responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهل الغمام في شرح شرايع الإسلام نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 24

و كذا المشترك بتسمية. نعم، اللازم الأعم يتوقف على قصد الملزوم الخاص فلا بد من انكشافه بلفظ يقضي بذلك و لا يجدي مجرّد النية و ان انكشف بغير لفظ مقترن بالعقد لسبق مقال أو مقارنة حال لعدم حصول العقد اللفظي حينئذ و هو معنى قول الفاضل" رحمه اللّه" ان المخاطب لا يدري بمَ خوطب، و حينئذ لا بد من ملاحظة العناوين الدائرة على لسان الشارع بما يدل عليها من الألفاظ كي يترتب عليه في الحكم المجعول فإجارة المرأة نفسها لا يترتب عليه حكم الزوجية و يلحقه حكم الإجارة لا النكاح إلَّا انه مع هذا فحصته بلفظ الأخذ، و الدفع، و التسليم، و التصرّف، و قول: بارك اللّه في صفقتك و غيرها فيه اشكال، و ذهب جماعة إلى عدم انعقاده بلفظ السلم لأنه حقيقة في نوع منه فلا يستعمل في الجنس إلَّا مجازاً، و كذا بلفظ الهبة و الصلح و الإجارة و الكتابة و ان انضم اليها ما يفيد المقصود من الألفاظ، فالمتيقن من النص و الفتوى لفظ بعت ايجاباً و قبلت و اشتريت قبولًا، و قيل بأن الشراء ضد لاستعماله في الكتاب بلفظ البيع و زاد بعضهم لفظ ملكت ايجاباً و تملّكت و ابتعت قبولًا، و مقتضى الضديّة في بعت و اشتريت يمتاز الايجاب عن القبول بالتعدية إلى مفعولين أو التعلق بالعين أو التقدم و الذي يتجه الاقتصار على لفظ بعت ايجاباً و قبلت و رضيت قبولًا، لعدم الوثوق إلَّا بالصراحة بهما و ان كان في بعض الالفاظ مما يشابههما في الصراحة إلَّا انه لم يظهر منهم الاكتفاء بكل صريح من الألفاظ و الركون إلى عمومي حلية البيع و الوفاء بالعقود قد سبق ما منهما و يلزم في الأشهر ان يكونا بلفظ الماضي.

فلو قال: اشتر أو ابتع أو ابيعك لم تصح و ان حصل القبول لعدَّ صراحتهما في الإنشاء دون الماضي لأنه من المنقول الشرعي إلى الانشاء و ان وضع للإنشاء غيره مثل الأمر في عقد المساقاة، و الجملة الخبرية في الطلاق و الرهن غير ان الأغلب وضع الماضي لذلك و المعلوم أفادته الإنشاء في البيع حقيقة فينحصر البيع بلفظه لعدم الدليل على الاكتفاء بغيره.

و كذا في طرف القبول مثل ان يقول بعني او تبيعني لأن ذلك اشبه بالاستدعاء و الاستعلام لمحكي الإجماع مع ما تقدم لا لإفادته الاستدعاء إذ المفروض قصد الانشاء فيه.

و استقوى الاستاذ" رحمه اللّه" انعقاد بلفظ المضارع لو فرض افادته للإنشاء على وجه لا يحتاج إلى قرينة المقام و تؤيده صحيح منصور في بيع المضمون، و فيه (

أبيعك هذه الغنم بدراهمك التي عندي فرضى فقال" ع": لا بأس‌

) و نحوه في بيع الآبق و اللبن في الضرع و لكنه خلاف المشهور.

اشتراط تقديم الايجاب‌

و هل يشترط تقديم الايجاب على القبول فيه تردد بين السلف فمنهم من أوجبه اقتصاراً على المتيقن، و محكي الإجماع و لأن القبول فرع الايجاب لغة و عرفاً و لم يثبت خلافه شرعاً، و منهم من نفاه لعموم الآية و غيرهما و لفحوى ما قضى بصحته في النكاح و منهم من قصر الخلاف على غير لفظ القبول لظهوره في البقاء على أمر سابق فلو فرض عدم وقوعه امتنع القبول و مثله اشتريت في انشاء الشراء فإنه ظاهر في انشاء البيع قبله، و الأشبه عند المصنف و جماعة عدم الاشتراط للأصل و العمومات و لأن القبول حقيقته الرضا بالإيجاب و هو اعم من تحققه سابقاً أو لاحقاً لعدم خروجه عن احد ركني المعاوضة بتأخره إذ الرضا بشي‌ء غير لازم لتحققه في الماضي لأنه ليس من تبعية اللفظ لمثله و لا القصد كذلك كي يمتنع تقديمه، و إنما هو على سبيل الفرض و التنزيل بصيرورة القابل نفسه متناولًا لما يلقى إليه من الموجب‌

نام کتاب : منهل الغمام في شرح شرايع الإسلام نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 24
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست