نام کتاب : منهل الغمام في شرح شرايع الإسلام نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس جلد : 1 صفحه : 24
و كذا المشترك بتسمية. نعم، اللازم الأعم
يتوقف على قصد الملزوم الخاص فلا بد من انكشافه بلفظ يقضي بذلك و لا يجدي مجرّد
النية و ان انكشف بغير لفظ مقترن بالعقد لسبق مقال أو مقارنة حال لعدم حصول العقد
اللفظي حينئذ و هو معنى قول الفاضل" رحمه اللّه" ان المخاطب لا يدري بمَ
خوطب، و حينئذ لا بد من ملاحظة العناوين الدائرة على لسان الشارع بما يدل عليها من
الألفاظ كي يترتب عليه في الحكم المجعول فإجارة المرأة نفسها لا يترتب عليه حكم
الزوجية و يلحقه حكم الإجارة لا النكاح إلَّا انه مع هذا فحصته بلفظ الأخذ، و
الدفع، و التسليم، و التصرّف، و قول: بارك اللّه في صفقتك و غيرها فيه اشكال، و
ذهب جماعة إلى عدم انعقاده بلفظ السلم لأنه حقيقة في نوع منه فلا يستعمل في الجنس
إلَّا مجازاً، و كذا بلفظ الهبة و الصلح و الإجارة و الكتابة و ان انضم اليها ما
يفيد المقصود من الألفاظ، فالمتيقن من النص و الفتوى لفظ بعت ايجاباً و قبلت و
اشتريت قبولًا، و قيل بأن الشراء ضد لاستعماله في الكتاب بلفظ البيع و زاد بعضهم
لفظ ملكت ايجاباً و تملّكت و ابتعت قبولًا، و مقتضى الضديّة في بعت و اشتريت يمتاز
الايجاب عن القبول بالتعدية إلى مفعولين أو التعلق بالعين أو التقدم و الذي يتجه
الاقتصار على لفظ بعت ايجاباً و قبلت و رضيت قبولًا، لعدم الوثوق إلَّا بالصراحة
بهما و ان كان في بعض الالفاظ مما يشابههما في الصراحة إلَّا انه لم يظهر منهم
الاكتفاء بكل صريح من الألفاظ و الركون إلى عمومي حلية البيع و الوفاء بالعقود قد
سبق ما منهما و يلزم في الأشهر ان يكونا بلفظ الماضي.
فلو قال: اشتر أو ابتع أو ابيعك لم تصح و ان حصل القبول لعدَّ
صراحتهما في الإنشاء دون الماضي لأنه من المنقول الشرعي إلى الانشاء و ان وضع
للإنشاء غيره مثل الأمر في عقد المساقاة، و الجملة الخبرية في الطلاق و الرهن غير
ان الأغلب وضع الماضي لذلك و المعلوم أفادته الإنشاء في البيع حقيقة فينحصر البيع
بلفظه لعدم الدليل على الاكتفاء بغيره.
و كذا في طرف القبول مثل ان يقول بعني او تبيعني لأن ذلك اشبه
بالاستدعاء و الاستعلام لمحكي الإجماع مع ما تقدم لا لإفادته الاستدعاء إذ المفروض
قصد الانشاء فيه.
و استقوى الاستاذ" رحمه اللّه" انعقاد بلفظ المضارع لو فرض
افادته للإنشاء على وجه لا يحتاج إلى قرينة المقام و تؤيده صحيح منصور في بيع
المضمون، و فيه (
أبيعك هذه الغنم بدراهمك التي عندي فرضى فقال" ع": لا
بأس
) و نحوه في بيع الآبق و اللبن في الضرع و لكنه خلاف المشهور.
اشتراط تقديم الايجاب
و هل يشترط تقديم الايجاب على القبول فيه تردد بين السلف فمنهم من
أوجبه اقتصاراً على المتيقن، و محكي الإجماع و لأن القبول فرع الايجاب لغة و عرفاً
و لم يثبت خلافه شرعاً، و منهم من نفاه لعموم الآية و غيرهما و لفحوى ما قضى بصحته
في النكاح و منهم من قصر الخلاف على غير لفظ القبول لظهوره في البقاء على أمر سابق
فلو فرض عدم وقوعه امتنع القبول و مثله اشتريت في انشاء الشراء فإنه ظاهر في انشاء
البيع قبله، و الأشبه عند المصنف و جماعة عدم الاشتراط للأصل و العمومات و لأن
القبول حقيقته الرضا بالإيجاب و هو اعم من تحققه سابقاً أو لاحقاً لعدم خروجه عن
احد ركني المعاوضة بتأخره إذ الرضا بشيء غير لازم لتحققه في الماضي لأنه ليس من
تبعية اللفظ لمثله و لا القصد كذلك كي يمتنع تقديمه، و إنما هو على سبيل الفرض و
التنزيل بصيرورة القابل نفسه متناولًا لما يلقى إليه من الموجب
نام کتاب : منهل الغمام في شرح شرايع الإسلام نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس جلد : 1 صفحه : 24