responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح المنهاج / كتاب الخمس نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 411

سبيل، فإن والى أحداً فميراثه له وجريرته عليه، وإن لم يوال أحداً فهو لأقرب الناس لمولاه الذي اعتقه"[1]. ونحوه أو عينه موثقه عنه (عليه السلام) [2].
لكن لا مجال للخروج بها عما سبق. ولاسيما مع عدم العثور على عامل بالأخيرين، كما في الجواهر بل صرح الشيخ بعدمه، ومع موافقة الأولين للعامة مضافاً إلى إمكان حمل جعله في بيت مال المسلمين على الكناية عن كونه للإمام، بلحاظ أن ماله (عليه السلام) يصرف في مصالح المسلمين، كما قد يناسبه ما في خبر الدعائم من الجمع بين كونه من الأنفال ووضعه في بيت المال[3]. وربما يحمل على التبرع منه (عليه السلام) لبيت المال، كالنصوص المتضمنة لصرفه في أهل بلده أو في فقرائهم، أو أن ميراثه بين المسلمين عامة[4].
السابع: الأرض الميتة والتي لا رب لها. وتوضيح ذلك: أنه قد تضمن جملة من النصوص أن الأرض كلها لهم (عليهم السلام) . بل الدنيا وما فيها لهم (صلوات الله عليهم)، وقد عقد لها في الكافي باباً خاصاً من كتاب الحجة[5].
وقد تقدم في أول كتاب الخمس أن هذه النصوص منافية لما هو المعلوم ضرورة من النصوص والسيرة من ملكية الناس لما تحت أيديهم في الجملة، وينفذ تصرفهم فيه كما ينفذ في سائر أملاكهم.
وحينئذٍ لابد إما من حملها على معنى خاص من الملكية لا ينافي ملكية غيرهم، راجعة إلى ولايتهم (عليهم السلام) وأحقيتهم بالتصرف، بحيث لا يحل تصرف الناس في أملاكهم إلا بموالاتهم عليهم السلام وأداء حقهم. وإما من حمل ما تضمن ملكية الناس لما تحت أيديهم على كونه بحكم الملك في حلّ التصرف ونفوذه وترتب الآثار

[1] وسائل الشيعة ج:17 باب:4 من أبواب ولاء ضمان الجريرة والإمامة من كتاب الإرث حديث:6.
[2] وسائل الشيعة ج:17 باب:3 من أبواب ولاء ضمان الجريرة والإمامة من كتاب الإرث حديث:10.
[3] مستدرك الوسائل ج:17 باب:2 من أبواب ولاء ضمان الجريرة والإمامة من كتاب الميراث حديث:1.
[4] راجع وسائل الشيعة ج:17 باب:4 من أبواب ولاء ضمان الجريرة والإمامة من كتاب الإرث.
[5] الكافي ج:1 ص:407 طبعة دار الكتب الإسلامية.
نام کتاب : مصباح المنهاج / كتاب الخمس نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 411
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست