responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح المنهاج / كتاب الخمس نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 21

إذنه في القتال في كل مورد يجب الرجوع إليه فيه مع بسط يده.
نعم لو لم يجب الرجوع إليه، لوجوب القتال وتعذر الاستئذان منه أو لغير ذلك، فانصراف المرسلة عن ذلك قريب جداً، كقصورها عن صورة عدم بسط يده، لما تقدم.
ومنه يظهر حكم القتال دفاعاً عن بيضة الإسلام، وأنه يكتفى فيه بالخمس مع عدم بسط يد الإمام أو عدم وجوب الاستئذان منه للتعذر أو غيره. كما يظهر حال ما في العروة الوثقى من التفصيل بين زمان الحضور وإمكان الاستئذان وزمان الغيبة، فيكفي الخمس في الثاني دون الأول.
هذا ولو كان القتال بإذن الفقيه، وقلنا بعموم نيابته عن الإمام في ذلك، كان بحكم الاستئذان من الإمام في الاكتفاء بالخمس، وخرج عن محل كلامهم موضوعاً. كما يكون عدم الاستئذان منه حينئذٍ مع وجوبه بحكم عدم الاستئذان من الإمام مع بسط اليد مستلزماً لكون تمام الغنيمة للإمام. لكن الإشكال في ثبوت النيابة بالوجه المذكور. فلاحظ.
بقي في المقام أمران:
الأول: يستثنى من ثبوت الخمس أمور للإمام أخذها قبل القسمة.
منها: صفو المال وقطائع الملوك، فإنها كلها للإمام، على ما يأتي في ذيل كتاب الخمس عند الكلام في الأنفال.
ومنها: ما يرى الإمام صلاحاً في دفعه من أصل الغنيمة قبل التخميس،، ففي صحيحة زرارة: "قال: الإمام يجري وينفل ويعطي ما يشاء قبل أن تقع السهام. وقد قاتل رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلّم) بقوم لم يجعل لهم في الفيء نصيباً. وإن شاء قسم ذلك بينهم"[1]، وقريب منه مرسل حماد[2]. وربما قيل باستثناء أمور أخر ذكرها الأصحاب في كتاب الجهاد لا مجال لإطالة الكلام فيها.

[1]، [2] وسائل الشيعة ج:6 باب:1 من أبواب الأنفال حديث:2، 4.
نام کتاب : مصباح المنهاج / كتاب الخمس نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 21
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست