responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهل الغمام في شرح شرايع الإسلام نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 27

ظهر من تمسكهم بالآية ذلك ثمّ المأخذ اعتبار الاتصال بين المستثنى و المستثنى منه و غيره مثل استتابة المرتد و السكوت في الأذان و اثناء القراءة و التشهد و غيرها و يتعدى منها إلى كل كلام ارتبط بعضه ببعض لفظاً، أو معنى كتقدير ما يلزم تقديره من خبر لا مبتدأ له و بالعكس و من متعد لم يذكر مفعوله أو لصدق عنوان خاص كالعقد و القراءة إلى آخر ما رام بيانه، و في النظر القاصر ان جميع ما ذكره خارج عما نحن فيه إذ الموالاة في القول و الفعل حكم شرعي تدور الصحة و الفساد مدار وجوده و عدمه و الأصل يقتضي عدمه إلَّا بالنص عليه و ما ذكره" رحمه اللّه" أمور اعتبارية لا يناط بها الحكم الشرعي مطلقاً أ ترى انَّ الإجارة مطلقاً يخلَّ تأخيرها بالعقد عرفاً بل حذف بعض الكلام في بعض الموارد من الانواع البديعية المحسّنة له و ان كان ارتباطياً.

نعم، لو اورث الانفصال في العقد الغرر أو الجهالة لزم عدمه لا من جهة قبح ذلك بل لعارض آخر و الاتصال في الأمور المذكورة منه ما هو منصوص عليه و منه ما يتوقف صدق المقال عليه كالمستثنى من المستثنى منه، و لو كان القاعدة و الأصل ذلك لما خصص عموم الكتاب بالخبر المتأخر أو قيد مطلقه، كذلك و ليس الحاجة إلى الاستثناء بأكثر من ذلك مضافاً إلى إنَّ خبر الساعدي يظهر منه الفصل إذ القبول قول الصحابي زوجنيها و الإيجاب بعد طول الفاصل قوله" ص": (

زوجتكها بما معك من القرآن‌

). عدم التعليق‌

و قول الاستاذ" رحمه اللّه" و لعل هذا موهن آخر للرواية مبني على تحقق القاعدة المزبورة التي لا مساس لها و اللّه العالم، و من الشروط أيضاً ما ذكره غير واحد عدم التعليق في العقد بأن تقرن المعاملة بأداة الشرط و عللوه بفحوى التنجيز في الوكالة المتفق فيه مع كونها من العقود الجائزة، و حكى عن الفاضل" رحمه اللّه" الفرق بين قول الموكل: انت وكيلي في ان تبيع عبدي يوم الجمعة، و انت وكيلي و لا تبيع عبدي إلَّا في يوم الجمعة، من صحة الأول و فساد الأخير مع كون المقصد واحد و بأن الانتقال بحكم الرضا و لا رضاء إلَّا مع الجزم المنافي للتعليق إلَّا ان بعضهم جعل الاعتبار بجنس الشرط لا بأنواعه و جماعة افسدوه في غير معلوم الحصول و نفوا البأس في التعليق على ما علم وجوده في الماضي أو الحال، مثل إن كان لي فقد بعته دون المعلوم في المستقبل و هو المعبر عنه بالصفة، و الظاهر اتفاقهم على عدم الجواز و ان كان لا يجري فيه اشتراط قدم الجزم لإمكانه فيه فهو كالتعليق على قدوم الحاج أو طيار البيدر الذي لا ريب في عدم صحته، اما لو شرط لوازم العقد مما كان صحته معلقة عليه في الواقع من الملك و البلوغ و القدرة و نحوها فذهب الأكثر إلى الصحة و جعلوه كاشتراط بعض الغايات فإن ما يقتضيه العقد بإطلاقه بمنزلة المشترط عند التحليل، فلا بأس في اشتراطه فهو خارج عن مورد الاجماع على عدم الجواز إذ التعليق لم يؤثر أثراً زائداً على ما افاده اطلاق العقد كاشتراط اداء الثمن و تسلم المثمن مطلقاً، و كبعتك ان قبلت، غير انَّ ما حكيناه عنه" ص" يفيد ان نفس التعليق مضر بالعقد مطلقاً و إلَّا لصحَّ انت وكيلي في ان .. الخ، و ليس له دليل إلَّا الاجماع، فإن تمَّ لزم فساد العقد به مطلقاً، فيكون اشبه شي‌ء بالأمر التعبدي و لا يضر ارتضاء الشيخ له بعد كونه معلوماً لمن ادعى الاجماع عليه، و أما غير الاجماع من العلل فقد ردها الاستاذ" رحمه اللّه" فمنها عدم قابلية الانشاء للتعليق الذي ليس له محصّل لأن مدلول الكلام أمر وحداني غير معلّق البتة، و انشاء الملكية المقيدة بوقت أو بغيره أمر مقصود لا قبح فيه لا شرعاً و لا عرفاً بل ديدن العرف عليه في محي غائب أو قضاء حاجة فيقول: هذا لك ان‌

نام کتاب : منهل الغمام في شرح شرايع الإسلام نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 27
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست