و حينئذٍ فالنسبة كما ترى و يظهر من المصنف جواز الرهن في زمن الخيار مطلقاً و ان كان لهما و انه قول كل من يرى انتقال الملك بالعقد و حكم ايضاً بوجوب الزكاة في النصاب المملوك مع الخيار، و الظاهر ان التصرّف و عدمه مبني على القول بالملكية بمجرّد العقد او بعد الخيار، و إن كان يلوح من جماعة ان المنع من التصرّف مفروغ منه مع ان الفاضل و غيره صرّحوا بجواز التصرف في الصرف بعد القبض، و قبل التفرق مع عدم ظهور اسقاطهم لخياره، و حمل بعضهم كلام من جوّز التصرف نفوذه على وجه لا يضر بالخيار بحيث يمكن الفاسخ استرجاع المبيع او الثمن لو فسخ، و أما ما هو معرض لبطلانه او مستعقب لضمانه العين نفسها فلا يجوز و هو خلاف ما يظهر ممن لم يمنع منه زمن الخيار، كما انه لا فرق فالجواز و عدمه بين الاتلاف و التصرفات الناقلة.

و يظهر من عمّنا" رحمه اللّه" المنع في الأول دون الثاني و انفساخه من الأصل لا من حينه مع احتمال الأخير، و كذا لا وجه لمن خصص جواز التصرف بالعتق لبنائه على التغليب دون غيره لفقد ما يصلح له و المتجه في النظر ما اختاره شيخنا و اسلافنا و استاذنا (رحمهم اللّه) من جواز التصرف مطلقاً في الخيارات الاصلية، و يكفي فيه عموم تسلط الناس على اموالهم الذي لم يثبت من دليل تقييده بحق يحدث لذي الخيار يزاحم فيه سلطنة المالك و ان تعلق بالآخرة بالعين التي انتقلت منه إلى صاحبه، فإن التصرف الممنوع هو الذي يبطل لك الحق لا إلى بدل، و أما ما يبطله إلى بدل فأي مانع من تصرفه فيه بعد سلطنته عليه بنقله اليه فلا فرق في ثبوت البدل بين تلفه بنفسه أو بتصرف المالك متزلزلًا. نعم، التصرف الذي يذهب به الحق رأساً من دون ان يعقب ضماناً لا يجوز لقاعدة الضرر و غيرها و إلَّا لسقطت فائدة نقله و لكان من قبيل الأمانات و لا نقض بعد جواز اتلاف العين المرهونة مع انها مع التلف بنفسها يوجب تعلّق حق الراهن ببدلها لخروجه بالنص و الإجماع، و ان كونه وثيقة مما يقضي بوجوب ابقائه و عدم جواز التصرّف فيه، و كذا لا يرد ان سقوط الخيار بالأذن فالتصرف مما يقضي بعدم جواز التصرف و إلَّا لما جاز التفاسخ حال تلف العينين لذهاب موضوع ما يحصل به مع امكانه في حالتي تلف العين و وجودها فلا دلالة للخيار الثابت على حكم التلف وجوداً و منعاً و نظيره ان حق الشفيع لا يمنع المشتري من نقل العين التي يشفع فيها و لا يصلح فارقاً كون الملك قبل الشفعة مستقراً و بها سلطنة على نقل جديد يجعل الملك له و الخيار برفع العقد عند الفسخ و يرجع الملك إلى حالته الأولى، إذ ذلك لا دخل له بالحكم المذكور مع ان الشفعة تبطل مطلقاً لتصرفات المشتري فالملك فيها اولى بالمتزلزل فالجواز بالخيارات الاصلية مجري عن الاشكال،

بقي الكلام في ذكر موارد تهمه:

نام کتاب : منهل الغمام في شرح شرايع الإسلام نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 230
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست