مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنما
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
جدید
صفحهاصلی
فقه
اصول فقه
قرآنی
علوم حدیث
اخلاق
عقاید
علوم عقلی
ادیان و فرق
سیره
تاریخ و جغرافیا
ادبیات
معاجم
سیاسی
علوم جدید
مجلهها
گروه جدید
همهگروهها
نویسندگان
فقه
رسائل عملیه
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
««اول
«قبلی
جلد :
1
نام کتاب :
مصباح المنهاج / كتاب الخمس
نویسنده :
الحكيم، السيد محمد سعيد
جلد :
1
صفحه :
434
كتاب الخمس وما يجب فيه
7
الأول: الغنائم
8
الكلام في اختصاص خمس الغنيمة بالمنقولات
10
الغنيمة هي ما أخذ من الكفار بالقتال
12
الكلام في اشتراط كون الحرب بإذن الإمام
13
حكم الغنيمة إذا كانت الحرب دفاعاً عن الإسلام
20
مستثنيات من خمس الغنيمة
21
المأخوذ من الكفار بغير قتال لا يلحقه حكم الغنيمة
22
لا يعتبر النصاب في وجوب خمس الغنائم
24
يشترط في الغنائم أن لا تكون مأخوذة من مسلم غصباً
24
إذا كان في أيدي الكفار مال لحربي لحقه حكم الغنيمة
28
الكلام في وجوب الخمس في مال الناصب وغرم استثناء المؤنة
29
جواز أخذ مال الناصب
29
الثاني: المعدن
32
تحديد المعدن
33
لا فرق في المعدن أن يكون في ارض مباحة أو مملوكة
39
النصاب المعتبر في المعدن
40
الكلام في استثناء الإخراج
43
النصاب هل يعتبر قبل استثناء المؤنة أو بعده؟
44
إذا اخرج المعدن على دفعات
46
إذا اشترك جماعة في استخراج المعدن
49
المعدن في الأرض المملوكة هل هو من الأنفال أو تابع للأرض
49
أو الناس فيه شرع سواء؟
49
جواز استخراج المعادن للشيعة
52
حكم استخراج غير الشيعة للمعادن
53
تبعية المعدن لملكية الأرض
55
المعدن في الأرض المملوكة عنوة
58
المعدن في الأرض الموات
61
الكلام في وجوب الفحص عند الشك في بلوغ النصاب
64
الثالث: الكنز
65
الكلام في عموم الكنز لغير النقدين
66
تحديد مفهوم الكنز
69
الكلام في عموم الكنز لغير المدفون
71
الكلام في ان ثبوت الخمس دليل على ملكية واجد الكنز له
73
الكلام في تردد مالكية الكنز بين محترم المال وغيره
73
الكنز لواجده وعليه الخمس إذا لم يعلم انه لمسلم
76
لو وجد الكنز في دار الإسلام أو عليه أثر الإسلام
79
بلوغ النصاب في الكنز وتحديده
83
بلوغ كنز النصاب في إخراجه على دفعات
85
الكلام في استثناء المؤنة
86
إذا علم ان الكنز لمسلم
87
إذا كان المسلم قديماً جرى عليه حكم المال الذي لا وارث له
88
الكلام في ملكية الكنز في الأرض المملوكة
90
الكلام في وجوب التعريف إذا كان عليه آثار الإسلام
95
إذا وجد في جوف الدابة مالاً
97
إذا وجد في جوف السمكة مالاً
98
الرابع: ما اخرج من البحر بالغوص
100
لا يجب الخمس في غير الجواهر مثل السمك ونحوه
104
يشترط في وجوب الخمس النصاب مع الكلام في تحديده
106
وجوب الخمس في العنبر وعدم شرطية النصاب فيه
108
إذا اخرج العنبر بالغوص
109
الخامس: الأرض التي اشتراها الذمي من المسلم
111
الكلام في عموم الحكم لسائر المعاوضات غير البيع
113
إذا اشترى الأرض ثم أسلم
114
إذا باع الأرض من مسلم ثم اشتراها مرة ثانية وجب خمس آخر
116
يتعلق الخمس برقبة الأرض
117
إذا امتنع الذمي من الدفع
117
لا يصح اشتراط الخمس على البائع أو عدم اشتراط الخمس
120
السادس: المال المختلط بالحرام
120
مصرف خمس المال المختلط بالحرام هو عين مصرف غيره من الخمس
125
الكلام فيما إذا علم مقدار الحرام من المال ولم يعلم المالك
131
لا يجب استئذان الحاكم الشرعي في التصدق بمجهول المالك
136
إذا علم المالك وجهل المقدار تراضيا بالصلح
139
إذا لم يرض المالك بالصلح يقتصر في دفع الأقل إليه
139
إذا تردد المال الحرام بين كثير المالية وقليلها
140
إذا علم إجمالاً أن الحرام أكثر من الخمس أو أقل منه
142
إذا كان صاحب المال معيناً في عدد محصور
144
إذا كان المال الحرام في الذمة فلا يجب التصدق به ولا تبرأ به الذمة مع الجهل بصاحبه
149
إذا تردد صاحب المال في عدد محصور
153
الكلام في شرطية الفقر في المتصدّق عليه
155
إذا انشغلت ذمته بالقيمي
157
إذا تبين المالك بعد دفع الخمس
158
إذا علم بعد دفع الخمس ان الحرام أكثر
161
إذا كان الحرام المختلط من الوجوه الشرعية
163
إذا كان الحلال المختلط قد تعلق به الخمس
163
إذا تصرف بالمال المختلط قبل إخراج خمسه
166
عموم الغنيمة في الآية الشريفة لكل فائدة
169
السابع: ما يفضل عن المؤنة
169
ثبوت خمس الفائدة في أصل تشريع الخمس
170
سيتشكل به في المقام وردّه
179
استثناء المؤنة من وجوب خمس الفائدة
182
المؤنة المستثناة هي مؤنة السنة
184
تحديد موضوع الفائدة التي يجب فيه الخمس
185
ثبوت الخمس في الهبة والجائزة
189
ثبوت الخمس في المهر
191
ثبوت الخمس في الميراث الذي لا يحتسب
193
الكلام في وجوب إخراج خمس التركة إذا كان المورث لا يؤدي الخمس
194
إذا كان المال المملوك من الوجوه الشرعية
195
إذا زادت العين زيادة متصلة أو منفصلة
197
الكلام في ارتفاع القيمة السوقية
198
الكلام في التفصيل بين المال المتخذ للتجارة وغيره
202
إذا باع ما زادت قيمته السوقية
203
أقسام ما زادت قيمته السوقية
205
فروع في الزيادة المتصلة والمنفصلة
205
فروع في زيادة القيمة السوقية
209
تحديد مؤنة السنة
212
من المؤنة ما يصرف في تحصيل الربح
212
معنى المؤنة وبيان ضوابطها ومصاديقها
215
لابد في المؤنة المستثناة من الصرف فعلاً
223
تعين مبدأ سنة المؤنة
226
الكلام في تعدد الربح والفائدة في السنة الواحدة
229
رأس مال التجارة ليس من المؤنة المستثناة مع الكلام في تفصيلين في المسألة
234
ربح السنة يجبر خسارتها
238
إذا بقيت المؤنة لسنين أخرى
239
يجوز إخراج المؤنة من الربح وان كان له مال آخر
244
زيادة القيمة في أعيان المؤنة
247
فروع في نزول القيمة السوقية
249
من جملة المؤن مصارف الحج واجباً أو مستحباً مع بيان جملة من فروع الاستطاعة
251
المؤنة المستثاة ما يتم الانتفاع به في تلك السنة دون السنين القادمة
255
إذا باع ثمرة بستانه لسنين قادمة كان الثمن من أرباح سنة البيع
256
من المؤنة أداء الدين
258
الكلام في وقت تعلق الخمس هل هو بمجرد حصول الربح أو آخر السنة بعد استثناء المؤنة؟
261
كما يجوز دفع الخمس عند ظهور الربح كذلك يجوز تأخيره إلى آخر السنة
266
إذا أتلف الربح أثناء السنة أو أسرف في صرفه
270
إذا علم ان ليس عليه مؤنة إلى آخر السنة
270
الكلام في جبران الخسارة بالربح مع الكلام في جبران خسارة بعض أنواع التكسب
272
بالبعض الآخر
272
الخمس متعلق بالعين
280
التخيير بين دفع الخمس من العين أو القيمة
285
لا يجوز التصرف بالعين قبل إخراج الخمس
287
إذا ضمن الخمس في ذمته جاز له التصرف بالعين
289
إذا اتجر بالعين قبل دفع الخمس
290
إذا أجاز الحاكم الشرعي الاتجار بالعين
292
إذا اتلف المالك أو غيره المال مع الكلام في من يرجع عليه الحاكم الشرعي
293
الكلام في تحول العين قبل أداء الخمس كما إذا كان حباً فبذره فصار زرعاً
295
الكلام في دفع الخمس قبل انتهاء السنة باعتقاد عدم المؤنة
299
الغوص والمعدن لا يخمس مرتين
301
لا يشترط في ثبوت الخمس في الكنز والمعدن والغوص البلوغ والحرية والعقل
304
ثبوت الخمس على الطفل وغيره في المال المختلط بالحرام
309
لا يشترط التكليف في ثبوت خمس أرباح المكاسب
310
لا يشترط التكليف في ثبوت خمس الأرض التي يشتريها الذمي من مسلم
310
من لا يحاسب نفسه سنين متعددة
311
إذ وهب لغيره العين قبل دفع خمسها
316
الكلام في تغيير رأس السنة، مع الكلام في حدود ولاية الحاكم الشرعي في المقام
318
فروع في خمس ما زاد على المؤنة
319
الكلام فيما لو نذر ان يصرف نصف أرباحه في وجوه البر
323
فروع في خمس مؤن التجارة
325
إذا دفع الخمس من أرباح السنة الثانية
326
خمس الدين الذي في ذمة الآخرين مع الكلام في الفرق بين المال والعروض
327
المبحث الثاني: مستحق الخمس
333
انقسام الخمس إلى ستة أقسام
333
سهم الإمام ومصرف سهم ذوي القربى
335
سهم بني هاشم مع تحديدهم
338
يشترط الإيمان في مستحق الخمس من بني هاشم
340
اعتبار الفقر في الأيتام
341
الكلام في ابن السبيل واعتبار عجزه عن الاستدانة
345
لا تعتبر العدالة في جميع أصناف بني هاشم
346
الكلام في إعطاء الفقير أكثر من مؤنة سنته
347
لا يجب البسط على مستحقي الخمس
349
الهاشمي هو المنتسب بالأب
355
لا فرق في الهاشمي بين بطون بني هاشم
357
لا يصدق من ادعى النسب
359
حجية الشياع في إثبات النسب
361
لا يعطى من الخمس من تجب نفقته على المعطي
361
الكلام في الولاية على إخراج الخمس
362
الكلام في مقتضى الوظيفة بالنسبة إلى النصف الراجع إلى الإمام
366
الكلام في وجوب الدفع إلى الحاكم الشرعي
375
مصارف سهم الإمام
379
نقل الخمس من بلد إلى آخر
381
الكلام في صحة عزل الخمس وتعينه في مال معين
384
احتساب الدين على الفقير من الخمس
386
الكلام في مفاد أدلة تحليل الخمس
387
عدم شمول التحليل للمهر
393
شمول التحليل للمال الموروث
394
شمول أدلة التحليل لترتب اثر المعاملة
395
شمول أدلة التحليل لتمليك العين
396
الكلام في شمول أدلة التحليل لخمس المال المختلط بالحرام
397
الكلام في استخراج النفط والمعادن من قبل الشركات الحكومية ووجوب الخمس
398
إذا شك المشتري في كون البائع قد دفع الخمس أولاً
400
تذييل في الأنفال
403
الأنفال بتمامها للنبي ص والإمام عليه السلام
403
الثاني: غنائم الحرب التي من دون إذن الإمام
405
الأول: المعادن
405
المقام الأول: في تعيين الأنفال
405
الثالث: الأرض التي تؤخذ من الكفار من دون قتال
406
الرابع: قطائع الملوك وصفاياهم إذا لم تكن مغصوبة
407
الخامس: ما يصطفيه الإمام من المغنم
408
السادس: ميراث من لا وارث له
410
السابع: الأرض الميتة مع الكلام في توجيه النصوص المتضمنة أن الأرض كلها للإمام
411
الثامن: سيف البحر
418
التاسع: بطون الأودية
418
العاشر: رؤوس الجبال
420
الحادي عشر: الآجام
420
على كلام فيه
421
الرابع عشر: ما يوضع للإمام من السلاح والجواهر والقناديل، والنذر للإمام
421
الثالث عشر: المفاوز
421
الثاني عشر: البحار
421
المقام الثاني: في حكم الأنفال
423
نام کتاب :
مصباح المنهاج / كتاب الخمس
نویسنده :
الحكيم، السيد محمد سعيد
جلد :
1
صفحه :
434
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
««اول
«قبلی
جلد :
1
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir